2. أنواع جرائم النشر أو الصحافة

2.2. جرائم الإفشاء

 جريمة إفشاء أسرار الدفاع:

و تتعلق بنشر معلومات متعلقة بالقوات المسلحة و تشكيلاتها و هو ما يمس الشؤون العسكرية

 جريمة إفشاء أسرار الدولة:

و تتعلق بنشر المعلومات الدبلوماسية و سياسية و غيرها من الأمور التي تستوجب اعتبارات الأمن القومي و حفظها من النشر و الإذاعة.

 جريمة إفشاء أسرار المخابرات:

و تتعلق بنشر أخبار عن و معلومات متعلقة  بالمخابرات في أي وسيل إعلامية.

جريمة نشر الجلسات السرية:

و تتعلق بنشر ما يجري في الجلسات السرية و تكون العقوبة هنا مرتبطة بالاختراق السرية.

 جرائم الأخبار الكاذبة:

و هناك 3 شروط للخبر الكاذب  عدم صحة الخبر، سوء نية الصحفي، أن يكون غرضه إلحاق الضرر بالمصلحة العامة

الجرائم الماسة بسير العدالة:

متعلق بالنشر المحظور بالتحقيقات و يتم اللجوء إلى تحريات الشرطة و محاضر التحقيق ، كذلك إذا تعلق الأمر بالنشر المحظور للمحكمات و يكون الهدف من حظر نشرها المحافظة على النظام العام و الآداب. أيضا النشر المؤثر على سير العدالة بنشر كل ما من شأنه أن يؤثر على مسار التحقيق أو المحاكمات أو الرأي العام.

 الجرائم المخلة بالآداب العامة:

و هي نشر كل الأخبار التي تمس بمقومات المجتمع .