الاخطاء المهنية

Site: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
Cours: نظام التأديب في الوظيفة العمومية
Livre: الاخطاء المهنية
Imprimé par: Visiteur anonyme
Date: Friday 3 May 2024, 17:33

1. تمهيد

يعتبر التوظيف مطلبا شعبيا وحقا دستوريا يتساوى في الحصول عليه كل المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط التي يحدّدها القانون، واكتساب صفة الموظف العمومي هي حق خوّله المشرّع الجزائري لكل عون عيّن في وظيفة عمومية دائمة ورسّم في رتبته في السلّم الإداري، فإنّه ملزم بالقيام بالواجبات المرتبطة بمنصبه الوظيفي وأيّ إخلال بها يعرّضه للجزاء، ولضمان عدم تعسّف الهيئة الإدارية المختصة بتوقيع الجزاء، ولضمان عدم المبالغة في توقيعه صنّف المشرّع الجزائري الأخطاء المهنية إلى درجات أربع تتدرّج حسب جسامة الخطأ ومدى تأثيره على السير الحسن للمرفق العمومي، ومصالح المرتفقين بالتبعية وإعاقة تحقيق المصلحة العامّة كتحصيل حاصل، ولحسن الإلمام بالجوانب المختلفة للأخطاء المهنية ونظرا لأهمّيتها في نظام التأديب إذ تعتبر الأساس القانوني الذي تقوم عليه المسؤولية التأديبية، والتي عمد المشرّع إلى تصنيفها ضمن درجات حددها بأربع، ونص داخل كل درجة على عديد الأخطاء المهنية، تتطلّب الدراسة تعريف الخطأ المهني (المبحث الأوّل)، وتصنيفها (المبحث الثاني).

2. المبحث الأوّل: تعريف الخطأ المهني

 بالرجوع إلى الأمر 06/03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية وباستقراء نص المادّة 160 وبتحليل محتواها يتبيّن بأنّ المشرّع الجزائري قد اعتبر بأنّ كل تخل عن الواجبات المهنية أو المساس بالانضباط وكل خطا أو مخالفة من طرف الموظّف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا يعرّض مرتكبه لعقوبة تأديبية.

بتحليل مضمون المادّة محّل الدراسة والمشار إليها أعلاه يتبيّن بأنّ المشرّع الجزائري قد عدّد جملة من التصرفات غير المرغوب فيها والتي إن صدرت من طرف الموظّف العمومي اعتبر القائم بها مرتكبا لخطأ مهني يعرّضه لعقوبة تأديبية. يقصد بالخطأ المهني طبقا لنص المادّة 160 من القانوني الأساسي للوظيفة العمومية يشكـل "كل تخلّ عن الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية، دون المساس، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجزائية

باستقراء النص أعلاه وبتحليل مضمونه يتضّح بأنّ المشرّع الجزائري قد ذكر الإطار العام لمضمون الخطأ المهني على سبيل المثال لا الحصر، لأنّ الأنشطة الوظيفية تتطوّر بتطوّر احتياجات الأفراد التي تختلف باختلاف الزمان والمكان ما يعني أنّ الواجبات الوظيفية تتطوّر بالتبعية ومن ثمّ الإخلال بها   فالنص احتوى مفهوما واسعا

وتتعلق تلك التصرفات بـ:

1-           التخلي عن الواجبات المهنية، التي خصّص لها الفصل الثاني من هذا القانون ونظّمتها المواد من 40 إلى 54 منه.

2-           المساس بالانضباط،

3-           كل خطأ،

4-           كل مخالفة.

واشترط المشرّع لكي تعتبر تلك التصرفات أخطاء مهنية تنسب للموظّف العمومي المعني أن يقوم بها أثناء تأدية مهامه أو بمناسبتها، وبمفهوم المخالفة إذا ارتكب إحدى تلك الأفعال بصفته إنسان عادي أيّ ليس بصفته موظّفا فلا يسأل عنها إداريا، وان كان البعض منها قد يسأل عنها أخلاقيا.

من خلال ما سبق ذكره وباستقرائك لنص المادّة 160 من الأمر 06/03 ماذا تلاحظ، هل عرّف المشرّع الجزائري الخطأ المهني تعريفا جامعا مانعا يمكن التعويل عليه لحصر الأخطاء المهنية التي يمكن أن يرتكبها الموظّف؟.

3. المبحث الثاني: تصنيف الاخطاء المهنية

صنّف المشرّع الجزائري الأخطاء المهنية إلى أربع درجات بموجب المادّة 177 من الأمر 06/03، وأعطى تعريفا للخطأ المهني حسب كل درجة معدّدا مظاهره، معتمدا في تصنيفها على مبدأ التدرّج، مبتدءا بالأخطاء الأقل خطورة ومنتهيا بتلك التي تبلغ حدا من الجسامة، ممّا يحول بينها وبين البقاء في الوظيفة ودون المساس بالتكييف الجزائي لها وتتمثل الأخطاء المهنية وحسب نصوص المواد 178، 179، 180، 181 من الأمر 06/03 فيما يلي:

3.1. المطلب الأوّل الاخطاء المهنية من الدرجة الأولى

لقد حدّد المشرّع الجزائري الأخطاء من الدرجة الأولى بموجب المادة 178 :من الأمر 06/03 المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي جاء فيها "تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الأولى كل إخلال بالانضباط  العام يمكن  أن  يمس بالسير الحسن للمصالح"

3.2. المطلب الثاني: الأخطاء المهنية من الدرجة الثانية

لقد حدّد المشرّع الجزائري الأخطاء من الدرجة الأولى بموجب المادة 179 :من الأمر 06/03 المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي جاء فيها "تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الثانية الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي :

1 -  المساس، سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين و/أو أملاك الإدارة،

 2 -  الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غير تلك المنصوص عليها في المادتين 180 و181 أدناه".

3.3. المطلب الثالث: الأخطاء المهنية من الدرجة الثالثة

لقد حدّد المشرّع الجزائري الأخطاء من الدرجة الأولى بموجب المادة 170 من الأمر 06/03 المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي جاء فيها "تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الـثالثة الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي :

1  - تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية،

2  - إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه،

3  - رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول،

 4 -  إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية،

5  -  استعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة."

3.4. المطلب الرابع: الاخطاء المهنية من الدرجة الرابعة

لقد حدّد المشرّع الجزائري الأخطاء من الدرجة الأولى بموجب المادة 170 من الأمر 06/03 المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي جاء فيها "تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الـثالثة الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي :

1  - تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية،

2  - إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه،

3  - رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول،

 4 -  إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية،

5  -  استعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة."