4. وكالات و مكاتب الأعمال مهما كان هدفها

من المعلوم إن وكالات و مكاتب الأعمال تقدم بصفة مهنية خدماتها للغير و هكذا تقدم الوكالة على غرار مكاتب الأعمال خدمات مختلفة لتسهيل عمليات الغير و هي على سبيل المثال وكالات السفر أو وكالات نشر الإعلانات و هذا ما نصت عليه المادة 03 من القانون99/06 المؤرخ في 04-04-1999. إذن أراد المشرع الجزائري تكون الوكالات و مكاتب الأعمال خاضعة لقسوة القانون التجاري لذلك فلا يهم غرضها مدنيا كان أو تجاريا و لا تهم صفة الشخص المتعامل معها و يلاحظ اصطلاح الوكالات و المكاتب اصطلاح واسع يشمل كل الأعمال التي تتضمن مضاربة على أعمال الغير و جني الربح فضلا عن أن المشرع راعى حماية الجمهور الذي يتعامل مع أصحاب هذه الوكالات فأخضعها لقواعد القانون التجاري حتى يمكن إفلاسها في حالة عجزها عن أداء خدماتها