2. المبحث الأوّل: تعريف الخطأ المهني

 بالرجوع إلى الأمر 06/03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية وباستقراء نص المادّة 160 وبتحليل محتواها يتبيّن بأنّ المشرّع الجزائري قد اعتبر بأنّ كل تخل عن الواجبات المهنية أو المساس بالانضباط وكل خطا أو مخالفة من طرف الموظّف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا يعرّض مرتكبه لعقوبة تأديبية.

بتحليل مضمون المادّة محّل الدراسة والمشار إليها أعلاه يتبيّن بأنّ المشرّع الجزائري قد عدّد جملة من التصرفات غير المرغوب فيها والتي إن صدرت من طرف الموظّف العمومي اعتبر القائم بها مرتكبا لخطأ مهني يعرّضه لعقوبة تأديبية. يقصد بالخطأ المهني طبقا لنص المادّة 160 من القانوني الأساسي للوظيفة العمومية يشكـل "كل تخلّ عن الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية، دون المساس، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجزائية

باستقراء النص أعلاه وبتحليل مضمونه يتضّح بأنّ المشرّع الجزائري قد ذكر الإطار العام لمضمون الخطأ المهني على سبيل المثال لا الحصر، لأنّ الأنشطة الوظيفية تتطوّر بتطوّر احتياجات الأفراد التي تختلف باختلاف الزمان والمكان ما يعني أنّ الواجبات الوظيفية تتطوّر بالتبعية ومن ثمّ الإخلال بها   فالنص احتوى مفهوما واسعا

وتتعلق تلك التصرفات بـ:

1-           التخلي عن الواجبات المهنية، التي خصّص لها الفصل الثاني من هذا القانون ونظّمتها المواد من 40 إلى 54 منه.

2-           المساس بالانضباط،

3-           كل خطأ،

4-           كل مخالفة.

واشترط المشرّع لكي تعتبر تلك التصرفات أخطاء مهنية تنسب للموظّف العمومي المعني أن يقوم بها أثناء تأدية مهامه أو بمناسبتها، وبمفهوم المخالفة إذا ارتكب إحدى تلك الأفعال بصفته إنسان عادي أيّ ليس بصفته موظّفا فلا يسأل عنها إداريا، وان كان البعض منها قد يسأل عنها أخلاقيا.

من خلال ما سبق ذكره وباستقرائك لنص المادّة 160 من الأمر 06/03 ماذا تلاحظ، هل عرّف المشرّع الجزائري الخطأ المهني تعريفا جامعا مانعا يمكن التعويل عليه لحصر الأخطاء المهنية التي يمكن أن يرتكبها الموظّف؟.