3. المبحث الثاني: تصنيف الاخطاء المهنية

3.1. المطلب الأوّل الاخطاء المهنية من الدرجة الأولى

لقد حدّد المشرّع الجزائري الأخطاء من الدرجة الأولى بموجب المادة 178 :من الأمر 06/03 المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي جاء فيها "تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الأولى كل إخلال بالانضباط  العام يمكن  أن  يمس بالسير الحسن للمصالح"