المحور الأول: تعريف منازعات الصفقات العمومية

الجزء الثالث: التعريف الفقهي لمنازعات الصفقات العمومية

لم يجتهد الفقه الإداري الجزائري في وضع تعريف محدد لمنازعات الصفقات العمومية، وهذا على خلاف الفقه الفرنسي الذي عرفها بأنها: "المنازعات التي تتعلق بالمساس بالمبادئ التي تحكم ابرام الصفقات العمومية والمتمثلة في: مبدأ المساواة، مبدأ المنافسة وحرية الوصول إلى الطلب العمومي، ومبدأ الشفافية في إجراءات إبرام الصفقات العمومية"[1]

حسب رأي آخر فإن منازعات الصفقات العمومية هي المنازعات المتعلقة بإجراءات إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية، عندما تحيد أطرافها عن التزاماتها القانونية. بمعنى هي جميع المنازعات التي تنشأ بسبب الصفقة العمومية خلال أيه مرحلة من مراحلها، سواء عند ابرامها، أو في بداية التنفيذ عند صدور الأمر بالخدمة أو أثناء تنفيذها، أو عند التسليم النهائي.

نتيجة: وعليه، يقصد بمنازعات الصفقات العمومية انطلاقا من نصوص قانون الصفقات لاسيما المادتين 82 والمادة 153 من المرسوم الرئاسي 15/247، وكذا المادتين 946 و 947 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية، جميع المنازعات التي تتعلق بالصفقة العمومية المبرمة نفسها، أو التي تثور بين أطرافها بالنسبة لانعقادها أو شروط صحتها، أو كيفية تنفيذها، أو انتهائها عن طريق الفسخ أو البطلان. وذلك سواء تعلق النزاع بسلطات وامتيازات المصلحة المتعاقدة التي أبرمت العقد، أو ما تلتزم به في مواجهة المتعامل المتعاقد معها، أو كان النزاع بشأن الالتزامات الواقعة على عاتق المتعاقد مع الإدارة، أو حول حق من حقوقه.

ملاحظة: تختلف منازعات العقود الإدارية عن منازعات الصفقات العمومية، فإذا كانت منازعات العقود الإدارية التي تنشأ في مرحلة الإبرام أو مرحلة التنفيذ تكيف على أنها منازعات إدارية تخضع للقضاء الإداري، فإن منازعات الصفقات العمومية يمكن تكييف بعض منازعاتها على أنها منازعة عادية تخضع للقضاء العادي، ويمكن تكييف بعض منازعاتها على أنها منازعات إدارية تخضع لاختصاص القضاء الإداري.


[1] - أنظر في الصدد  رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية، الجزء الثالث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2011.ص.208. أنظر أيضا:

- J.C. Borrichot; P.Cassia; B.Poujade, Les grands arréts du Contentieux Administratif, 3e édition, Dalloz, Paris, 2011, p.1341.