2. خصائص الالتزام

خصائص الالتزام: للالتزام القانوني ثلاث خصائص رئيسية، و هي:

الفرع الأول: الالتزام واجب قانوني: بمعنى أن القانون يكفل تنفيذه و يعطي للدائن الآليات الكافية لإجبار المدين على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا أو تنفيذا بمقابل، ذلك أن الالتزام مقترن برابطتين هما رابطة المديونية المتمثلة في المصدر الذي أنشأ الحق للدائن و رابطة المسؤولية التي يتمكن بمقتضاها من إجبار المدين على التنفيذ، أما إذا توافرت رابطة المديونية دون رابطة المسؤولية فإن الالتزام يتحول من قانوني إلى طبيعي و حينها يفقد الدائن الحماية القانونية التي تكفل له استيفاء حقه من المدين.

كما يختلف الالتزام القانوني عن الالتزام الأخلاقي هذا الأخير لا يترتب على مخالفته أي جزاء مادي محسوس سواء تعلق الأمر بالذمة المالية للملتزم أو بجسمه و يبقى العقاب الذي يخضع له مجرد عقاب معنوي أو جزاء معنوي كتأنيب الضمير أو استهجان المجتمع.

الفرع الثاني: الالتزام يقع على عاتق شخص معين: و معناه وجوب وجود مدين معين وقت نشوء الالتزام، و هذا بخلاف الدائن الذي لا يشترط وجوده إلا وقت تنفيذ الالتزام دون وقت النشوء بل يكفي أن يكون قابلا للتعيين، و يمكن تغيير أطراف الالتزام و انتقاله عن طريق حوالة الحق بتغيير الدائن أو حوالة الدين بتغيير شخص المدين.

الفرع الثالث: الالتزام ذو قيمة مالية: أي أنه يمتاز بمالية الآداء أو بتعبير آخر أن محل الالتزام مما يمكن تقييمه ماليا، و مقتضى هذه الخاصية أن قواعد نظرية الالتزام لا تطبق إلا على الواجبات القانونية التي يمكن تقديرها نقدا، لذا فإن الالتزام يدخل ضمن عناصر الذمة المالية السالبة للمدين، بينما يدخل ضمن العناصر الإيجابية لذمة الدائن المالية.

اليك هذا الرابط المتعلق بأقسام الالتزام يرجي الإطلاع عليه