1. مفهوم جرائم النشر

1.2. خصائص جرائم النشر

  • ركن العلانية: تقوم العلانية على أساس إعلان أو إذاعة أو نشر فكرة معينة إحاطة الناس علماً بمضمون هذه الفكرة، و ينص المشرع على تحديد وسائل العلانية وبيان أساليبها وقد يترك أمرها إلى القاضي.

وقد حدد القانون الفرنسي وسائل العلانية في الجهر بالقول مباشرة أو عن طريق إحدى الوسائل فى مكان عام أو اجتماع عام، فعلانية القول لا تتوافر إلا بالجهر به.

والعلانية التي تتصل بجرائم الصحافة هي تلك التي تكون وسيلتها القول أو الكتابة، ولا يدخل الفعل في ذلك. و ينصرف القول إلى الخطب والكلمات )كلمة - غناء - شعر - نثر – ما يسجل على أشرطة التسجيل أو الاسطوانات..(.

أما الكتابة فيقصد بها كل ما هو مدون بلغة مفهومة سواء كتب على ورق أو حائط أو رخام أو زجاج أو أي شيء آخر سواء كانت مخطوطة أو مطبوعة في شكل صحيفة أو مجلة أو كتاب.

و يقصد بالرسم تصوير الأشياء والأشخاص والزخارف والمناظر سواء على ورق أو جلد أو غير ذلك، ولا يهم إذا كان باليد أو مطبوعاً على آلات الطباعة، ويتميز المصور كنوع من الرسوم بالظلال والألوان. وتشمل الرموز الشارات والعلامات والحروف التي ترمز إلى فكرة واقعية أو خيالية أو موقف أو علامة.

ركن العمد أو القصد الجنائي: ويقصد به اتجاه إرادة الجاني نحو ارتكاب الفعل المعاقب عليه، وأن يكون الفاعل عالماً بمخالفة عمله للقانون، أي إرادة المساس بحق يحميه القانون أو أن يكون الفاعل لم يهدف بفعله أو بتركه إلى غرض إتيان الجريمة التي نشأت عن هذا الفعل أو الترك.