2. المطلب الثاني ـ الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة البحرية والمائية.

الفرع الأول:  حمايــة البيئـــة البحريــة.

إن أول المحاولات الدولية لحماية البيئة البحرية تمثلت في الاتفاقية الدولية للوقاية من تلوث البحار بزيت البترول، ثم تلتها بعد ذلك اتفاقيات دولية تضمنت قواعد قانونية حمائية للبيئة البحرية .

أولا ـ الإتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالزيت ( لندن 1954) .

عقد عام 1954 بلندن مؤتمر دولي بغرض مواجهة الآثار المدمرة الناتجة عن إلقاء وتصريف زيت البترول من السفن إما بصورة اختيارية عمدية أو بسبب حوادث في البيئة البحرية ومصائد الأسماك والمناطق السياحية. وقد خرج المؤتمر بتوقيع اتفاقية دولية لمنع تلوث البحر بالزيت، وتعد هذه الاتفاقية من أول وأهم الاتفاقيات الدولية التي عالجت مكافحة التلوث البحري وقد تم تعديلها سنة 1962 و 1969(2). وتطبق الإتفاقية على كافة السفن البحرية المسجلة لدى أي دولة عضو في الاتفاقية، ويستثني من ذلك ناقلات الصهاريج ذات الحمولة الأقل من 150 طن، والسفن الأخرى ذات الحمولة الأقل من 500 طن، وكذلك سفن المساعدات الحربية(3).  وقد حظرت الإتفاقية إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي إلا طبقا للشروط الآتية:

1-    أن يتم أثناء تشغيل السفينة، أي أن تكون تجري في البحر.

2-    ألا يزيد معدل الإفراغ الفوري عن 60 لترا في كل ميل .

3-    لا يمكن الإلقاء إلا إذا كانت نسبة الزيت أقل من 100 جزء لكل مليون جزء للمزيج.

4-    أن يكون التفريغ بعيدا عن البر بالقدر المعقول، وبالنسبة لناقلات الصهاريج إلا إذا كانت الكمية الكلية للنفط المفرغ في رحلة الصابورة لا تتجاوز جزءا واحدا من 15 ألف جزء من سعة حمولة الشحنة الكلية أو إذا كانت الناقلة بعيدة عن أقرب بر بما يزيد عن 50 ميلا(1).

إن المادة الرابعة من المعاهدة تضمنت الإستثناءات الخاصة بحظر الإلقاء فجعلته في الحالات التي يتطلبها تأمين سلامة السفينة أو الشحنة أو الركاب أو في الحالات الناتجة عن عطب يجعل تسرب الزيت أمرا لا يمكن تجنبه مع اتخاذ الإحتياطات الضرورية اللازمة لمنع أو للتقليل من كمية الزيت المتسرب(2).

كما قررت الإتفاقية شروطا لصلاحية السفينة، وتلزم الحكومات بتوفير الاستعدادات اللازمة لاستقبال النفايات النفطية المفرغة من السفن في موانئها البحرية(3) .

ثانيا : اتفاقية بروكسل بشأن التدخل في أعالي البحار في حالات التلوث بالنفط 1969.

تواصلت الجهود الدولية في إطار حماية البيئة البحرية، حيث انعقد مؤتمر بروكسل لعام 1969، بعد حادث غرق ناقلة البترول توري كانيونCanyon Torry عام 1967 قبالة شواطئ المملكة المتحدة، فقد تم الاجتماع بناءا على دعوة المنظمة البحرية الدولية لتدارك عيوب اتفاقية لندن لعام 1954 لقصورها عن مواجهة حالات التلويث بالنفط الناتج عن كوارث السفن في أعالي البحار، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 06 ماي 1975.    تم السماح للدول الساحلية المتعاقدة في الاتفاقية باتخاذ التدابير اللازمة لمنع أو تخفيض حدة أو إزالة خطر جسيم ومحدق بساحلها أو مصالحها الساحلية، وهذا ما قامت به بريطانيا في حادثة توري كانيون، حيث قام سلاح الجو البريطاني بتدمير الناقلة من الجو للحد من أضرار التلوث الناجم بسبب تسرب كميات البترول(4) .

وطبقا للمادة الثالثة ينبغي على الدولة الساحلية قبل اتخاذ أي إجراء بحق السفينة أو الناقلة إخطار دولة العلم، والتشاور مع خبراء مستقلين وأن تخطر أي شخص يتوقع بصورة معقولة أن تتأثر مصالحه بمثل هذا الإجراء، غير أنه لا يجوز أن تتخذ هذه التدابير في مواجهة السفن الحربية أو السفن التي تملكها الدولة وتديرها للأغراض غير التجارية، وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية لا تتعلق إلا بالتلوث الحادث من المنشآت النفطية دون غيره من الملوثات الأخرى.

ثالثا: إتفاقية لندن بشأن منع التلوث البحري بإغراق النفايات والمواد الأخرى 1972.

تعرف هذه الإتفاقية بالإتفاقية العامة للإغراق، والتي أبرمت بتاريخ 13 نوفمبر عام 1972، وقد عرَّفت المادة الثالثة منها المقصود بالإغراق وأهمية البيئة البحرية وما بها من أحياء وثروات بالنسبة للإنسانية جمعاء، مشيرة إلى القدرة المحدودة للبحار في استيعاب النفايات وجعلها غير ضارة وتوليد موارد طبيعية جديدة(1)، وتشمل أحكام الاتفاقية جميع البحار والمحيطات بصفة عامة حيث ألزمت الإتفاقية ووضعت قيودا على حرية استغلال أعالي البحار بضرورة المحافظة عليها وحمايتها مقابل حق استغلالها، إضافة إلى التزامات أخرى تهدف في مجملها إلى خلق التزام حقيقى على عاتق الدول بالحفاظ على البيئة البحرية عموما ومنع تلويثها بإغراق المواد السامة أو الضارة فيها على وجه الخصوص عن طريق التزام هذه الدول باتخاذ جميع الإجراءات والخطوات العملية لمنع تلوث البحر بإغراق النفايات والمواد الأخرى التي من شأنها خلق مخاطر للصحة الإنسانية والإضرار بالمواد الحية والحياة البحرية والمصالح السياحية ...الخ(2).

وكذلك اتخاذ التدابير الفعالة إنفراديا أو جماعيا، والتعاون مع الوكالات والأجهزة الدولية المتخصصة لحماية البيئة البحرية من التلوث الذي يسببه:

  1. الهيدروكربون بما في ذلك البترول والنفايات الأخرى .
  2. المواد السامة أو الضارة التي تنقلها السفن لغير أغراض الإغراق .
  3. النفايات المتولدة أثناء تشغيل السفن والطائرات والأرصفة والتركيبات الإصطناعية الأخرى في البحار.
  4. الملوثات المشتقة أيا كان مصدرها بما فيها السفن.
  5. المركبات الكيماوية والبيولوجية التي تستخدم في أغراض الحرب.
  6. النفايات والمواد الأخرى التي تنشأ مباشرة عن اكتشاف أو استغلال المواد المعدنية لقاع البحار(1) .

رابعا : الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الذي تتسبب فيه السفن لندن 1973.

بعد زيادة كميات النفط المنقول عبر البحار، وبسبب تطور مفهوم حماية البيئة البحرية، وبعدما تبين قصور اتفاقية لندن لعام 1954 مع ماطرأ عليها من تعديلات دعت المنظمة البحرية الدولية إلى عقد مؤتمر دولي في لندن، في الفترة ما بين 8 أكتوبر و 02 نوفمبر 1973 ما أسفر عن إبرام اتفاقية جديدة لمنع التلوث البحري الذي تتسبب فيه السفن والتي دخلت حيز النفاذ في 02 أكتوبر 1983 (2).

وتسري هذه الاتفاقية على كل أنواع التلوث سواء كان مصدره النفط أو غيره من المواد الضارة كما تسري على كل أنواع السفن سواء كانت ناقلات أو غيرها لهذا فإن هذه الاتفاقية تعد أكثر شمولا من اتفاقية 1954، وطبقا لهذه الاتفاقية تخضع كل ناقلة بترول يبلغ وزنها 750 طن فأكثر وكل سفينة أخرى يبلغ وزنها 400 طن فأكثر إلى فحوص خاصة قبل أن يسمح لمالك السفينة بتشغيلها أو قبل إصدار الشهادة الدولية المنصوص عليها في الملحق الخامس والتي تهدف إلى حماية البيئة البحرية من الأشكال العديدة للتلويث بأسلوب أكثر دقة للحيلولة دون وقوع تلوث بحري ناجم عن تصريف الزيت من السفن(3) .

وتتضمن الاتفاقية بروتوكولين وخمسة ملاحق، يتضمن البروتوكول الأول كيفية الإبلاغ عن الحوادث أما الثاني فيعالج وسائل حل المنازعات التي تحدث بين الأطراف،

و بالنسبة للملاحق فيحتوي الأول على قواعد خاصة لصلاحية السفينة من حيث تفريغ النفط والنفايات الأخرى ووسائل منع تلوث البحار بسبب السفن، أما الثاني يتضمن قواعد مكافحة التلوث بالمواد السائلة الضارة كالبترول والسوائل الأخرى، أما الملحق الثالث يتضمن تنظيمات منع التلوث بالمواد الضارة المنقولة بحرا سواء مغلقة أو في عبوات الشحن البحري.

والملحق الرابع يتضمن القواعد الخاصة بمنع التلوث بمياه المجاري والمياه المستعملة داخل السفينة، أما الخامس والأخير يتضمن التنظيمات لمنع التلوث الناشئ عن نفايات السفن(1).

خامسا : اتفاقية قانون البحار لسنة 1982.

بعد أن لاحظ المجتمع الدولي قصور الإتفاقيات الأربع التي أسفر عنها مؤتمر جنيف لقانون البحار عام 1958 عن حل مشاكل البحار، خاصة أنها لم تكن معبِّرة عن وجهة نظر الدول النامية وأنها لم تعد تساير ما يترتب على الثورة العلمية والتكنولوجية التي أخذت تمتد آثارها إلى نطاق الإستغلال الاقتصادي للبحار والتأثير على البيئة البحرية. حيث قامت هذه الإتفاقية المبرمة تحت إشراف الأمم المتحدة بإفراد الجزء الثاني عشر منها لحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها(2).

وتنص الإتفاقية على ضرورة التعاون الدولي بين الدول على المستوى العالمي والإقليمي أو من خلال المنظمات الدولية المتخصصة لصياغة قواعد قانونية لحماية البيئة البحرية وقررت الاتفاقية الحق السيادي للدول في استغلال مواردها الطبيعية عملا بسياستها البيئية ووفقا لالتزامها بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها(3).

 كما يجب على الدول اتخاذ جميع ما يلزم من تدابير لضمان أن تجرى الأنشطة الواقعة تحت ولايتها دون أن تلحق أضرارا بـــبيئات أخرى(4).

كما نصت الإتفاقية على ضرورة مساعدة الدول النامية في مجال حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها عن طريق تزويد هذه الدول بالمعدات اللازمة لمنع التلوث البحري(1) وكذلك قياس وتقييم وتحليل مخاطر تلوث البيئة البحرية أو أثاره بواسطة الطرق العلمية(2).

الفرع الثاني: حماية البيئة المائية .

     لقد أصبح موضوع المياه من أبرز وأهم المسائل التي يُعني بها المتخصصون، تعقد لها المؤتمرات والندوات على المستوى الإقليمي والدولي، حيث ثار التساؤل حول ماهية القواعد القانونية التي تحكم تلك الاستخدامات، لذا بدأ التفكير في التوصل إلى اتفاقات تحدد قواعد استخدام واستغلال الأنهار سواء الداخلية أو الدولية نتيجة مالحقها من تلوث، ويمكن تعريف التلوث المائي بأنه كل تغيير في الصفات الطبيعية للمياه بحيث يتغير لونه أو طعمه أو رائحته كنتيجة لإضافة مواد غريبة عليه تؤثر على الكائنات الحية التي تعيش فيه، أو تستفيد منه. ومن أهم الملوثات المعروفة أو الشائعة المواد النفطية والمركبات الكيميائية والمخلفات الصناعية والنفايات المشعة والصرف الصحي.

أولا: الحماية القانونية الدولية للأنهار من التلوث .

بدأ الاهتمام الفعلي بحماية الأنهار من التلوث منذ القرن 19، حيث تم الإتجاه إلى تنظيم مجاري المياه والأنهار والبحيرات الدولية خصوصا مع إبرام معاهدة 1814 التي أرست عددا من المبادئ القانونية التي تنظم استخدام مياه الراين بين الدول التي يمر بها، وكذلك أُبرمت عام 1885 بعض الاتفاقيات المنظمة لحقوق الصيد والرقابة على استخدامات الأنهار الدولية وحمايتها من التلوث إضافة إلى الإعلان الموقع عام 1875 بين امبراطورية النمسا والمجر وايطاليا والمتعلق بالحفاظ على الحياة البشرية، أما في القرن العشرين (20م) اتجهت الدول إلى عقد الاتفاقيات الدولية وسن التشريعات اللازمة لتحقيق هذه الحماية، لذا فقد تم النص في التوصية 55 لمؤتمر استوكهولم على أن يتخذ الأمين العام للمؤتمر الخطوات اللازمة لوضع برنامج استكشافي للوضع القائم والمحتمل للآثار البيئية لإدارة المياه، بالإضافة إلى وجوب تصنيف الأنهار الملوثة في العالم وفقا لمعايير تفريغ المياه، وكميات الملوثات فيها ونوعها وكذلك الأمر مع الأنهار النظيفة التي تم تحديدها وفق معايير دولية للإسهام في المحافظة على نظافتها(1).

تجدر الإشارة إلى أن الدول قد اهتمت قبل مؤتمر استوكهولم بحماية بيئة الأنهار الدولية ويتضح ذلك من قواعد هلنسكي الخاصة باستعمال مياه الأنهار التي وضعتها جمعية القانون الدولي عام 1966 التي ألزمت كل دولة بالامتناع ومنع أي شكل من أشكال تلوث المياه أو الزيادة في درجة التلوث في حوض المجرى الدولي(2) . وفي حالة إخفاق أو فشل الدولة في اتخاذ التدابير ينبغي عليها أن تدخل في مفاوضات للوصول إلى تسوية بغرض التعويض(3) .

أما في مجال المعاهدات لاسيما منها الإقليمية هناك إتفاقية حماية نهر الراين من التلوث الكيميائي المبرمة في 03/11/1976 وقد أُبرمت بعد التلوث الخطير ومعدلاته المرتفعة التي تعرَّض لها نهر الراين لوقوعه بين أكبر الدول الصناعية الأوربية ألمانيا، هولاندا، فرنسا، سويسرا حيث تفرغ فيه جميع هذه الدول العديد من مخلفاتها الصناعية الصلبة والسائلة.

وكذلك الاتفاقية المبرمة ما بين الهند وباكستان حول حماية نهر الهندوس عام 1960 حيث جاء في أحكامها على كل طرف أن يعلن نيته في أن يمتنع كلما كان ذلك ممكنا عن تلويث مياه النهر التي يمكن أن تؤثر على استعمالات تلك المياه واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع إلقاء أي نفايات في النهر"(4)

ومن الإتفاقيات الخاصة بحماية مياه البحيرات الدولية، حماية بحيرة " كونستانس" من التلوث عام 1960 حيث نصت المادة الأولى منها على وجوب تعاون الدول الموقعة عليها في مجال حماية البحيرة من التلوث بمختلف مصادره، وكذا الاتفاقية الكندية الأمريكية سنة 1972 في أوتاوا بعد التطور الخطير والغير مرغوب فيه من طرف كلتا الدولتين لنوعية المياه على جانبي الحدود مع العلم أن مصادر التلوث محلية مثل التلوث الصناعي أو التلوث بالفوسفور والأنشطة الزراعية ونشاط السفن(1).

ثانيا :الإتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لعام1997بشأن استخدام الأنهار الدولية لأغراض غير ملاحية.

بعد اكتشاف إمكانية استخدام الأنهار الدولية في الأغراض غير الملاحية أخد الإنسان يهتم بالأنهار الدولية لاسيما عند ظهور الحاجة إلى توليد الطاقة من أجل مواجهته التنمية المتزايدة ،غير أنه ظهرت جراء هذه الإستخدامات مشاكل عديدة عند استعمال المياه في أغراض صناعية وزراعية مما يؤثر سلبا على الدول النهرية الأخرى(2). هذا ما دفع بالأمم المتحدة إلى تكليف لجنة القانون الدولي بدراسة الوضع وتنظيمه بتقنين خاص لاستخدام المجاري المائية الدولية، فتم إبرام هذه الاتفاقية في21مايو1997.

تضم الاتفاقية 37مادة في سبعة أبواب، الباب الأول: مقدمة، الباب الثاني: مبادئ عامة ،الباب الثالث: التدابير المزمع اتخذها، الباب الرابع: الحماية والصون والإدارة، الباب الخامس: الأحوال الضارة وحالات الطـــوارئ،البـــاب الســادس: أحكام متنوعة، الباب السابع: أحكام ختامية ،إضافة إلى ملحق يحدد الإجراءات الواجب إتباعها في حالة موافقة الدول على إخضاع نزاع ما للتحكيم (3).

وعرَّفت الاتفاقية المقصود بـ" مجرى مائي دولي" بوصفه شبكة المياه السطحية والمياه الجوفية التي تشكل بحكم علاقاتها الطبيعية بعضها ببعض كلا واحدا، وتتدفق عادة صوب نقطة وصول مشتركة، ويلاحظ من التعريف أنه يشتمل على المياه الجوفية المتصلة هيدرولوجيا بالمياه السطحية وهو الحال بالنسبة لمعظم المياه الجوفية في العالم(4).

يهتم الإتفاق الإطاري بتحديد القواعد والمبادئ العامة المتعلقة بالاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية التي يتم الاستناد إليها في إبرام إتفاقات خاصة في شأن كل نهر أو مجرى دولي على حدى آخذين في الإعتبار الأوضاع الخاصة بكل نهر من كافة النواحي، وتجدر الملاحظة إلى أن الاتفاقية ذات طابع تكميلي لا تؤثر على المعاهدات والإتفاقات التي سبقتها كما هو في قاعدة الخاص يقيد العام.



(2)د. أحمد محمود الجمل ــ حماية البيئة البحرية من التلوث ـ منشأة المعارف ـ مصر ـ ب، ط ــ سنة 2007، ص 105.

(3)المادة 02 من الاتفاقية .

(1)راجع المادة الثالثة من الاتفاقية .

(2) Art 04 :" article 03 shall not apply to the discharge of oil or of oily mixture from a ship for the purpose of securing the safety of ship, preventing damages …"

(3)د.خالد العراقي ــ نفس المرجع السابق ، ص 176.

(4)Art01 : « parties to the present convention may take such measures on the high seas as may be necessary to prevent, mitigate or eliminate grave and imminent danger ..harmful consequences .

(1)Art03 p1 : «  dumping  means : 1- any deliberate disposal at sea of wastes or other matter  from vessels, aircraft, platforms or other man-made structure at sea”

(2)Art01 : «  contracting parties shall individually and collectively promote……. Of the sea”

(1)المادة 12 من الاتفاقية .

(2)د. أحمد محمود الجمل ـ نفس المرجع السابق ، ص 120

(3)د. خالد العراقي ـ نفس المرجع السابق ، ص 184.

(1)عدلت هذه الاتفاقية بواسطة مؤتمر عقد سنة 1978 حول أمن السفن الصهريجية ومنع التلوث .

(2)د. خالد العراقي ــ نفس المرجع السابق ، ص 186 ــ يضم الجزء 12 من الاتفاقية ، المواد من 192 إلى 237 .

(3)art 193 « The states have the sovereign right to exploit their national resources pursuant to their environmental policies and in accordance with their duty to protect and preserve the marine environment”

(4)Art 194 : « the states shall take measures necessary to ensure that activities under their jurisdiction or control are as so conducted as not to cause damage by pollution to other states and their environment and that pollution arising from incidents or activities under their jurisdiction”

(1)المادة 202 من الاتفاقية.

(2)المادة 204 من الاتفاقية.

(1)د. نوري رشيد نوري الشافعي ــ البيئة وتلوث الأنهار الدولية ــ المؤسسة الحديثة للكتاب ــ لبنان ــ الطبعة الأولى ــ

سنة 2011، ص 128.

(2)المادة 10 من إعلانهلنسكي لسنة 1966.

(3)المادة 11 من إعلانهلنسكي لسنة 1966.

(4)د. نوري رشيد نوري الشافعي ــ نفس المرجع السابق ، ص 129.

(1)د. نوري رشيد نوري الشافعي ــ نفس المرجع السابق ، 130.

(2)د.نوري رشيد نوري الشافعي –نفس المصدر السابق –ص138

(3)الإتفاقية الإطارية بشان استخدام الأنـهار الدولية لأغراض غير ملاحية1997.

(4) المادة 02من الاتفاقية.