من غير المعقول إخضاع نظام قانوني موحد للعمل المختلط، لذا وجب الأخذ بنظام مزدوج مقتضاه تطبيق القواعد التجارية على الطرف التجاري و تطبيق القانون المدني على الطرف المدني، و هذا ما سوف يخلق مشاكل لا حصر لها في الحياة العملية فيلجا القضاء عند الفصل في النزاع تارة للقانون المدني و تارة أخرى لقواعد القانون التجاري و من أمثلة هذه المشاكل:

  • الإثبات: الأصل هو حرية الإثبات في القانون التجاري أما وسائل الإثبات فهي مقيدة في القانون المدني لكن عندما نكون بصدد عمل مختلط و قد عرض النزاع أمام القضاء فهنا يعكس المبدأ و يكون للطرف المدني الحق في مواجهة خصمه الطرف التجاري بشتى الوسائل كالبينة و القرائن... أما التاجر فهو مقيد وفقا لقواعد القانون المدني و نلاحظ أن التزام الطرف التجاري بإتباع قواعد الإثبات المدنية ضد خصمه المدني يدفع به إلى إبرام عقد كتابي كلما تعاقد مع طرف مدني و متى كانت قيمة العقد تزيد عن ألف دينار.
  • الاختصاص القضائي: هناك اختصاص نوعي و اختصاص محلي: يرجع الاختصاص النوعي للمحكمة المدنية أو التجارية بحسب صفة العمل بالنسبة للمدعى عليه تطبيقا للقواعد العامة التي تقضي بان المدعي لابد أن يلجا إلى محكمة المدعى عليه فإذا كان عمل المدعى عليه مدنيا وجب رفع الدعوى إلى المحكمة المدنية أما إذا كان عمل المدعى عليه تجاريا فيجوز هنا للطرف المدني حسب القضاء أن يرفع دعواه أمام المحكمة التجارية كما له الحق في رفعها إلى المحكمة المدنية، و هذا الاختيار مبني على أن القضاء التجاري قضاء استثنائي غير مألوف بالنسبة للطرف المدني.

أما فيما يخص الاختصاص المحلي فلا يجوز مقاضاة الطرف المدني إلا أمام محكمة إقامته وفقا للقواعد العامة أما بالنسبة للطرف التجاري فيجوز رفع الدعوى عليه أمام واحدة من المحاكم الثلاث:

إما محكمة محل إقامته، محكمة محل إبرام العقد أو محكمة محل تنفيذ العقد.

  • الرهن و الفوائد: يصعب أحيانا الفصل بين كل من الجانبين المدني و التجاري للعمل المختلط و هذا هو الحال في عقد الرهن حيث تختلف طرق إثبات و تنفيذ العقد بحسب ما إذا كان الرهن مدنيا أو تجاريا و غير منطقي تجزئة العملية إلى جزئين. و هذا هو الحال في نظام الفوائد، حيث من الطبيعي أن يكون للدين الواحد إلا نظام واحد للفوائد و من الثابت في مثل هذه الأحوال أن العمل المختلط يجب ألا يكون له إلا طابع واحد مدني أو تجاري بحسب صفة الدين بالنسبة إلى المدين فإذا كان المدني يقوم بعمل تجاري فان الرهن الذي يعقده ضمان للدين تحكمه قواعد الرهن التجاري كما انه يلتزم بالفوائد المدنية. و مع ذلك فان محكمة النقض الفرنسية قضت حديثا بان القروض التي تعقدها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد تعتبر عملا تجاريا مهما كانت صفة المقترض و أيا كان الغرض الذي خصص له القرض، و تخضع تلك القروض للقواعد و العادات التجارية
آخر تعديل: Tuesday، 21 February 2017، 2:58 PM