الأعمال التجارية بحسب الشكل

الموقع: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
المقرر: القانون التجاري الجزائري
كتاب: الأعمال التجارية بحسب الشكل
طبع بواسطة: Visiteur anonyme
التاريخ: Saturday، 27 April 2024، 7:03 PM

الوصف

الأعمال التجارية بحسب الشكل : تنص المادة 3 من القانون التجاري الجزائري على أنه يعد عملا تجاريا بحسب شكله : التعامل بالسفتجة . الشركات التجارية . وكالات ومكاتب الأعمال مهما كان هدفها . العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية . كل عقد تجاري يتعلق بالتجارة البحرية والجوية

1. التعامل بالسفتجة

السفتجة عبارة عن أمر مكتوب من شخص يسمى الساحب إلى شخص المسحوب عليه ، بأمره يدفع مبلغ معتبر من تاريخ محدد لإذنه أو تحت أمر شخص ثالث يسمى المستفيد . وقد نص القانون التجاري الجزائري من المادة 389 على أنه تعتبر السفتجة عملا تجاريا مهما كان أشخاص المتعاملين بها ، وأوجبت المادة 390 من ذات القانون على البيانات التي يجب أن تتضمنها السفتجة ، وهي : * تسمية " السفتجة " في مثل السند نفسه ، وباللغة المستعملة في تحريره . * أمر غير معلق على قيد أو شرط بدفع مبلغ معين . * إسم من يجب عليه الدفع ( المسحوب عليه ) . * تاريخ الاستحقاق . * المكان الذي يجب فيه الدفع . * إسم من يجب الدفع له أو لأمره . * بيان تاريخ إنشاء السفتجة ومكانه . * توقيع من أصدرالسفتجة ( الساحب ) . ويتضح من هذا النص أن السفتجة لها صورة أو شكل معين ،يتكون من البيانات المذكورة ، ويترتب على فقدان أحد عناصرها الصفة التجارية للورقة، التي تعتبر في هذه الحالة سندا عاديا . وعليه ، فإن السفتجة تتطلب وجود ثلاث أشخاص . الأول : الساحب . وهو الشخص الذي يحرر الأمر ويوقع عليه ، ويتضمن المحرر أمرا صادرا من الساحب إلى شخص آخر يكلفه فيه بالوفاء في تاريخ معين أو قابل للتعيين بمبلغ من النقود . الثاني : المسحوب عليه . وهو الشخص الذي يصدر إليه الأمر من الساحب والأصل أن الإنسان لا يكلف الغير بالوفاء أو القيام بالعمل إلا إذا كان ذلك يستند إلى علاقة بين الآمر والمأمور تبرر إصدار هذا الأمر . والغالب أن يكون الساحب دائنا للمسحوب عليه بمبلغ من النقود مستحق الوفاء في ميعاد الاستحقاق المذكور في السفتجة ، وهو ما يطلق عليه مقابل الوفاء . ويترتب على حصول الوفاء من المسحوب عليه انقضاء علاقة المديونية التي بينه وبين الساحب . الثالث : المستفيد . وهو الشخص الذي يتلقى الوفاء من المسحوب عليه . والسفتجة أداة ائتمان ، من أهم صفاتها التداول من حامل إلى آخر بالتظهير أو بالاستلام ، حتى تقدم للمسحوب عليه لقبولها ثم وفائها . وقد نصت المادة 389 من القانون التجاري الجزائري على الطابع التجاري للتعامل بالسفتجة ، ومؤدي ذلك إلى كلما يتعلق بالسفتجة ، يعتبر عملا تجاريا ، سواء كان الإلزام مدنيا أو تجاريا ، وإن كانت صفة الموقعين عليها ، سواء كانوا مظهرين أو راهنين أو ضامنين ، إلا أن المشرع اكتفى القصر ، فاعتبر السفتجة التي تظهر من قبلهم باطلة

2. الشركات التجارية

الشركة عقد يتم بين شخصين أو أكثر بقصد القيام بعمل مشترك و تقسيم الأرباح و الخسائر غير أن عقد الشركة ليس كغيره من العقود إذ يترتب عليه نشوء شخص معنوي يتمتع بكيان ذاتي مستقل عن شخصية المكونين له( و قد قضى المشرع التجاري في المادة 544 " تعد شركات التضامن و شركات التوصية و الشركات ذات المسؤولية المحدودة و شركات المساهمة تجارية بحكم شكلها و مهما يكن موضوعها " و يستخلص من هذا النص إن الطابع التجاري للشركة يتحدد بشكلها إذ تعد الشركة تجارية بمجرد اتخاذ شكل من الأشكال التي نص عليها المشرع في المادة السالفة الذكر مهما كان موضوعها.

3. العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية

المحل التجاري هو مجموعة الأموال المادية و المعنوية مثل البضائع و الاسم التجاري و الشهرة التجارية و الاتصال بالعملاء... أي هو عبارة عن وحدة مستقلة قانونا يستند إليها التاجر لمباشرة تجارته و طبقا لما نص عليه المشرع فان أي تصرف يرد على هته المحلات التجارية من رهن و بيع و إيجار... يعتبر عملا تجاريا

4. وكالات و مكاتب الأعمال مهما كان هدفها

من المعلوم إن وكالات و مكاتب الأعمال تقدم بصفة مهنية خدماتها للغير و هكذا تقدم الوكالة على غرار مكاتب الأعمال خدمات مختلفة لتسهيل عمليات الغير و هي على سبيل المثال وكالات السفر أو وكالات نشر الإعلانات و هذا ما نصت عليه المادة 03 من القانون99/06 المؤرخ في 04-04-1999. إذن أراد المشرع الجزائري تكون الوكالات و مكاتب الأعمال خاضعة لقسوة القانون التجاري لذلك فلا يهم غرضها مدنيا كان أو تجاريا و لا تهم صفة الشخص المتعامل معها و يلاحظ اصطلاح الوكالات و المكاتب اصطلاح واسع يشمل كل الأعمال التي تتضمن مضاربة على أعمال الغير و جني الربح فضلا عن أن المشرع راعى حماية الجمهور الذي يتعامل مع أصحاب هذه الوكالات فأخضعها لقواعد القانون التجاري حتى يمكن إفلاسها في حالة عجزها عن أداء خدماتها

5. العقود التجارية الواردة على التجارة البحرية و الجوية

تنص المادة3/5 من القانون التجاري " يعد عملا تجاريا بحسب شكله كل عقد تجاري يتعلق بالتجارة البحرية ". فاستنادا إلى هذا النص تعد العقود المتعلقة بالتجارة البحرية أو الجوية عملا تجاريا بحسب شكله و على هذا الأساس فالعقود الواردة على إنشاء السفن أو شرائها أو بيعها أو تأجيرها طالما كانت السفن معدة للملاحة التجارية أي أنها تدخل في نطاق الاستغلال التجار لجني الربح. فأكدت المادة4/4 من الأمر على خضوع العقود المتعلقة بالتجارة البحرية لأحكام القانون التجاري بدليل نصها على ما يلي: " كل عقود التامين و العقود الأخرى المتعلقة بالتجارة البحرية ". و الرحلة البحرية يقوم بها مال السفينة أو مستأجرها قصد نقل البضائع أو نقل الأشخاص و هذا يتم وفق عقد بين الناقل و المنقول. و تحتوي عادة هذه الرحلات على نصيب وافر من المضاربة و الربح لاسيما بالنسبة للناقل. إذا لم يستثن المشرع الرحلات التي تتم قصد النزهة و التي يطلق عليها رحلات النزهة فإنها تعد عملا تجاريا في نظر المشرع الجزائري لان الفقرة الأخيرة جاءت عامة. و لم تميز بين الرحلات التجارية البحرية التي تتوفر على جزء كبير من الربح و المضاربة و بين رحلات النزهة و التمتع و نعتقد أن المشرع الجزائري أحسن في موقفه هذا لان في ملاحة النزهة لاشك أن صاحب السفينة يجني من خلالها نصيبا لا يستهان به من المضاربة و الربح. و نفس القول يصدق على العقود المتعلقة بالتجارة الجوية كشراء الطائرات أو تجهيزها أو نقل البضائع أو الأشخاص