1. المطلب الأول: ابرام عقد الصفقة العمومية

1.3. الفرع الثالث: إجراءات ابرام عقد الصفقة العمومية

تتم هذه الاجراءات حسب المراحل الاساسية التالية:

 أولا/ مرحلة التحضير للصفقة:  تدخل عملية إعداد المشروع ضمن اختصاص المصلحة المتعاقدة وتتمثل هذه العملية في تحديد الحاجيات الأساسية التي تريد المصلحة المتعاقدة تحقيقها من وراء إبرام الصفقة العمومية، وتتم عبر المحطات التالية:

1-   تصميم المشروع: تقوم المصلحة المنعاقدة بداية بتحضير التصميم المبدئي للمشروع، ويكون في شكل تصور عام للمشروع تحدد من خلاله العناصر المختلفة الواجب استخدامها لاعداد التصميم التفصيلي للمشروع ولتحديد التكلفة التقديرية له. وبعد مراجعة التصميم التفصيلي واعتماده، يتم إعداد التصميم النهائي للمشروع، والذي يتضمن كافة التفاصيل الجزئية اللازمة لضمان دقة التنفيذ، وكذلك إعداد المواصفات الفنية العامة والخاصة، وجداول الكميات والجدول الزمني المقترح لتنفيذ المشروع والتكلفة التقديرية وشروط الدعوى للعطاء، والشروط العامة والخاصة لعقد التنفيذ[1].

2-   عرض الملف للرقابة والتأشير على الصفقة من طرف لجنة الصفقات العمومية المختصة: تسمى لجنة الصفقات العمومية المختصة بالرقابة في هذه المرحلة والتي تدخل ضمن هيئات الرقابة الخارجية القبلية على الصفقات العمومية، بلجنة الصفقات العمومية للمصلحة المتعاقدة، والتي اختلف نطاق اختصاصها وتشكيلتها باختلاف المصالح المتعاقدة التي تمثلها، كما تحددها المواد من 165 إلى غاية 202  من المرسوم الرئاسي رقم 15-247[2].

تختص لجنة الصفقات العمومية للمصلحة المتعاقدة، باختلاف نطاق اختصاصها الاقليمي والنوعي، حسب نص المادة 169 من المرسوم المذكور، بتقديم مساعدتها في مجال تحضير الصفقات العمومية واتمام تراتيبها[3]، في إطار ما يسمى بالرقابة على مشروع الصفقة، تتوج هذه المرحلة بتأشيرة قبول إبرام الصفقة من طرف لجنة الصفقات وذلك في ظرف خمس وأربعون (45) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف الكامل لدى كتابة اللجنة[4].

3-   مرحلة إعداد دفتر الشروط والمصادقة عليه: تدخل عملية اعداد دفتر الشروط، ودراسة جميع جوانبه ضمن اجراءت المرحلة التحضيرية، والتي تختتم بالمصادقة على هذه الوثيقة، المسماة دفتر الشروط[5]، أما عن أنواعه فقد حددها المشرع من خلال المادة 26، في الدفاتر التالية:

دفاتر البنود الإدارية العامة: المطبقة على كل صفقات الأشغال واللوازم والدراسات والخدمات الموافق عليها بموجب مرسوم تنفيذي.

دفاتر التعليمات المشتركة: التي تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على كل الصفقات المتعلقة بنوع واحد من الأشغال واللوازم والدراسات أو الخدمات الموافق عليها بقرار من الوزير المعني.

-   دفاتر التعليمات الخاصة: التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة[6].

ثانيا/ مرحلة الاعلان عن الصفقة: يتم الالتزام وجوبا باجراء الاعلان عن الصفقة، إذا تم التعاقد باتباع أسلوب طلب العروض كمبدأ عام، أو التراضي بعد الاستشارة كاستثناء، وفقا للأحكام المنظمة لهذا الاجراء في تنظيم الصفقات العمومية رقم 15-247، والواردة في المواد التالية:

المادة 61: التي حددت الحالات التي تلتزم فيها المصلحة المتعاقدة باجراء الاعلان وجوبا وهي: طلب العروض المفتوح، طلب العروض المفتوح مع إشتراط قدرات دنيا، طلب العروض المحدود، المسابقة، التراضي بعد الاستشارة عند الاقتضاء.

المادة 62: حددت بيانات أو محتوى الاعلان عن طلب العروض، كبيانات الزامية يجب ادراجها في نص الاعلان.

-   لمادة 65: حددت هذه الاخيرة شكليات أو كيفيات تحرير الاعلان وشروط نشره.

ثالثا/ مرحلة الإعداد ثم ايداع العروض من طرف المتعهدين: بعد تمكين المصلحة المتعاقدة وجوبا، المتعهدين من دفتر الشروط والوثائق المتعلقة بالصفقة المنصوص عليها في المادة 64 [7]، يقوم المتعهدين باعداد عروضهم[8]، وفقا للشروط المطلوبة والمنصوص عليها في دفتر الشروط، و يتم إيداعها في الأجل المحدد وبالكيفية المبينة في الاعلان.

وقد حدد تنظيم الصفقات العمومية مكونات أو مشتملات العروض، أي ما يجب أن تضمه العروض المقدمة من وثائق، والتي وجب تقديمها في ثلاث مجموعات حسب المادة 67 و تتمثل في: ملف الترشح، العرض التقني، العرض المالي.

كما حدد هذا التنظيم كذلك، حالات الاقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية بموجب المادة 75، الواردة في قسم منفصل تضمن أحكام الاقصاء، والتي تخص 12 حالة.

رابعا/ مرحلة فحص وتقييم العروض: تدخل مهمة فحص العطاءات وتقييم العروض ضمن اختصاص لجان خاصة لضمان الحياد[9]، والمنشاة في إطار الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية في هذه المرحلة من مراحل تكوين عقد الصفقة العمومية، وهو ما أرسته النصوص المنظمة لعقود الصفقات على الدوام، لكن ما يميز التنظيم الساري المفعول هو أنه أقر لجنة وحيدة، مكلفة بعمليتي فتح الاظرفة وتقييم العروض[10]، حددت المواد من 159 إلى 162 من تنظيم الصفقات العمومية الساري المفعول، الاحكام الخاصة بتشكيلها وكيفيات سير جلساتها، مؤكدة على أنها تقوم بعمل ذو طابع إداري وتقني.

أما إختصاصاتها بصفتها لجنة لفتح الأظرفة، ولجنة لتقييم العروض فقد حددتها المواد التالية:

لمادة 70: منظمة لأحكام تنفيذ عملية فتح الاظرفة، وسير جلساتها حسب كل شكل من أشكال طلب العروض.

- المادة 71: أسندت مهمة فتح الاظرفة للجنة فتح وتقييم العروض، وحددت إختصاصاتها بهذه الصفة بجملة من المهام تتمحور حول: اثبات صحة تسجيل العروض، اعداد قائمة المترشحين و قائمة الوثائق التي تتكون منها عروضهم، تحرير محاضر التحفضات، دعوة المتعهدين عن طريق المصلحة المتعاقدة لاستكمال عروضهم عند الاقتضاء حسب الشروط وفي الحالات المبينة قانون، الإقتراح عند الاقتضاء على المصلحة المتعاقدة بموجب محضر، إعلان حالة عدم جدوى الاجراء، ...

- المادة 72: أسندت مهمة تقييم العروض للجنة فتح وتقييم العروض، وحددت إختصاصتها بهذه الصفة جملة من المهام تتمثل في: إقصاء العروض غير المطابقة حسب الشروط المحددة سلفا، والعمل على تحليل العروض المؤهلة على مرحلتين حيث:

المرحلة الأولى: تقوم فيها اللجنة بالترتيب التقني للعروض، مع تحديد العروض المقصاة وغير المؤهلة تقنيا.

وهنا نشير إلى أن التنظيم الساري المفعول رقم 15-247، قد حدد  صراحة أهم الأحكام الخاصة بتأهيل المرشحين والمتعهدين، والتي تضمنتها المواد من 53 إلى غاية 58، الواقعة في القسم الثاني الوارد بعنوان تأهيل المترشحين والمتعهدين، من الفصل الثالث المتعلق بابرام الصفقات العمومية.

المرحلة الثانية: تقوم اللجنة بدراسة العروض المالية للمتعهدين المؤهلين تقنيا، واختيار أحسن عرض بينها بناء على دفتر الشروط من حيث المزايا الاقتصادية كما حددتها المادة 72، وأحكام هذا المرسوم.

كما لللجنة أن تستبعد أو ترفض العرض المقبول إذا ثبتت على المتعهد ممارسات تعسفية، أو كان السعر المقدم منخفض ولا يحوز التبريرات الكافية، أو كان سعرا مبالغا فيه بالنسبة لمرجع الاسعار.

  كما حدد نص المادة 72 دائما، أحكاما خاصة بعملية التقييم تتعلق باجراء المسابقة أو طلب العروض المحدود.

وتنظيم الصفقات العمومية الساري المفعول رقم 15-247، حدد كغيره من التشريعات السابقة المنظمة لعقد الصفقة العمومية، معايير اختيار المتعامل المتعاقد في عدد من المواد الواردة في القسم الخامس المعنون بـ/ "إختيار المتعامل المتعاقد": من الفصل الثالث المتعلق "بابرام الصفقات العمومية": لا سيما المادة 78، التي حددت هذه المعايير مؤكدة على أن: معايير اختيار المتعامل المتعقد ووزن كل منها يجب أن تكون مرتبطة بموضوع الصفقة وغير تمييزية، وأن تذكر إجباريا في  دفتر الشروط الخاص بالدعوى للمنافسة، كما يجب أن نستند المصلحة المتعاقدة لاختيار أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية وذلك إما لاعتبارات السعر وحده إذا سمح موضوع الصفقة بذلك، أو لعدة معايير موضوعية كان أولها معيار النوعية والنجاعة وآجال التنفيذ، والقيمة التقنية وغيرهم.

وهنا تجدر الاشارة إلى أن اجراءات إبرام الصفقات العمومية لا تتضمن "إجراء التفاوض"، وهو ما تؤكده المادة 80، من هذا المرسوم التي تنص على أنه: "لا يسمح بأيّ تفاوض مع المتعهدين في إجراء طلب العروض، ويسمح بالتفاوض فقط في الحالات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم".
   والمقصود هنا بحالات التفاوض المنصوص عليها في هذا المرسوم هو التفاوض القائم  في إجراء التراضي بعد الاستشارة، و التفاوض عند إبرام عقود تفويض المرفق العام، حيث أجاز المرسوم المشار إليه في نص المادة رقم 15-247، التفاوض فيهما [11].

خامسا/ مرحلة الارساء(المنح المؤقت للصفقة): إن مرحلة إرساء الصفقة أو كما يصطلح عليها بالمنح المؤقت للصفقة هي مرحلة حاسمة من مراحل إبرام الصفقة العمومية بطريقة المناقصة إذ يتم بمقتضاها منح الصفقة مؤقتا أو مبدئيا للعارض أو المتعهد الذي استوفى عرضه الشروط والمعايير الموضوعية المحددة قانونا[12] ، كما يحددها دفتر الشروط.

 حيث تصدر المصلحة المتعاقدة قرار المنح المؤقت بناء على رأي لجنة تقييم العروض، والذي يخضع لاجراء النشر حسب المادة 65، وهو ما أكدته كذلك المادة 53.

هذا وتمكن المادة 82، من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، المتعهد الذي يحتج على قرار المنح المؤقت للصفقة أو إلغائه، أن يرفع طعنا لدى لجنة الصفقات المختصة، وتلتزم المصلحة المتعاقدة بالتبليغ في اعلان المنح المؤقت عن نتائج تقييم العروض التقنية و المالية لحائز الصفقة العمومية مؤقتا، ورقم تعريفه الجبائي عند الاقتضاء، وتشير إلى لجنة الصفقات المختصة بدراسة الطعن ورقم التعريف الجبائي للمصلحة المتعاقدة.

أما عن إجراءات هذا الطعن وآجاله، وآثار هذا الأخير على تبليغ الصفقة وبدأ تنفيذها فقد حددته المادة 82 المذكورة، على نحو مفصل. 

وهنا نشير إلى أن تنظيم الصفقات العمومية في المادة 74، قد تناول تنظيم الحالة التي يتنازل فيه، حائز الصفقة العمومية أي "المستفيد من قرار المنح المؤقت"، أو رفض استلام الاشعار بتبليغ الصفقة، فإنه يمكن للمصلحة المتعاقدة مواصلة تقييم العروض الباقية، بعد إلغاءها المنح المؤقت للصفقة، شرط مراعاتها مبدأ حرية المنافسة ومتطلبات اختيار أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية حسب أحكام المادة 99، من هذا المرسوم، كما تبقي على عرض المتعهد المتنازل عن الصفقة التي منحت له في ترتيب العروض. 

سادسا/ مرحلة ابرام العقد: وهي المرحلة التي تختتم بها الاجراءات الشكلية لعملية ابرام عقد الصفقة العمومية، وتسفر نهايتها عن تمام تكوين عقد الصفقة العمومية، كالتزام قانوني مرتبا لآثاره القانونية، وجاهزا للتنفيذ، عن طريق الاجراء المسمى "اعتماد الارساء".

وإعتماد الارساء: هو ما يتمثل في إمضاء الصفقة العمومية مع المتعامل المتعاقد الذي رست عليه الصفقة وصدر لفائدته قرار المنح المؤقت، بعد نهاية الأجل المقرر للطعن في هذا الأخير حفظا لحقوق الغير، أو بعد انتهاء اجراءات الطعن متى ما تم الطعن فيه، حيث تبادر المصلحة المتعاقدة إلى تبليغ المتعامل المتعاقد المستفيد من قرار منح مؤقت بمنحه الصفقة بصفة نهائية استعدادا لابرام العقد، الذي يتم تجهيز بنوده في شكل نص اتفاقية الصفقة، التي يوقع عليها الاطراف ممثلين في المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد بعد حيازتها على تأشيرة لجنة الصفقات المختصة[13].

خلال هذه المرحلة وجب أن نحدد مكونات العقد الاساسية، التي يتشكل منها عقد الصفقة العمومية عند تمام تكوينه، والتي تحتوي على بنود العقد المبرم بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد ولا يمكن للصفقة العمومية أن لا تتضمن هاذين المكونين والمتمثلة في: نص اتفاقية الصفقة العمومية، ودفتر الشروط المتعلق بالصفقة.

 كما توجد ملحقات أو وثائق تكمل عقد الصفقة الأصلي، والتي تؤطر الوضعيات الخاصة بالصفقة التي تستجد بعد ابرام العقد، والتي نظمتها نصوص مواد من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، و خصتها بأحكام نوعية، تؤطر وضعيات إعمالها أو حالات ابرامها، مثل مثل تحيين الاسعار التي تتضمنها أو تحدد وتصاغ في وثيقة تسمى بــ/ "ملحق الصفقة"[14]، والاتفاقيات أو العقود الثانوية التي يبرمها المتعامل المتعاقد مع الغير، والمتعلقة بتنفيذ جزء من الصفقة لحسابه، والتي تبرم حسب قانون الصفقات بموجب اتفاق ثانوي يسمى "عقد المناولة"[15].



[1] –  فيصل نسيغة ،(النظام القانوني للصفقات العمومية وآليات حمايتها)، مجلة الاجتهاد القضائي، أعمال اليوم الدراسي الأول المرسوم "بقراءة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم 06-01 " كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر بسكرة العدد الخامس، 2009، ص117.

[2] تتمثل هذه اللجان حسب المواد من 165 إلى غاية 202، من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، المصدر السابق، في: "اللجنة الجهوية للصفقات العمومية، لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الاداري، اللجنة الولائية للصفقات العمومية، اللجنة البلدية للصفقات العمومية، لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الاداري الغير مذكورة في القائمة المنصوص عليها في المادة 172 من هذا المرسوم، اللجنة القطاعية للصفقات العمومية، اللجنة أو اللجان الخاصة الموضوعة لدى وزارة الدفاع الوطني والخاصة بالرقابة الخارجية للصفقات التي تبرمها وزارة الدفاع الوطني حصريا".

[3] تنص المادة 169، من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، من نفس المصدر، على أنه: "تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة مذكورة في المادة 6 من هذا المرسوم، لجنة للصفقات العمومية تكلف بالرقابة القبلية الخارجية للصفقات العمومية في حدود مستويات الاختصاص المحددة في المادة 184 من هذا المرسوم ".

[4] أنظر: المادة 189، من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، نفس المصدر.

[5]–  يقصد بدفتر الشروط: تلك الوثيقة الإدارية التي تقوم المصلحة المتعاقدة بوضعها، والتي تقوم من خلالها بتحديد احتياجاتها أو بالأحرى شروطها التي يجب أن تكون معدة مسبقا وتهدف هذه الدفاتر إلى تبيان شروط المناقصة ومواصفات وأصناف المواد والأعمال المراد التعاقد عليها بصفة وافية ومفصلة ومشروحة شرحا دقيقا، أنظر: هيبة سردوك، المرجع السابق، ص 167.

[6]–  أنظر: نسيغة فيصل، المرجع السابق، ص117.

[7]–  حيث تلتزم المصلحة المتعاقدة وجوبا، من تمكين المتعهدين من دفتر الشروط والوثائق المتعلقة بالصفقة وذلك إما بوضعها تحت تصرف المتعهدين حيث يمكن سحبها من طرف المترشح أو المتعهد أو ممثله القانوني، أو من طرف الوكيل أو ممثله بالنسبة للمتعهدين المتقدمين في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات، ما لم ينص الاتفاق على خلاف ذلك في اتفاقية التجمع، كما يمكن أن ترسل دجفاتر الشروط والوثائق المذكورة للمترشح الذي يطلبها، أنظر: المادة 63، من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، المصدر السابق.

[8] –  يمكن تعريف العطاءات أو التعهدات التي يقدمها المتعهدون على أنها: " العروض التي يتقدم بها الأشخاص في الصفقة والتي يتبين من خلالها الوصف الفني لما يستطيع المتقدم القيام به وفقا للمواصفات المطروحة في الصفقة، وكذلك تحديد السعر الذي يقترحه والذي يرتضي على أساسه إبرام العقد فيما لو رست الصفقة عليه"، أنظر: عمار بوضياف، الصفقات العمومية في الجزائر، المرجع السابق، ص117

[9] –  هيبة سردوك، المرجع السابق، ص 116.

[10] –  تنص المادة 61، من المرسوم الرئاسي 10-247، المصدر السابق، على أن: "تحدث المصلحة المتعاقدة في إطار الرقابة الداخلية، لجنة دائمة واحدة أو أكثر مكلفة بفتح الأظرفة وتحليل العروض ...، تدعى في صلب النص: لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، وتتشكل من موظفين مؤهلين تابعين للمصلحة المتعاقدة"

[11]–  قارن بين نص المادة 80،  والفقرة السادسة من المادة 52، من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، المصدر السابق، ونص المادتين 35 و40 من المرسوم التنفيذي رقم 18-199، المؤرخ في 02 غشت 2018، ياعلق بتفويض المرفق العام، ج ر عدد 48، صادرة بتاريخ 05 غشت 2018.

[12]– عمار بوضياف، الصفقات العمومية في الجزائر، المرجع السابق، ص 125.

[13]–  أنظر على سبيل المثال: المواد 33 و 36 الفقرة الثانية و 74 ، من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، المصدر السابق.

[14]–  أنظر: المواد من 135 إلى غاية 139، من  نفس المصدر.

[15]–  أنظر: المواد من 140، إلى غاية 144، من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، المصدر السابق.