1. المحور الأول: الصلح القضائي كآلية لتسوية منازعات الصفقات العمومية

اعتبر المشرع إجراء الصلح من بين إحدى الطرق البديلة لتسوية النزاعات، كما جعله مبدأ إجرائيا يجوز للقاضي إجراؤه بين الخصوم أثناء سير الخصومة في أي نزاع قائم، وهو ما نصت عليه المادة 4 من ق إ م إ.

أما في إطار المنازعة الإدارية فقد أجازت المادة 970 ق إ م إ إجراء الصلح في مادة القضاء الكامل، وفي أي مرحلة تكون عليها الخصومة. ويتم ذلك إما بسعي من الخصوم أو بمبادرة من رئيس تشكيلة الحكم، وذلك بعد موافقة الخصوم، وينتهي الصلح بتحرير محضر يدون فيه ما تم الإتفاق عليه، ويؤدي الصلح إلى انهاء النزاع، ويكون الأمر غير قابل لأي طعن.

ويهدف الصلح إلى قطع النزاع وديا بناء على إرادة الأطراف، ويرى جانب من الفقه الفرنسي أن عقد الصلح يتضمن مجموعة من الأحكام المختلطة، فهو منصوص عليه في القانون المدني الذي بين النظام القانوني لصلح، من تعريف وتحديد لطبيعته، بينما يتولى قانون الإجراءات المدنية بيان الإجراءات المتبعة فيه.