1. المطلب الأول: التسوية الودية للمنازعة

تجد التسوية الودية لمنازعات الصفقات العمومية أساسها القانون في كل من تنظيم الصفقات العمومية الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15-247، الذي ينظم هذه الآلية بنصوص خاصة تحتم على المصلحة المتعاقدة أن تبحث وجوبا عن حل ودي لمنازعات الصفقات العمومية الناشئة خلال مرحلة التنفيذ، قبل كل مقاضاة أمام العدالة، كما تجد التسوية الودية لمنازعات الصفقات العمومية أساسها القانون في النصوص العامة المنظمة لهذه الوسيلة في الكتاب الخامس قانون الاجراءات المدنية والإدارية رقم 08-09[1]، تحت اسم الطرق البديلة لحل النزاعات، والتي سنحدد أحكامها في الفرعين التاليين من هذا المطلب على ضوء ما نصت عليه المواد القانونية المؤسسة لآليات التسوية الودية للمنازعة القانونين المذكورين. 



[1] – القانون رقم 08-09، المؤرخ في 25 فبراير 2008، المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية، ج ر عدد 21، صادرة بتاريخ 23 أبريل 2008.