الالتزامات والحقوق المترتبة على استخدام بطاقة الائتمان الالكترونية

Site: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
Cours: وسائل الإئتمان الإلكتروني
Livre: الالتزامات والحقوق المترتبة على استخدام بطاقة الائتمان الالكترونية
Imprimé par: Visiteur anonyme
Date: Saturday 23 November 2024, 06:06

Description

تنشأ عن استخدام بطاقات الائتمان الالكترونية روابط تعاقدية أو اتفاقيات أو عقود يحدد فيها التزامات وحقوق كل طرف، أين تترتب عليها التزامات متعددة بتعدد تلك الروابط، وكما أشرنا سابقا فيعتمد العمل ببطاقات الائتمان الالكترونية على ثلاث علاقات تعاقدية وهي علاقة البنك المصدر للبطاقة بالحامل وعلاقة الحامل بالتاجر وأخيراً علاقة البنك بالتاجر، ولكن هناك علاقة تعاقدية رابعة لا تقل أهمية عن تلك العلاقات الثلاثية بل تعد هي الأساس والمصدر الرئيسي الذي تبنى عليه هذه العلاقات وهي علاقة المنظمة أو الجهة العالمية المصدرة للبطاقة بالبنوك الوسيطة المصدرة للبطاقة. وتمتاز هذه العلاقات بأنها مستقلة عن بعضها البعض. حيث أن فسخ أي عقد من العقود المبرمة بين أي طرف من الأطراف الثلاثة المذكورة لا ينتج عنه فسخ العقد الآخر بالضرورة، فمثلاً إذا امتنع التاجر عن قبول بطاقة الائتمان فهذا يؤدي إلى فسخ العقد المبرم بين البنك و التاجر، دون أن يؤثر ذلك على العقد المبرم مابين البنك و الحامل، كذلك في حالة فسخ العقد الأخير فلا يؤثر ذلك على العقد الذي يربط البنك بالتاجر. لذلك فإن المدخل المناسب للتعـرف علـى العلاقـات التعاقدية في بطاقات الائتمان هو الرجوع إلى نماذج هذه الاتفاقيات كما هي فـي الواقع، والتي لا تختلف من بنك إلى آخر كثيراً، وسنتناول هذه العلاقات من خلال تبيان حقوق والتزامات كل طرف من أطرافها، وذلك بتقسيم هذا المبحث الى ثلاثة مطالب نخصص المطلب الأول للالتزامات المتبادلة بين مـصدر البطاقـة وحاملها أما الثاني فسنتناول فيه الالتزامات المتبادلة بين مـصدر البطاقـة والتـاجر والثالث الالتزامات المتبادلة بين التاجر وحامل البطاقة.

1. المطلب الأول: الالتزامات المتبادلة بين مصدر البطاقة وحاملها

العقد المبرم بين البنك والحامل يسمى بعقد الحامل أو عقد الانضمام، و يحدد هذا العقد شروط إصدار البطاقة وكيفية استخدامها وحقوق والتزامات كل طرف، و لا يقوم البنك بإصدار البطاقة إلا بعد دراسة طلب العميل جيداً والتأكد من وجود ضمانات كافية شخصية أو عينية تتناسب مع الحد المصرح به للبطاقة حتى لا يتعرض لمخاطر عدم القدرة على السداد، ويجوز للبنك أن يرفض الطلب دون أي مسؤولية عليه إلا إذا كان متعسفاً في استعمال حقه، وفي حالة موافقته على الطلب ينعقد العقد بين المصدر والحامل، وتكون مدة العقد في الغالب سنة تبدأ من تاريخ إصدار البطاقة وقابلة للتجديد بشكل دوري، ويجب أن يكون المنضم كامل الأهلية نظراً لأهمية الالتزامات التي يتحملها نتيجة لتعامله بالبطاقة  فإذا كان المنضم شخصاً معنوياً فالعقد يتم باسم حامل البطاقة، أي باسم الشخص الطبيعي المكلف بحمل البطاقة ممثل الشخص المعنوي، وتكون المسؤولية تضامنية لحامل البطاقة والشخص المعنوي[1]. سيما وأن العقد كما اسلفنا سابقا من العقود الملزمة للجانبين ما يرتب التزامات متبادلة على عاتق طرفيه . وهذا ما سنتناوله فيما يلي:



[1]- مصطفى كمال طه ، وائل أنور بندق ، مرجع سابق ، ص357 – 358.

1.1. الفرع الأول: التزامات وحقوق مصدر البطاقة تجاه حاملها

وسنتطرق فيما يلي الى التزامات وحقوق كل طرف من الأطراف كل على حدى. كما يلي:

أولا/ التزامات مصدر البطاقة تجاه الحامل:

  • فتح الاعتماد وإصدار البطاقة : يجب أن يصاحب عملية إصدار البطاقة الائتمانية قيام البنك المصدر بفتح اعتماد لصالح الحامل فبدون هذا الاعتماد المفتوح تفقد البطاقة أحد خصائصها وعناصرها الأساسية كأداة ائتمان وتتحول إلى مجرد بطاقة دفع أو وفاء خصماً من أرصدة الحامل لدى البنك ، وان تحديد مبلغ الاعتماد المفتوح ينفرد به البنك في ضوء تحرياته عن ملاءة العميل المالية وسمعته والضمانات التي يطلب منه تقديمها قبل الحصول على الاعتماد . وبعد فتح الاعتماد للعميل يلتزم البنك بإصدار البطاقة الائتمانية وتسليمها له باعتبارها الوسيلة المصرفية الالكترونية التي تمكنه من استخدام الاعتماد المفتوح[1]
  • يلتزم البنك مصدر البطاقة بدفع ثمن المشتريات والخدمات التي نفذها حامـل البطاقة في حدود المبلغ المتفق عليه مع حامل البطاقة، حيث يكون البنك ضـامناً في حدود المبلغ. وإذا لم يحدد مبلغ الائتمان في العقد، ففي هـذه الحالـة يكـون مصدر البطاقة ملزماً بالوفاء بجميع العمليات التي نفذها حامل البطاقة لأن بعض البنوك قد تمنح البطاقة دون ربطها باعتماد معين لكون الحامل مليء مالياً لديها[2].
  • االتزام البنك بالإفصاح عن كافة المعلومات والمحاذير المترتبة على إصدار البطاقة، كما يلتزم بإيضاح جميع المحاذير وطرق الحفاظ على البطاقـة لعميلـه وحالات الإبلاغ عند فقدها أو سرقتها وكيفية وسرعة هذا الإبلاغ ومسئولية العميل في حالة عدم الإبلاغ.
  • إرسال كشف دوري إلى حامل البطاقة وعادةً يكون نهاية كل شهر يتضمن قيمة النفقات والمسحوبات النقدية التي قام بها مستخدماً البطاقة ، ويجب أن يكون هذا الكشف تفصيلياً بحيث يشمل تاريخ إجراء عملية السحب أو الشراء وأسماء التجار أو مقدمي الخدمات الذين تعامل معهم الحامل والمبالغ التي تم سحبها من الاعتماد الممنوح والفائدة المستحقة عليها والرصيد المتبقي للحامل والحد الأدنى الذي يلتزم الحامل بدفعه كضمان استمرار عمل البطاقة ، ويتضمن هذا الكشف المهلة التي يحق فيها للحامل الاعتراض على هذه القيم المالية المقيدة به وإلا سقط حقه بالمعارضة[3].
  • يلتزم البنك بالتحقق من توقيع العميل حامل البطاقة على الفواتير المقدمـة إليه من التاجر ومضاهاة هذا التوقيع مع نموذج التوقيع المحفوظ لديه، وإلا كـان مسئولاً عن الوفاء غير الصحيح. فالبنك ملتزم بالوفاء للتاجر طالما تحقـق مـن توقيع العميل، صاحب البطاقة.
  • التزام البنك بإبلاغ التجار المتعاقد معهم عن البطاقات المسروقة أو المفقودة فور الإبلاغ  بها من قبل حامل البطاقة،  وكذا القيام بإعادة برمجة آلات السحب الآلي التي يتم من خلالها سحب النقود ومحو الرقم السري من على برامجها لتقوم برفض البطاقة لمنع استخدامها من قبل السارق أو من يعثر عليها[4]. وبالتالي يتحمل المتعامل صاحب البطاقة تبعات فقدانها أو سرقتها أو مـا ينجم عن ذلك من ضرر خلال الفترة الواقعة بين الفقدان أو السرقة وبين إبـلاغ البنك رسمياً بذلك.

ثانيا/ حقوق مصدر البطاقة:

  • ·       استيفاء الرسوم المقررة على إصدار البطاقة وتجديدها.
  • ·       حساب عمولات على السحب النقدي.
  • ·       حساب المبالغ المستحقه بالعملة الأجنبية على أساس سعر الصرف السائد أو المعتمد من البنك
  • ·       البطاقة ملك للمصدر وعلى حاملها ردها عند انتهاء العمل بها.
  • ·       المصرف ليس مسئولاً عن أي إخفاق فـي الوفاء في الالتزامات أو تقديم أي خدمة تتعلق بسوء استعمال جهاز الصرف الآلي، أو حتى نفاذ المبالغ المودعة أو تلف البطاقة أو عطل أجهزة الحاسـب الآلـي أو انقطاع الكهرباء.
  • ·       الحق في الفوائد المنصوص عليها في العقد.
  • ·       الحق في تعديل شروط العقد أو الاتفاقية وتصبح ملزمة بعـد إخطـار حامل البطاقة- بأي أسلوب يراه المصدر-.
  • ·       الحق في إلغاء البطاقة أو وقف التعامل بها دون إبداء الأسباب. أو إذا أسـاء حامل البطاقة استخدامها، وعلى صاحبها إعادتها إلى البنك عنـد الطلـب، ويجوز للبنك أن يطلب حق استعمال العضو للبطاقة بصورة كلية أو فيما يتعلق  بعملية محددة في أي وقت وبمحض اختياره وبدون إخطار حامل البطاقة.


[1] - معتز نزيه محمد المهدي، مرجع سابق، ص 78.

[2]- فايز نعيم رضوان ، مرجع سابق ، ص 162.

[3]- فتحي شوكت ﻤﺼﻁﻔﻰ، مرجع سابق، ص 55.

[4]- معادي أسعد صوالحة، مرجع سابق، ص 97.

1.2. الفرع الثاني: التزامات حامل البطاقة تجاه مصدرها

  • التزام الحامل بإخطار مصدر البطاقة بكل ما يتعلق بشخصيته والإفصاح له عن كافة المعلومات والبيانات المطلوبة منه كعمله وعنوانه ودخلـه الـشهري أو السنوي، وبصفة عامة جميع المعلومات التي تهم مصدر البطاقة قبل إبرام العقـد، والمتعلقة بشأن موضوع ومحل التعاقد، وكذلك الإخبار عن أي تغيير يطرأ على هذه المعلومات وأي ظروف أخرى تستجد في المستقبل[1]. والغالب أن يتضمن الاتفاق المبرم بين مصدر البطاقة والحامل شرطا يواجه حالة إفلاس أو الحجر علي حامل البطاقة.
  • دفع الرسوم المطلوبة للمصدر سواء عند اصدار البطاقة أو تجديدها.
  • التزام الحامل بالاستعمال الشخصي للبطاقة وعدم السماح باستخدامها أو التنازل عنها لأي شخص حتى لأفراد أسرته كون شخصيته محل اعتبار عند التعاقد ، فلا يجوز أن يحل محله متعاقد آخر دون موافقة الجهة المصدرة ، سواء عمليات سحب النقود أو الوفاء بقيمة المشتريات . وبخلاف ذلك يكون الحامل مسئولا عن كافة المبالغ والنفقات التي تم صرفها بواسطة البطاقة ويعطي للجهة المصدرة حق فسخ العقد تلقائياً والرجوع على الحامل بالتعويض إذا لحقه ضرر من هذا الاستخدام[2].
  • الالتزام بسداد كافة المبالغ التي حصل عليها باستخدام البطاقة وهي تتمثل بالمسحوبات النقدية التي سحبها مباشرةً باستخدام البطاقة من أجهزة الصراف الآلي أو قيمة المشتريات والخدمات المقدمة له من التجار والتي قام البنك بدفعها للتاجر. ويكون السداد وفقاً لما تم الاتفاق عليه فقد يكون إما فوراً أو كل شهر أو كل ثلاثة أشهر، أي بحسب نوع وطبيعة البطاقة[3]. ومن الجدير بالذكر أنه لا يخلو عقد من عقود بطاقات الائتمان من الشرط الخاص ببيان كيفية الـسداد ونظامـه ومدتـه والجزاءات التي تترتب على مخالفته، بل إن بعض العقود تتضمن اسـم كفيـل أو تأمين لضمان استرداد المبالغ التي يستخدمها حامل البطاقة[4]، ويلتزم حامل البطاقة بالتوقيع على فواتير البيع في كل مرة يستخدم البطاقة لشراء السلع أو الحـصول على خدمات معينة ويجوز التوقيع الإلكتروني بالرقم السري حيث يعتبـر دلـيلا كافيا علي القبول، وينشأ التزام حامل البطاقة بالوفاء بقيمة مشترياته أو الخـدمات التي قدمها له التاجر بناء علي توقيعه علي فواتير الشراء أو تأدية الخدمة، بمعنى أن توقيع حامل البطاقة علي الفاتورة يمثل رضائه بالالتزام ويمثل أيضا التزامـه للجهة مصدرة البطاقة بالوفاء بقيمة الفاتورة للتاجر[5].
  • إخطار البنك المصدر للبطاقة بواقعة فقد البطاقة أو سرقتها تليفونياً كطريق سريع مع تقريـر كتابي إلى الجهة مصدرة البطاقة، ما لم يتفق على طريقة محددة للإخطار، وذلك لكي يقوم البنك بإيقاف عمل البطاقة وحمايتها من الاستعمال غير المشروع من قبل الغير وعند ذلك يتحلل الحامل من المسؤولية عن المبالغ التي تم استعمالها من قبل السارق أو ممن عثر على البطاقة. وفي جميع الأحوال يكون الحامل مسئولاً عن البطاقة لحين وصول البلاغ للبنك المصدر.
  • التزام الحامل برد البطاقة بمجرد طلبها من قبل البنك المصدر، وهذا يعني أن البطاقة تبقى ملكاً للبنك المصدر لها، والذي يكون له الحق في سحبها أو إلغائها في أي وقت يشاء دون أن يكون ملزم بتقديم أي مبرر، لذلك فعند إشعار الحامل كتابةً برد البطاقة يجب عليه ردها وعدم استعمالها وإلا تعرض لعقوبات معينة، وهذا يعني أن يد الحامل على البطاقة بمثابة يد الأمين الملزم بالمحافظة على الأمانة وردها لصاحبها عندما يطلبها منه[6].


[1]- فتحي شوكت مصطفى، مرجع سابق ، ص 54.

[2]- فايز نعيم رضوان ، مرجع سابق سابق ، ص 170.

[3]- أحمد سفر، مرجع سابق، ص 137.

[4]- معادي أسعد صوالحة ، مرجع سابق، ص 111.

[5] - عبد الجبار الحنيص، مرجع سابق، ص 154.

[6] - نضال سليم برهم، أحكام عقود التجارة الالكترونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2010 م، ص 139. 

2. المطلب الثاني: الالتزامات المتبادلة بين مـصدر البطاقـة والتـاجر

إن العلاقة بين البنك المصدر للبطاقة والتاجر يحكمها عقد يسمى عقد التاجر أو المورد أو القابل، والذي يلتزم بمقتضاه التاجر بقبول البطاقة في الوفاء مقابل التزام البنك المصدر بضمان الوفاء بقيمة مشتريات حامل البطاقة، ويعتبر هذا العقد من عقود الإذعان بالنسبة للتاجر فلا يملك مناقشة بنود وأحكام العقد، ويقوم العقد على الاعتبار الشخصي للتاجر بمعنى إن مصدر البطاقة يختار التاجر الذي يتعاقد معه استناداً إلى سمعته الأخلاقية والتجارية الطيبة ويترتب على ذلك إن إفلاس التاجر أو بيعه المحل التجاري أو موته ينهي هذه العلاقة العقدية بينهما ولا يجوز للخلف العام أو الخاص أن يطلب استمرار العقد مع التاجر وذلك لكون ان العقد قائم على اعتبار شخص التاجر لا المحل التجاري ومن يرغب في التعامل مع مصدر البطاقة فعليه أن يبرم عقداً جديداً[1]. وهذا العقد أيضاً يعد من العقود الملزمة للجانبين التي ترتب التزامات متقابلة في ذمة الطرفين وكالآتي:



[1]- أحمد سفر ، مرجع سابق ، ص 106.  

2.1. الفرع الأول: التزامات مصدر البطاقة تجاه التاجر

  • التزام مصدر البطاقـة بإصـدار بطاقة الائتمان لمن يطلبها وفقاً للشكل والموصفات المتفق عليها مع التجار، والعمل على تطوير شكل البطاقة ونظامها من وقت لآخر، وذلك لتحقيق مصلحة التجار من جهة، ومن جهة أخرى حماية البطاقة من مخاطر التزوير والسرقة الى غير ذلك[1].
  • القيام بحملات الدعاية والإعلان عن بطاقة الائتمان التي يصدرها وتعريف العملاء والجمهور بصفة عامة بمزاياها وفوائدها والتسهيلات الائتمانية التي يمكن الحصول عليها من خلالها، وكذلك الإعلان عن أسماء التجار والمحلات التجارية الذين تم التعاقد معهم على قبول البطاقة كأداة وفاء[2].
  • تزويد التجار بكافة الأجهزة و الآلات والمعدات اللازمة لعمل البطاقة مثل آلة الضغط علـى الـسندات، فواتير البيع، وسندات إرجاع البـضاعة، وغيـر ذلـك مـن الأدوات الكتابيـة والمستندات والآلات اللازمة لإتمام عملية البيع بين التاجر وحامل البطاقة، و التي يراها المصدر أو التاجر ضرورية لإتمام عمل البطاقة وتعطى لهم على سبيل الأمانة[3].
  • إخطار التجار بصفة دورية بواسطة قوائم ترسل لهم تسمى القوائم السوداء تتضمن البطاقات المزورة والمفقودة والمسروقة والمنتهية صلاحيتها والملغاة ويكون الإخطار عن طريق دوائر متخصصة لهذه الأغراض أو دوائر تليفزيونية أو بأية وسيلة تفي بالغرض المطلوب، لكي يمتنعوا عن التعامل بها وإلا تعرضوا للمسؤولية في حالة قبولها بعد الإخطار،  لذلك ينبغي على التاجر في البداية التأكد من صلاحية البطاقـة وأنهـا ليست تحت قائمة البطاقات المحظور التعامل بها[4].
  • يلتزم المصدر بالوفاء للتاجر بقيمة المشتريات التي تتم بواسطة البطاقة الائتمانيـة استناداُ على العقد المبرم بينهم. ويعتبر هذا الالتزام من أهم الالتزامات التي يرتبها عقد التاجر في ذمة البنك المصدر بل هو الهدف الأساسي من نظام الائتمان الذي يلتزم بموجبه بدفع قيمة السلع والخدمات التي حصل عليها الحامل دون أن يدفع ثمنها، والواردة في فواتير الشراء الموقع عليها الحامل نفسه عند إجراء المعاملة، لأن توقيع الحامل يعد بمثابة أمر موجه الى البنك بتسديد ثمن مشترياته وهذا الأمر نهائي غير قابل للرجوع فيه، والتزام البنك تجاه التاجر بتسديد قيمـة الفـواتير المعروضة عليه يكون التزاماً شخصياً ومباشراً وقطعياً لا يعطلـه عـدم وجـود رصيد للعميل أو إعساره أو تجاوزه الحد المسموح به، وبخلاف ذلك في حالة عدم تسديد البنك قيمة المشتريات أو تسديدها تسديداً ناقصاً يكون مسئولا مسؤولية عقدية استناداً الى العقد المبرم بينه وبين التاجر[5].


[1]- فايز نعيم رضوان ، مرجع سابق ، ص 121-124.

[2]- فتحي شوكت مصطفى، مرجع سابق ، ص 56.

[3]- جلال عايد الشورة ، مرجع سابق، ص 49.

[4]- مصطفى كمال طه ، وائل بندق، مرجع سابق ، ص 359.

[5]- عبد الجبار الحنيص، مرجع سابق، ص 155.

2.2. الفرع الثاني: التزامات التاجر تجاه مصدر البطاقة

  • ·     يلتزم التاجر بقبول بطاقات الائتمان التي تعاقد على قبولهـا مـع مـصدرها إذا استخدمت بطريقة مشروعة، وضمت التعليمات الواجب إتباعها عنـد اسـتخدامها، وهذا الالتزام أساسي وجوهري ناشئ عن تعاقد التاجر مع المصدر بقبول البطاقة كأداة وفاء ولا يحق له رفض الوفاء بالبطاقة والمطالبة بالثمن نقداً وإلا يعتبر مخلاً بالتزامه ويجوز للمصدر فسخ العقد والرجوع عليه بالتعويض . ويلتـزم التاجر بناء على هذا بتقديم البضائع والخدمات بالـسعر العـادي لكـل حـاملي البطاقات دون تفرقة وبدون إضافة العمولة التي يلتزم بـدفعها التـاجر لمـصدر البطاقة.
  • ·     على التاجر التأكد من سلامة وصلاحية البطاقة من خـلال مراجعـة التـواريخ الخاصة بها مثل تاريخ ابتداء العمل بها وتاريخ انتهاء استعمالها[1]، كما يجب على التاجر التأكد من حقيقة حاملها وذلك بمراجعة صورته الشخصية الموضوعة على ظهر البطاقة بالواقع إن وجدت ، ثم يضع البطاقة فوق الآلة المخصصة للطبع على الفاتورة في المكان الصحيح ثم يخرج التاجر الفاتورة من الآلة ويملأ البيانات المدونة عليه بكتابة واضحة، كما يجب على التاجر التأكد بعد ذلك من صحة توقيع حامل البطاقة على الفاتورة بمـضاهاته بنمـوذج التوقيـع الموجود على البطاقة، كما عليه التأكد بأن البطاقة ليست من ضمن قائمة البطاقات الممنوعة لسرقتها أو تزويرها أو فقدها، وعلى التاجر أن يتأكد بعد ذلك مـن أن المعلومات المدونة على سند البيع واضحة وكاملة ، ثم إعطاء حامل البطاقة صورة عن الفاتورة وتسليمه البضاعة، ويلتـزم التاجر بعد ذلك بإرسال فواتير المبيعات للجهة مصدرة البطاقة، ويحدد العقد الموقع  بينه وبين هذه الجهة المدة التي يلتزم فيها التاجر بإرسال صورة الفواتير[2].
  • استخدام المعدات اللازمة لعمل البطاقة والمقدمة من المصدر  والمحافظة عليها طوال مدة العقد لأنها تعتبر بمثابة الوديعة لديه، وكذلك إجراء أعمال الصيانة  اللازمة لها وإخطار المصدر بأي عطل أو قصور يظهر عند استخدامها حتى يستطيع الأخير اتخاذ الإجراءات الوقائية لتفادي أية مخاطر قد تنشأ عن عدم انتظام عمل الآلات ويلتزم التاجر كذلك بردها عند انتهاء العقد[3].
  • التزام التاجر بدفع عمولة - تتمثل بنسبة مئوية عن كل عملية بيع قام المصدر بوفاء قيمتها للتاجر- للجهة المصدرة للبطاقة، وذلك نظير قيام البنك بضمان وفاء قيمة المشتريات التي يحصل عليها الحامل للتاجر، أو نظير اشتراكه بنظام بطاقة الائتمان الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية لجذب العملاء وتشجيعهم على الشراء لاستفادتهم من الائتمان الممنوح بواسطة البطاقة. وهذه العمولة يقوم مصدر البطاقة بخصمها من مستحقات التاجر، حيـث يحق للبنك اقتطاع عمولة من قيمة الفواتير التي يسددها للتاجر[4].


[1]- معتز نزيه محمد المهدي، مرجع سابق، ص 108.

[2]- نضال سليم برهم ، مرجع سابق ، ص 145- 146.

[3]- فايز نعيم رضوان، مرجع سابق، ص 153.

[4]- جلال عايدة الشورة ، مرجع سابق ، ص 49-50.

3. المطلب الثالث: الالتزامات المتبادلة بين التاجر وحامل البطاقة

يحكم العلاقة بين الحامل لبطاقة الائتمان الالكترونية والتاجر عقد البيع أو تقديم الخدمة، وهذا العقد يختلف من حالة إلى أخرى بحسب طبيعة النشاط أو الخدمة المقدمة، فقد يكون عقد بيع أو إيجار أو تأمين أو نقل أشخاص أو بضائع أو إقامة في فندق إلى غير ذلك من العقود التي تبرم مع التجار، والذي بموجبه يستطيع الحامل استخدام البطاقة للحصول على تلك السلع والخدمات من التاجر دون أن يدفع ثمنها نقدا، حيث أن التاجر يستوفي قيمتها من البنك المصدر للبطاقة المتعاقد معه، و لا تبرئ ذمة الحامل من هذا الدين حتى يستوفي التاجر حقه من مصدر البطاقة، فإذا رفض البنك الدفع لأي سبب كان كخلل في البطاقة أو ما شابه فان من حق التاجر الرجوع على الحامل لاستيفاء حقه[1]. وبما أن عقد البيع أو تقديم الخدمة القائم بين التاجر والحامل من العقود الملزمة للجانبين، فهو يرتب التزامات متقابلة في ذمة كل طرف من أطرافه ، والتي سنبينها فيما يلي:



[1]- جلال عايدة الشورة، مرجع سابق، ص 50.

3.1. الفرع الأول: التزامات حامل البطاقة تجاه التاجر

  • يلتزم حامل البطاقة بالتوقيع على فاتورة الشراء أو تقديم الخدمة ليستطيع التاجر تحصيلها، ومتـى تم ذلك فإن حق التاجر لا ينقضي إلا بوفاء هذه الفـاتورة ، فالاتجـاه الغالب في الفقه يذهب إلى أن التزام الحامل لا ينقضي قبل التاجر لمجرد توقيعـه على الفاتورة المقدمة من التاجر - أو التوقيع الكتروني عن طريق إدخال الرقم السري للبطاقة الذي لا يعرفه إلا الحامل في الآلة المتخصصة لذلك- بل بالوفاء الفعلي من البنك المًصدر للبطاقة، وهذا الاتجاه يرى أن التاجر يلتزم بالرجوع مباشرة على مًصدر البطاقة بقيمة مطالبته، وعدم الرجـوع علـى العميل حامل البطاقة إلا بعد أن يرفض مًصدرها الوفاء له[1].
  • يلتزم الحامل تجاه التاجر بأن تكون بطاقته المظهرة صالحة وحقيقية، فإذا كانت البطاقة غير صالحة أو مزورة أو مرفوضة واستعمل الحامـل طـرق احتياليه لإيهام التاجر بأنها صالحة وحقيقية كان الحامل مرتكباً لجريمة النصب التي تعرضه للمتابعات القانونية[2].
  • لا يجوز لحامل البطاقة إصدار أمر إلى البنك المصدر لها بعدم سداد قيمة الفواتير المرسلة إليه من التاجر، لأن التزام البنك بالوفاء للتاجر ينشأ عن العقد المبرم بينهما وهو عقد التاجر، طالما أن التاجر قد راعى كافة الشروط المتفق عليها بالعقد ونظام استخدام البطاقة، فيعتبر الحامل أجنبي عن هذا العقد الذي يربط التاجر بمصدر البطاقة (البنك)[3]


[1]- علي جمال الدين عوض، مرجع سابق، ص 664.

[2]- جميل عبد الباقي الصغير، الحماية الجنائية والمدنية لبطاقات الائتمان دراسة تطبيقية في القضاء الفرنسي والمصري، دار النهضة، مصر، 2001 م، ص 82.

[3]- عبد الجبار الحنيص ، مرجع سابق، ص 155 .

3.2. الفرع الثاني: التزامات التاجر تجاه حامل البطاقة

  • تقديم السلع والخدمات لحامل البطاقة بدون أي عيب يشوبها بنفس سعرها النقدي دون زيادة، مثلهم مثل باقي العملاء الذين يدفعون الثمن نقداً، فلا يجوز رفع الأسعار على حاملي البطاقة لتحميلهم جزء من العمولة التي يسددها التاجر للبنك، بل يجب على التجار المساواة بين حاملي البطاقة والعملاء الآخرين العاديين من حيث تسليم البضاعة أو جودتها[1].
  • يلتزم التاجر مع الحامل للبطاقة بجميع الالتزامات التي تترتب بموجب عقد البيع كالتسليم الفوري للمشتريات أو تسليمها بتاريخ معين أي وضعها تحت تصرف الحامل، وذلك إما بالمناولة المادية أو التسليم الفوري، وفي حالة امتناعه عن التسليم أو تسليمه بضاعة معيبة فان الحامل له الحق في فسخ العقد وإرجاع البضاعة للتاجر، وعلى الأخير إعادة ما قبضه من مبالغ كثمن لهذه البضاعة للبنك المصدر الذي يقوم بدوره بإعادتها للحامل نقداً أو عن طريق قيدها في حسابه،  كما يحق للحامل المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ .
  • يلتزم التاجر في حالة رد البضاعة من قِبل مشتريها حامل البطاقة ألا يدفع له قيمتها نقداً، ولكن يعد سند الدين بالصيغة المعدة، ويرفعهـا مـع المـستندات الأخرى التي سيودعها لتسحب من حسابه لدى البنك مصدر البطاقة، أو بأي طريقة يتم الاتفاق عليها لتسوية ذلك بين التاجر والمصدر للبطاقة.
  • يلتزم التاجر بالمحافظة على أسرار حامل البطاقة وعدم افشائها وإلا تعرض للمسؤولية[2].

 



[1]- معادي أسعد صوالحة، مرجع سابق، ص 128.

[2] - جلال عايدة الشورة، مرجع سابق، ص 51.