3. المبحث الثاني: تصنيف الاخطاء المهنية

3.3. المطلب الثالث: الأخطاء المهنية من الدرجة الثالثة

لقد حدّد المشرّع الجزائري الأخطاء من الدرجة الأولى بموجب المادة 170 من الأمر 06/03 المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي جاء فيها "تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الـثالثة الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي :

1  - تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية،

2  - إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه،

3  - رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول،

 4 -  إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية،

5  -  استعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة."