3. جرائم الصحافة في قانون العقوبات الجزائري

3.2. جرائم الصحافة في قانون الإعلام 1982

  • التحلي بالمسؤولية الاجتماعية: بعد الإطلاع على الجريدة الرسمية للقانون لاحظنا مجموعة من المواد القانونية التي تضمنت أو نادت وطالبت بضرورة التحلي بالمسؤولية الاجتماعية من خلال عبارات منها ما كان صريحا ومنها ما قرأناه من بين الأسطر ,ومن بينها:

المادة 3 :“  يمارس حق الإعلام بكل حرية ,ضمن نطاق الاختيارات الأيديولوجية للبلاد ,والقيم الأخلاقية للأمة وتوجيهات القيادة السياسية المنبثقة من الميثاق الوطني ...“. {الجريدة الرسمية ,قانون  1982 }

 من خلال هذه المادة نجد أن الدولة الجزائرية أعطت الحق في الحرية في نقل واستقبال المعلومة و الإخبار ,لكن وضعت شروطا لهذه الحرية وهي أن لا تكون خارجة عن القيم الأخلاقية والتوجيهات السياسية لتلك الفترة ,وهو شبيه بالمبدأ الخاص بالنظرية والمتمثل قي أن الصحافة حرة وعليها مسؤوليات ,غير أن الحرية هنا لا تخرج عن ما جاء به النظام الاشتراكي ,وكذا عن القيم الأخلاقية التي تسود في المجتمع . فالإعلام عليه مسؤولية الحفاظ على النظام السياسي و الأخلاقي والاجتماعي.

المادة 21 : ”  يجب أن لا تتضمن النشريات الدورية الموجهة إلى الأطفال والمراهقين أية صور ,أو قصص أو أخبار أو نشر يخل بالأخلاق الإسلامية ,والتقاليد الوطنية والسلوك الاشتراكي أو يشيد بالعنصرية أو الخيانة  .

  • الحفاظ على سرية المهنة:

المادة 48 :  ”  سر المهنة حق وواجب معترف به للصحفيين الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون إن هذه المادة القانونية مختصرة إلا إنها تحمل في طياتها معنى مهم وهو السرية المهنية فالصحفي الذي ليس بإمكانه أن يحمي مجتمعه من الظواهر والأخطار الداخلية والخارجية ,فمسؤولية الحفاظ على سر المهنة يستلزم الحفاظ عن المجتمع .  المادة 49 : ” إن المبدأ المنصوص عليه في المادة 48 أعلاه ,ليعمل به أمام السلطة التي يؤهلها القانون في الحالات التالية :

1. في مجال السر العسكري على النحو الذي يحدده التشريع المعمول به

2. في مجال السر الاقتصادي الاستراتيجي .

3. عندما يمس الإعلام أمن الدولة .

4. عندما يمس الإعلام أطفالا أو مراهقين .

5.عندما يتعلق الأمر بإسرار التحقيق القضائي. الجريدة الرسمية , قانون الإعلام 1982

القانون هنا يرسم الخطوط الدقيقة التي لابد أن لا يتعداها الصحفي ويتحمل مسؤوليته في الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بها .

  •  احترام أخلاق المهنة :

المادة 55 : ”يستفيد المبعوثون الخاصين ومراسلو الصحف الأجنبية ,حق الحصول على الإعلام ضمن احترام السيادة الوطنية وأخلاق المهنة والقوانين والتنظيم الجاري بها ,ويجب عليهم أن يحترسوا من إدخال أو نشر أخبار خاطئة أو غير ثابتة ” .

قانون الإعلام هنا يدعو إلى ضرورة احترام أخلاق المهنة والقوانين الخاصة بالمجتمع المحلي والتحري بالصدق في سير المعلومة , لكن هذه المادة خاصة بمراسلي الصحف الأجنبية .

المادة 106 : ” يعاقب على نشر أو إذاعة أي نبأ أو صورة أو شريط مخالف للآداب العامة ولحسن الحسن الأخلاق بالوسائل المنصوص عليها في المادة 4 ,وكذلك مخالفة أحكام المادة 333 مكرر من قانون العقوبات ”
هنا الحديث عن العقوبات الموجهة لمن يخلوا بمبدأ من المبادئ التي جاءت بها المادة والتي تتوافق مع ما تضمنته النظرية ,ونجده أيضا في قانون العقوبات الجزائري والمتمثل في عدم مخالفة الآداب العامة  ,وعقوبتها جاءت على الشكل التالي : المادة 333مكرر {القانون 82 .4 المؤرخ في 13 فبراير 1982}: يعاقب بالحبس من شهرين إلى  سنتين وبغرامة من 500 إلى 2000دج كل من صنع أو حاز أو استورد أو سعى في إستراد من أجل التجارة أو وزع أو اجر أو أقام معرضا أو عرض أو شرع في توزيع كل مطبوع أو محرر أو رسم أو إعلان أو لوحات زيتية أو صور فوتوغرافية أو أصل الصورة أو قابليتها أو أنتج أي شيء مخل بالحياء. قانون العقوبات .

  •   الحفاظ على أمن الدولة :

المادة 107 : ” كل نشر لأخبار أو وثائق تتضمن المساس بأسرار التحقيق الأولي للجنيات و الجنح بالوسائل المنصوص في المادة 84 أعلاه ,يعاقب عليها بغرامة من100دج إلى 200دج ”

جاءت هذه المادة من أجل تحميل الصحافة مسؤولية الحفاظ على أسرار التحقيق الأولي حول الجرائم ,وهي ما يدور حولها إشكالية الدراسة فيما لو لم تتحلى الصحافة بالمسؤولية اتجاه ظاهرة الجريمة .

المادة 116 : ” كل تحريض بجميع وسائل الإعلام على ارتكاب الجنايات أو الجنح المشار إليها في المادة 115والموجهة ضد أمن الدولة ,تعرض مدير النشرية وصاحب النص في حالة ما إذا كانت له مفعول في الواقع ,لمتابعات جنائية ,باعتباره متواطئا مع المتسبب فيها ” .

ويقصد من هذه المادة القانونية تحميل أطراف بعينهم مسؤولية نشر أي رسالة إعلامية تحرض على ارتكاب الجرائم  لكن لم يحدد التشريع هنا التي تحدد فعل التحريض حتى تضع كل من الصحفي ومدير النشرية أمام الشروط التي لابد من إتباعها ,وإن لا يخرج عن نطاقها عند نشره للموضوع .

  • عدم الدفاع عن الجرائم:

المادة 115 : ” كل من يتولى الدفاع بصورة مباشرة أو غير مباشرة ,بجميع وسائل الإعلام من الوقائع الموصوفة ,من جناية ,أو اغتيال أو نهب ,أو حريق أو سرقة أو تدمير بمتفجر أو وضع متفجرات في الأماكن العمومية ,أو جريمة حرب أو محاولة القيام بها ,أو مرتكبيها ,يعاقب بالحبس من سنة إلى 5سنوات وبغرامة من 5000دج إلى 40.000دج  ” .

أما فيما يخص المادة 115 توضح عقوبة من يدافع بأسلوب مباشر أو غير  مباشر عن مختلف أنواع الجرائم ، وفي كل من هذه المادة و التي سبقتها تتناظر مع ما دعت إليه النظرية أي الابتعاد على كل من بإمكانه التحريض على الجرائم .