3. أن يكون التنفيذ العيني ممكن

و يقصد بهذا الشرط ألا يكون تنفيذ الإلتزام مستحيلا أو غير مجد وذلك إما لسبب أجنبي أو خطإ المدين.ففي الحالة الأولى ينقضي الإلتزام، أما في الثانية فلا مفر من التعويض.

    وبالنسبة للسبب الأجنبي فقد نصت عليه المادة 307 من التقنين المدني:" ينقضي الإلتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا لسبب أجنبي عن إرادته".

     والسبب الأجنبي هو كل فعل أو حادث معين لا ينسب إلى المدين، وفي هذه الحالة لا يلتزم المدين بالتعويض.