محتوى المحاضرة

Site: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
Cours: النظرية العامة للحق
Livre: محتوى المحاضرة
Imprimé par: Visiteur anonyme
Date: Monday 6 May 2024, 17:54

1. المبحث الأول : الوقائع

 وهو كل حدث مادي أو كل فعل مادي يترتب عن وجوده أثر قانوني معين ، وهو اكتساب شخص لحق . والوقائع القانونية قد تكون من عمل الطبيعة أو من عمل الإنسان (الأعمال المادية ).


1- الوقائع الطبيعية : وهي حوادث تطرأ بفعل الطبيعة دون أن تكون لإرادة الإنسان دخل فيها ، فتكون سببا في اكتساب الحق الذي ينشأ مباشرة بوقوع حادث من الأحداث الطبيعية كالميلاد والوفاة .
فالميلاد: يترتب على قيامه نشوء حقوق قانونية ، كالاسم العائلي ، ثبوت النسب وأهلية الوجود .
الوفــاة : حادث مادي يترتب عليه قيام حقوق لورثة المتوفى .


2- الوقائع التي هي من عمل الإنسان (الأعمال المادية) : وهي كل عمل أو فعل يقوم به الإنسان يحدث آثارا قانونية يترتب عليها حقوق، بصرف النظر عما إذا كان قد أراد نشوء حقه أم لم يرده.
وهذه الأعمال منها الفعل النافع والفعل الضار .


الفعل النافع : وهو فعل يصدر من شخص الذي قد يؤدي إلى إثراء ذمة الغير أو إثراء ذمته ، ويرتب عليه القانون آثار، وهذا الفعل الذي يؤدي الى إثراء ذمة الغير يسمى (الإثراء بلا سبب) والمقصود به إثراء الشخص على حساب شخص آخر دون أن يكون هناك سبب إثراء المثري، أي هو العمل على الاعتناء بذمة الغير بدون سبب قانوني (المادة 141 ق م ج ) وله صورتان :
أ ـ الدفع الغير المستحق : وهو أن يدفع شخص لشخص آخر أموالا بدون سبب قانوني معتقدا بأنه مدين لهذا الشخص .
ب ـ الفضالـــــــــــــــــة : وهو قيام شخص بعمل لحساب شخص آخر بدون سبب قانوني كقيام شخص بإصلاح جدار جاره الذي آل إلى السقوط ، ويشترط في الفضولي أن يقوم بعمل عاجل لحساب الغير وأن لا يكون ملزما بل متطوعا .


الفعل الضار : نصت المادة 124 من ق م ج ( كل عمل أيا كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه التعويض ) ، فالفعل الضار إذن هو كل فعل يقوم به الإنسان ويترتب عليه أضرار للآخرين فيترتب عليه تعويض المصابين بالضرر ، وقد تكون مصدر حق بالنسبة لهؤلاء .

 ويشترط فيه :
1- أن يكون هناك خطأ ( الإخلال بالالتزام القانوني ).
2- أن يكون هناك ضررا (إلحاق الضرر بالغير).
3- أن يكون هناك علاقة سببية بين الضرر والخطأ ،أي أن تكون هناك علاقة مباشرة بين الخطأ الذي ارتكبه المسؤول ، والضرر الذي أصاب المضرور أيا كان نوعه ومقداره .


الحيازة : وهي وضع اليد على العقار أو المنقول ويرتب القانون على هذا العمل آثار هي : حماية وحيازة العقاري ، وتقترن حيازة العقار بمدة معينة تعرف بمدة التقادم ،فإن كان الحائز حسن النية وله سند صحيح اكتسب ملكية العقار بالتقادم القصير وهو 10 سنوات , وإن كان الحائز سيئ النية , ولم يكن له سند صحيح فلا يكتسب الملكية إلا بعد مرور 15 سنة .

2. المبحث الثاني : التصرف القانوني

وهو توجيه إرادة الشخص إلى إحداث أثر قانوني معين ، فهو إذن إرادة تتجه لإحداث أثر قانوني معين، وحتى يعتد القانون بهذا التصرف يجب أن يصدر عن إرادة سليمة خالية من أي عيب .
وجوهر التفرقة بين الوقائع القانونية والتصرف القانوني : فالوقائع القانونية قد تتوفر فيها النية ، لكن القانون يرتب الآثار ولا يعتد بها(النية) . بينما التصرف القانوني يعتمد على النية ويعتد بها القانون .


أنواع التصرف القانوني : تتعدد التصرفات القانونية بتعد موضوعاتها ومن أهمها :
1- التصرف القانوني الصادر عن جانبين بتطابق إرادتهما كالبيع والإيجار ... أو الصادر عن إرادة واحدة كالوصية ـ والهبة .
2- التصرف القانوني المنشئ للحق كالزواج الذي ينشأ حقوق بين الزوجين لم تكن موجودة من قبل .أو يكون ناقلا للحق (حيث ينقل الحق من شخص السلف إلى شخص آخر الخلف ).

التصرفات الناقلة للحق العيني كعقد البيع و عقد الإيجار.
3- التصرف القانوني الكاشف أو المقرر للحق كالقسمة ، وهذا التصرف ليس منشئا للحق بل كاشفا ومقررا له ، فما هو إلا تعديل لعلاقة قانونية كانت قائمة .
4-  التصرفات القانونية المضافة إلى ما بعد الوفاة حيث لا تنفذ إلا بعد وفاة المتصرف ، فهي تصرفات مضافة إلى ما بعد الوفاة كالوصية .


شروط وآثار التصرف القانوني : لكي يوجد التصرف القانوني وينتج آثار يجب أن تتوفر فيه شروط موضوعية وأخرى شكلية .
أ- الشروط الموضوعية : تلعب الإرادة دورا فعالا في وجود التصرف القانوني لذا وجب أن يعبر المتعاقد عن إرادته ، ويظهر نيته في ترتيب الأثر القانوني المراد ويتم التعبير عن الإرادة صراحة بالكتابة أو باللفظ أو بالإشارة وتكون الإرادة صادرة عن ذي أهلية وخالية من أي عيب وهي الغلط ،التدليس، الإكراه والاستغلال. كما يشترط أن يكون محل التصرف ممكنا أي موجودا فعلا ومعينا إن كان حقا عينيا ، وأن يكون الحق مشروعا .
 الشروط الشكلية : هناك بعض التصرفات لا تكون صحيحة إلا إذا تمت في شكل معين فرضه المشرع ، أي اشترط تحريرها بالشكل الذي أورده القانون وذلك لحماية المتعاقدين، وتخلف هذا الشكل يؤدي إلى بطلان التصرف القانوني بطلانا مطلقا (المادة 324 ق م ج ) ، كما يأمر القانون بإخضاع بعض القوانين إلى شكل رسمي كتحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو عقود تسير محلات تجارية أو مؤسسات صناعية .


ب- آثار التصرف القانوني : متى توفرت الشروط الشكلية والموضوعية للمتعاقدين لا يجوز نقض أو تعديل العقد إلا باتفاق الطرفين نصت المادة 106 ق م ج على: ( العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون ).
ـكما لا يمكن للغير اكتساب حق أو تحمل التزام عن عقد لم يبرمه .
وآثار العقد تنتقل إلى الخلف العام لطرفي العقد إذا لم يمنع ذلك الاتفاق أو القانون أو تحول طبيعة العقد دون ذلك .و تنتقل الحقوق إلى الخلف العام دون الالتزامات التي تتحملها التركة دون الورثة لمبدأ ( لا تتركه إلا بعد سداد الدين)، أما الالتزامات الشخصية التي التزم بها السلف لا تلزم الخلف إلا إذا كانت متصلة بالحق الذي انتقل إليه، وإذا كان الخلف خاص يجب أن يكون عالما بها.