2. المحور الثاني: التحكيم كآلية لتسوية منازعات الصفقات العمومية

يعد التحكيم عملية قانونية مركبة تقوم على اتفاق أطراف النزاع على عرض خلافهم على محكم أو أكثر للفصل فيه[1]، ويقوم التحكيم على إجازة المشرع وإرادة الخصوم. وقد كانت الجزائر قد تبنت موقفا معرضا للتحكيم بشكل عام متأثرة بجملة من العوامل التاريخية، وقد اعكس ذلك على موقف المشرع في التحكيم في عقود الدولة وظهر ذلك جليا بنص قانوني واضح يحضر الأشخاص المعنوية العامة اللجوء إلى التحكيم، ولا يجيزه في منازعات العقود الإدارية الداخلية. غير أنه نظرا للتقدم العلمي والتكنولوجي وللمزايا التي يحققها التحكيم من بساطة الاجراءات وسرعة القرار وطابعه السري.

وعلى إثر تعديل قانون الصفقات العمومية وكذا صدور قانون الاجراءات المدنية والادارية تغيرت نظرة المشرع للتحكيم في مجال الصفقات العمومية واتجهت نحو اجازته وتشجيع استعماله في حل النزاع المتعلق بالصفقة العمومية. 

لذلك سنتطرق في الجزء الأول لمفهوم التحكيم، ثم نتطرق في الجزء الثاني لتطبيق التحكيم في مجال منازعات الصفقات العمومية.


[1] - عبد العزيز عبد المنعم خليفة، التحكيم في منازعات العقود الإدارية الداخلية والدولية، ط 1، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2006، ص 12.