3. المطلب الثالث: الالتزامات المتبادلة بين التاجر وحامل البطاقة

3.2. الفرع الثاني: التزامات التاجر تجاه حامل البطاقة

  • تقديم السلع والخدمات لحامل البطاقة بدون أي عيب يشوبها بنفس سعرها النقدي دون زيادة، مثلهم مثل باقي العملاء الذين يدفعون الثمن نقداً، فلا يجوز رفع الأسعار على حاملي البطاقة لتحميلهم جزء من العمولة التي يسددها التاجر للبنك، بل يجب على التجار المساواة بين حاملي البطاقة والعملاء الآخرين العاديين من حيث تسليم البضاعة أو جودتها[1].
  • يلتزم التاجر مع الحامل للبطاقة بجميع الالتزامات التي تترتب بموجب عقد البيع كالتسليم الفوري للمشتريات أو تسليمها بتاريخ معين أي وضعها تحت تصرف الحامل، وذلك إما بالمناولة المادية أو التسليم الفوري، وفي حالة امتناعه عن التسليم أو تسليمه بضاعة معيبة فان الحامل له الحق في فسخ العقد وإرجاع البضاعة للتاجر، وعلى الأخير إعادة ما قبضه من مبالغ كثمن لهذه البضاعة للبنك المصدر الذي يقوم بدوره بإعادتها للحامل نقداً أو عن طريق قيدها في حسابه،  كما يحق للحامل المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ .
  • يلتزم التاجر في حالة رد البضاعة من قِبل مشتريها حامل البطاقة ألا يدفع له قيمتها نقداً، ولكن يعد سند الدين بالصيغة المعدة، ويرفعهـا مـع المـستندات الأخرى التي سيودعها لتسحب من حسابه لدى البنك مصدر البطاقة، أو بأي طريقة يتم الاتفاق عليها لتسوية ذلك بين التاجر والمصدر للبطاقة.
  • يلتزم التاجر بالمحافظة على أسرار حامل البطاقة وعدم افشائها وإلا تعرض للمسؤولية[2].

 



[1]- معادي أسعد صوالحة، مرجع سابق، ص 128.

[2] - جلال عايدة الشورة، مرجع سابق، ص 51.