القسم الثالث: آليات التسوية الودية في إطار قانون الإجراءات المدنية والإدارية
فرض التزايد المضطرد لحجم القضايا أمام القضاء وتعقيدها المستمر، وتكاثر الطعون التي رسمها القانون من أجل حماية الأفراد ومصالحهم، على المشرع إيجاد حلول قانونية وضع آليات من شأنها فض منازعات الخصوم أمام العدالة بأيسر الإجراءات وبأقل التكاليف، وفي وقت قصير ومعلوم تحقيقا وتدعيما لعدالة المنشودة بين الأفراد والجماعات.
ومن بين الوسائل التي نص عليها المشرع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية بغرض المساهمة في تخفيف الضغط على الجهات القضائية واعتبرها حلولا بديلة لفض النزاعات، هي: التحكيم، الصلح، والوساطة. لكن هذه الحلول لا تعني ابدا تخلي الدولة عن ممارسة سلطاتها الدستورية في إصدار الأحكام، وحماية الأفراد، لذلك فقد نظم القانون بكيفية دقيقة اللجوء إلى هذه الطرق البديلة التي تم تحت رقابة القاضي.
وقد نص المشرع على هذه الوسائل البديلة لحل النزاعات في الكتاب الرابع من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، غير أنه خص الكتاب الخامس منه على الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية، حيث نص على الصلح والتحكيم لحل المنازعات الإدارية إجمالا، ولكنه لم يدرج الوساطة ضمن هذه الوسائل وهو ما يجعلنا نتساءل، هل تجوز الوساطة في منازعات الصفقات العمومية، وما مدى نجاعة هذه الآليات في تسوية المنازعات التي تثور عند تنفيذ الصفقات العمومية؟.
1. المحور الأول: الصلح القضائي كآلية لتسوية منازعات الصفقات العمومية
اعتبر المشرع إجراء الصلح من بين إحدى الطرق البديلة لتسوية النزاعات، كما جعله مبدأ إجرائيا يجوز للقاضي إجراؤه بين الخصوم أثناء سير الخصومة في أي نزاع قائم، وهو ما نصت عليه المادة 4 من ق إ م إ.
أما في إطار المنازعة الإدارية فقد أجازت المادة 970 ق إ م إ إجراء الصلح في مادة القضاء الكامل، وفي أي مرحلة تكون عليها الخصومة. ويتم ذلك إما بسعي من الخصوم أو بمبادرة من رئيس تشكيلة الحكم، وذلك بعد موافقة الخصوم، وينتهي الصلح بتحرير محضر يدون فيه ما تم الإتفاق عليه، ويؤدي الصلح إلى انهاء النزاع، ويكون الأمر غير قابل لأي طعن.
ويهدف الصلح إلى قطع النزاع وديا بناء على إرادة الأطراف، ويرى جانب من الفقه الفرنسي أن عقد الصلح يتضمن مجموعة من الأحكام المختلطة، فهو منصوص عليه في القانون المدني الذي بين النظام القانوني لصلح، من تعريف وتحديد لطبيعته، بينما يتولى قانون الإجراءات المدنية بيان الإجراءات المتبعة فيه.