3. المبحث الثاني: تصنيف الاخطاء المهنية

3.2. المطلب الثاني: الأخطاء المهنية من الدرجة الثانية

لقد حدّد المشرّع الجزائري الأخطاء من الدرجة الأولى بموجب المادة 179 :من الأمر 06/03 المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي جاء فيها "تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الثانية الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي :

1 -  المساس، سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين و/أو أملاك الإدارة،

 2 -  الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غير تلك المنصوص عليها في المادتين 180 و181 أدناه".