2. اعذار المدين

 إشعار المدين بوجوب تنفيذ إلتزامه متى حل أجل الوفاء أو التنفيذ. وقد نصت على الأحكام الإعذاالم 180 من التقنين المدني. ويتم الإعذار عن طريق الإنذار الذي يتولاه المحضر القضائي،أو ما يقوم مقام الإنذار كالتنبيه بالوفاء أو التكليف بالحضور، و الإعذار ليس من النظام العام فيجوز أن يعتبر المدين معذرا بمجرد حلول أجل الوفاء ودون أي إجراء آخر.

ولا حاجة للإعذار إطلاقا في الحالات التي نصت عليها المادة 181 من التقنين المدني وهي:  

أ-  حالة ما إذا صار تنفيذ الإلتزام مستحيلا بفعل المدين.

ب- حالة ما إذا كان محل الإلتزام عبارة عن تعويض مترتب عن عمل ضار في إطار المسؤولية التقصيرية.

ج- حالة ما إذا كان محل إلتزام المدين هو د شيء يعلم المدين أنه مسروق.

د- إذا صرح المدين كتابة أنه لا ينوي تنفيذ إلتزامه.