1. الفرع الثاني: مجال سريان القانون من حيث المكان

1.1. أولا: مبدأ اقليمية القوانين

معناه أن یطبق قانون الدولة على جمیع المتواجدین فیھا سواء مواطنین أم أجانب، والإقلیم یشمل المیاه الإقلیمیة والمجال الجوي وبواخرھا وطائراتھا لكن مع تزاید العولمة وتنقل الأشخاص تم إيجاد مفھوم شخصیة القوانین، ویعتبر القانون الجنائي المجال الطبیعي لإعمال مبدأ اقلیمیة القوانین.

2 الاستثناءات الواردة على مبدأ اقليمية القوانين:

- الحقوق والواجبات العامة: عدم السماح للأجانب بولوج الوظائف العمومیة أو الترشح أو الانتخاب.

- الحصانة القضائیة الممنوحة للدبلوماسیین الأجانب ،

- أیضا فیما یتعلق بقواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص والتي تجیز تطبیق قانون أجنبي داخل الدولة أو تطبیق قانون الدولة خارج حدوده

- التطبيق العيني لقانون العقوبات: نعني به جرائم معينة إذا مست بأمن الدولة  وعملتها ووثائق هويتها.

فملخص الاستثناءات يكون كالتالي:

بالنسبة للبعثات الدبلوماسیة حیث یتمتعون بالحصانة الدبلوماسیة، فعلى الصعید الدولي لا یجوز التعرض للبعثات الدبلوماسیة لأي اعتداء أو القبض علیھم أو محاكمتھم، ویقصد بالحصانة في القانون الدولي سقوط ولایة القضاء المحلي ، حیث نصت المادة 31 من اتفاقیة فیینا : یتمتع الدبلوماسیون بحصانة جنائیة ومدنیة وإداریة ویكون القضاء الجزائري غیر مختص في رفع أي دعوی ضدھم.

- الاستثناءات المتعلقة بالقانون الدولي الخاص، القانون الدولي الخاص ینظم العلاقات القانونیة ذات العنصر الأجنبي، حیث یتكفل بتوضیح القانون الواجب إعماله حیث یمكن أن یطبق قانون أجنبي داخل الجزائر كما یمكن تطبیق القانون الجزائري في الخارج . وتسمى قواعد الإسناد أو قواعد تنازع القوانین أو قواعد القانون الدولي الخاص، حیث یحق للفرنسیین التزوج حسب قانون بلادھم أما التجار الفرنسیین العاملین بالتجارة في الجزائر فیخضعون للقانون الجزائري ویبقى القانون المدني الفرنسي جاریا علیھم بالنسبة لأحوالھم الشخصیة

- وھناك الاستثناءات التي تؤدي إلى تطبیق القانون الجزائري على بعض الجرائم التي تقع خارج الجزائر بالنسبة للجزائريين في حالة دخولھم الجزائر أو أجنبي ارتكب جریمة ضد البلاد وأمنھا أو تزویر أوراقھا أو الاعتداء على بعثاتھا الدبلوماسیة.