1. المبحث الأول : الوقائع

 وهو كل حدث مادي أو كل فعل مادي يترتب عن وجوده أثر قانوني معين ، وهو اكتساب شخص لحق . والوقائع القانونية قد تكون من عمل الطبيعة أو من عمل الإنسان (الأعمال المادية ).


1- الوقائع الطبيعية : وهي حوادث تطرأ بفعل الطبيعة دون أن تكون لإرادة الإنسان دخل فيها ، فتكون سببا في اكتساب الحق الذي ينشأ مباشرة بوقوع حادث من الأحداث الطبيعية كالميلاد والوفاة .
فالميلاد: يترتب على قيامه نشوء حقوق قانونية ، كالاسم العائلي ، ثبوت النسب وأهلية الوجود .
الوفــاة : حادث مادي يترتب عليه قيام حقوق لورثة المتوفى .


2- الوقائع التي هي من عمل الإنسان (الأعمال المادية) : وهي كل عمل أو فعل يقوم به الإنسان يحدث آثارا قانونية يترتب عليها حقوق، بصرف النظر عما إذا كان قد أراد نشوء حقه أم لم يرده.
وهذه الأعمال منها الفعل النافع والفعل الضار .


الفعل النافع : وهو فعل يصدر من شخص الذي قد يؤدي إلى إثراء ذمة الغير أو إثراء ذمته ، ويرتب عليه القانون آثار، وهذا الفعل الذي يؤدي الى إثراء ذمة الغير يسمى (الإثراء بلا سبب) والمقصود به إثراء الشخص على حساب شخص آخر دون أن يكون هناك سبب إثراء المثري، أي هو العمل على الاعتناء بذمة الغير بدون سبب قانوني (المادة 141 ق م ج ) وله صورتان :
أ ـ الدفع الغير المستحق : وهو أن يدفع شخص لشخص آخر أموالا بدون سبب قانوني معتقدا بأنه مدين لهذا الشخص .
ب ـ الفضالـــــــــــــــــة : وهو قيام شخص بعمل لحساب شخص آخر بدون سبب قانوني كقيام شخص بإصلاح جدار جاره الذي آل إلى السقوط ، ويشترط في الفضولي أن يقوم بعمل عاجل لحساب الغير وأن لا يكون ملزما بل متطوعا .


الفعل الضار : نصت المادة 124 من ق م ج ( كل عمل أيا كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه التعويض ) ، فالفعل الضار إذن هو كل فعل يقوم به الإنسان ويترتب عليه أضرار للآخرين فيترتب عليه تعويض المصابين بالضرر ، وقد تكون مصدر حق بالنسبة لهؤلاء .

 ويشترط فيه :
1- أن يكون هناك خطأ ( الإخلال بالالتزام القانوني ).
2- أن يكون هناك ضررا (إلحاق الضرر بالغير).
3- أن يكون هناك علاقة سببية بين الضرر والخطأ ،أي أن تكون هناك علاقة مباشرة بين الخطأ الذي ارتكبه المسؤول ، والضرر الذي أصاب المضرور أيا كان نوعه ومقداره .


الحيازة : وهي وضع اليد على العقار أو المنقول ويرتب القانون على هذا العمل آثار هي : حماية وحيازة العقاري ، وتقترن حيازة العقار بمدة معينة تعرف بمدة التقادم ،فإن كان الحائز حسن النية وله سند صحيح اكتسب ملكية العقار بالتقادم القصير وهو 10 سنوات , وإن كان الحائز سيئ النية , ولم يكن له سند صحيح فلا يكتسب الملكية إلا بعد مرور 15 سنة .