2. المحور الثاني: التحكيم كآلية لتسوية منازعات الصفقات العمومية

2.2. الجزء الثاني: التحكيم في العقود الإدارية

الفرع الأول: شرط التحكيم في العقود الإدارية

 نصت المادة 1007 ق.إ.م.إ يقصد بشرط التحكيم  ذلك الشرط الذي يرد في بنود العقد الذي تبرمه الدولة أو أحد الهيئات التابعة لها والمتعامل معها، بمقتضاه يتم الاتفاق على أن كل نزاع ينشأ عن تفسير الصفقة أو تنفيذها يتم الفصل فيه عن طريق التحكيم، وعلى هذا الأساس  على الأطراف التي اتفقت على ذلك أن تمتنع عن إقامة الدعوى أمام القضاء قبل أن ينظر في النزاع من قبل المحكمين.

الفرع الثاني : اتفاق التحكيم في العقود الإدارية

نصت عليه المادة 1011 ق.إ.م.إ ويسمى أيضا بمشاركة التحكيم، التي تعني اتفاق تبرمه المصلحة المتعاقدة مع المتعامل المتعاقد على اللجوء إلى التحكيم بصدد نزاع قائم فعلا بينهما يتعلق بتفسير أو تنفيذ صفقة عمومية. وتكون مبادرة التحكيم إذا كان النزاع متعلق بالولاية أو البلدية من الوالي أو رئيس المجلش الشعبي البلدي، أما إذا كان النزاع متعلق بالدولة، فإن مبادرة التحكيم تكون من الوزير المعني أو من الوزراء المعنيين. وإذا كان النزاع متعلق بمؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يكون التحكيم بمبادرة من الممثل القانوني لها أو من ممثل السلطة الوصية التي تتبعها.

الفرع الثالث: إجراءات التحكيم

أولا: إجراءات التحكيم الداخلي: توجه إرادة طرفي الصفقة العمومية إلى التحكيم الداخلي وفق ما نصت عليه المادتين 1007 و1011 ق.إ.م.إ ويتم تعيين المحكم باتفاق الطرفين، وفي حالة عدم الاتفاق يتولى تعيين المحكم أو المحكمين من قبل رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها إبرام العقد أو محل تنفيذه.

إذا لم يحدد الطرفين أجل للتحكيم يتعين على المحكمة اتمام مهمتهم في ظرف 4 أشهر من تاريخ تعيينهم أو من تاريخ إخطار محكمة التحكيم عملا بنص المادة 1018 ق.إ.م.إ.

ثانيا: إجراءات التحكيم الدولي: الأصل أن تعيين هيئة التحكيم يكون باتفاق طرفي الصفقة العمومية في حالة ظهور صعوبة في تعيينهم فإنه للطرف الذي يهمه التعجيل أن يرفع الأمر إلى:

رئيس المحكمة الذي يقع في دائرة اختصاصها التحكيم، إذا كان التحكيم يجرى في الجزائر.

رئيس محكمة الجزائر إذا كان التحكيم يجرى في الخارج, واختيار الطرفين تطبيق قواعد الاجراءات المعمول بها في الجزائر.

الفرع الرابع: حجية حكم التحكيم والطعن فيه: تفصل محكمة التحكيم في النزاع يودع لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة حتى يمكن اكساؤه بالصيغة التنفيذية, وفي هذه المرحلة تنقطع صلة هيئة التحكيم بالحكم نهائيا إلا ما كان منه متعلقا بالتفسير أو تصحيح الأخطاء المادية، فيقدم من صدر الحكم لصالحه يطلب قضائي قصد الأمر بالتنفيذ بعدما اكتسابه حجية الشيء المقضي فيه، عملا بالمادة 1031 ق.إ.م.إ. إلا أن هذه الحجية تبقى نسبية تسري على طرفي النزاع دون الغير. 
أما من حيث الطعن في حكم التحكيم فقد فرق المشرع الجزائري بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي:

أولا: التحكيم الداخلي: أجاز المشرع إمكانية الطعن بالاستئناف في التحكيم الداخلي حسب المادة 1033 ق.إ.م.إ.

ثانيا: التحكيم الدولي: حسب المادة 1058 ق.إ.م.إ فإن الطعن في التحكيم الداخلي لا يسري على التحكيم الدولي، لأن أحكام هذا الأخير الصادرة في الجزائر يكون متاحا فيها الطعن بالبطلان في حالات حددتها المادة 1056 على سبيل الحصر. أما الأحكام الصادرة في الخارج فلا تقبل الطعن، باستثناء:

-   امكانية استئناف القرار الصادر برفض الاعتراف أو برفض التنفيذ المادة 1055 ق.إ.م.إ.

-   امكانية الطعن بالبطلان في الحكم الدولي الصادر في التحكيم في حالات منصوص عليها في المادة 1056 ق.إ.م.إ