3. جرائم الصحافة في قانون العقوبات الجزائري

3.3. قانون الإعلام 1990.

ينص قانون الإعلام الصادر سنة 1990 من طرف الرئيس الشاذلي بن جديد في الباب السابع -الأحكام الجزائية- المتكون من 23 مادة.

المادة 77: تنص أن كل إهانة أو تعرض للدين الاسلامي أو باقي الديانات السماوية الأخرى بسوء, سواء كانت بالكتابة أو الصوت أو الرسم يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 3 سنوات وغرامة مالية تتراوح ما بين 10.000دج الى 50.000 دج.

المادة 78: من الجريدة الرسمية تم تحديد العقوبة بالحبس لمدة 10 أيام الى شهرين لمن أهان بالإشارة أو القول الجارح أو التهديد لصحفي أثناء ممارسة عمله وبغرامة مالية تتراوح ما بين 1000 د ج إلى 5000 د ج.

تعتبر المادة 79: من قانون 1990 م أن من يخالف أحكام المادة 14 والتي تنص أن إصدار نشرية دورية عمل حر فيه شرط تسجيله والرقابة عليه مع  تقديم تصريح في ظرف لا يقل عن 30 يوما لوكيل الجمهورية, ويجب أن يشمل التصريح على هدف النشرية وعنوانها ومكان واسم المدير ولقبه وهذا ما نصت عليه المادة 19, و يجب أن تتوفر في مدير النشرية أن يكون جزائري و يتمتع بحقوق المدنية و الوطنية, ويكون مؤهل وهذا ما نصت عليه المادة 22, ومن يخالف  المادة 18 التي تنص على أجهزة الإعلام تبرير مصادر الأموال بغرامة مالية تتراوح ما بين 5000 دج الى 10.000 دج مع وقف العنوان وقتا مؤقتا أو نهائيا . 
كما يعاقب كل من يخالف المادة 56و 61 و التي تنصان أن توزيع الحصص الاذاعية و التلفزيونية تخضع الى تصريح من المجلس الاعلى للإعلام بالحبس من 2الى 5 سنوات و غرامة مالية تقدر بـ 30.000 الى 100.000 دج و ما نصت عليه المادة 80 من قانون الاعلام رقم 1990 م .

أما المادة 81: تنص على يعاقب كل مدير لأحد الأجهزة الاعلامية في , قطاع العام أو الاجهزة التي تمتلكها الجمعيات السياسية و الاجهزة التي ينشئها الاشخاص الطبيعيون , و هذا ما نصت عليه المادة 4 أعلاه باسمه أو لحساب نشرية بكيفية مباشرة أو غير مباشرة بغرامة مالية اقدر بـ 30.000 دج الى 300.000 دج , و بالحبس من سنة إلى 5 سنوات .  و يعاقب بنشر أخبار أو وثائق تمس بسر التحقيق في الجنايات و الجنح بـالحبس من شهر الى 6 أشهر و غرامة مالية اقدر بـ 5000دج الى 50.000 دج و هذا حسب ما نصت عليه المادة 89 .

و يعاقب كل من قام بالبيع المتجول دون تصريح كما هو محدد في المادة 54 و التي تنص أن النشريات الوطنية و الأجنبية التي توزع في الطريق يجب توفير تصريح مسبق لدى البلدية هذا ما نصت عليه المادة 83 , و من ينشر أو يذيع خبرا خاطئ يمس أمن الدولة و الوحدة الوطني.

و هذا حسب المادة 86  من الجريدة الرسمية , بالحبس من شهر الى سنة و من 5 سنوات الى 10 سنوات  و غرامة مالية تتراوح ما بين 1000 دج الى 5000 دج .

المادة 84و 85 : تنصان بعقوبة بالحبس و غرامة مالية ان لم يحترم تشكيلة الايداع المنصوص عليه في المادة 25 ومن يعير اسمه لمالك النشرية أو بائع متجول .

و تنص المادة  87 :  كل من قام بتحريض بأية وسيلة من وسائل الاعلام لارتكاب الجنايات و الجنح ضد أمن الدولة و الوحدة الوطنية بغرامة مالية بـ  10.000 دج الى 100.000 دج 

ويعاقب كل من قام بشر التقارير و المداولات القضائية التي تصدر الحكم الجلسات المغلقة بالحبس من شهر الى 6 أشهر و غرامة مالية من 2000 دج الى 10.000 دج حسب المادة 93 و بغرامة 5000 دج الى 50.000 دج حسب المادة 92 .

أما المادة 99: تنص أن للمحكمة بأمر الحجز الأملاك الي تكون موضوع المخالفة أو اغلاق المؤسسة مؤقتا أو نهائيا