3. جرائم الصحافة في قانون العقوبات الجزائري

لقد جاء المشرع الجزائري من خلال قانون الإعلام 90/07 المؤرخ في 08 رمضان 1410 الموافق ل 33أفريل سنة1990 ، وبالتحديد في الباب السابع تحت عنوان " أحكام جزائية"، بجملة من الجرائم، حيث اعتبرها جرائم الإعلام إذا ارتكبت بإحدى وسائل النشر أو الإذاعة و التلفزيون أو بأية وسيلة تعلن للجمهور.

و بتصفح كامل مواد قانون الإعلام فإن هذه الجرائم تعد جرائم صحفية حتى لو لم ترتكب بواسطة الصحافة، بل يكفي أن تكون بأية وسيلة من وسائل النشر المعلنة للجمهور.  و عليه فإن الجريمة الصحفية هي ذلك العمل غير المشروع الصادر عن أي شخص من شأنه مخالفة التنظيم الإعلامي و أجهزته أو الاعتداء على مصلحة عامة أو خاصة، بواسطة أية وسيلة من وسائل الإعلام.