شروط التنفيذ العيني

Site: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
Cours: القانون المدني(أحكام الإلتزام)
Livre: شروط التنفيذ العيني
Imprimé par: Visiteur anonyme
Date: Saturday 23 November 2024, 08:53

Description

    

1. تمهيد

ل الكلام عن شروط التنفيذ العيني يجب بداية معرفة هذا الأخير، فالتنفيذ العيني بصفة عامة هو أن يقوم المدين بتنفيذ عين ما إلتزم به، سواء كان ما تعهد به عملا أو إمتناعا عنه أو إعطاء شيء،ومثال ذلك أن ينقل البائع إلى المشتري ملكية العين المبيعة، أو أن ينجز المقاول البناء الذي تعهد ببنائه......................إلخ.

     وحسب نص المادة 164 من التقنين المدني، فالأصل العام أن يتول المدين تنفيذ إلتزامه حرا مختارا بمجرد أن يطلبه الدائن طالما كان التنفيذ العيني ممكنا أما إذا أبى المدين تنفيذ إلتزامه طوعا فليس على الدائن حينها، بعد إعذاره، إلا إجباره على التنفيذالعيني. وعليه يشترط للتنفيذ العيني الإمكان والإعذار.

وسوف نوضح شروط التنفيذ العيني من خلال المخطط التالي

2. اعذار المدين

 إشعار المدين بوجوب تنفيذ إلتزامه متى حل أجل الوفاء أو التنفيذ. وقد نصت على الأحكام الإعذاالم 180 من التقنين المدني. ويتم الإعذار عن طريق الإنذار الذي يتولاه المحضر القضائي،أو ما يقوم مقام الإنذار كالتنبيه بالوفاء أو التكليف بالحضور، و الإعذار ليس من النظام العام فيجوز أن يعتبر المدين معذرا بمجرد حلول أجل الوفاء ودون أي إجراء آخر.

ولا حاجة للإعذار إطلاقا في الحالات التي نصت عليها المادة 181 من التقنين المدني وهي:  

أ-  حالة ما إذا صار تنفيذ الإلتزام مستحيلا بفعل المدين.

ب- حالة ما إذا كان محل الإلتزام عبارة عن تعويض مترتب عن عمل ضار في إطار المسؤولية التقصيرية.

ج- حالة ما إذا كان محل إلتزام المدين هو د شيء يعلم المدين أنه مسروق.

د- إذا صرح المدين كتابة أنه لا ينوي تنفيذ إلتزامه.

 

3. أن يكون التنفيذ العيني ممكن

و يقصد بهذا الشرط ألا يكون تنفيذ الإلتزام مستحيلا أو غير مجد وذلك إما لسبب أجنبي أو خطإ المدين.ففي الحالة الأولى ينقضي الإلتزام، أما في الثانية فلا مفر من التعويض.

    وبالنسبة للسبب الأجنبي فقد نصت عليه المادة 307 من التقنين المدني:" ينقضي الإلتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا لسبب أجنبي عن إرادته".

     والسبب الأجنبي هو كل فعل أو حادث معين لا ينسب إلى المدين، وفي هذه الحالة لا يلتزم المدين بالتعويض.