القسم الأول: مفهوم منازعات الصفقات العمومية

الموقع: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
المقرر: منازعات الصفقات العمومية
كتاب: القسم الأول: مفهوم منازعات الصفقات العمومية
طبع بواسطة: Visiteur anonyme
التاريخ: Sunday، 19 May 2024، 4:27 AM

الوصف

سوف نتطرق فيه في المحور الأول لتعريف الصفقات العمومية تشريعا، قضاء وفقها، ثم نتطرق لأنواع منازعات الصفقات العمومية في المحور الثاني.

المحور الأول: تعريف منازعات الصفقات العمومية

نحاول من خلال الآتي تحديد المقصود بمنازعات الصفقات العمومية، وذلك حسبما جاءت به النصوص القانونية واجتهادات القضاء الإداري، وكذا ما تناوله الفقه الإداري في هذا الصدد.

الجزء الأول: التعريف التشريعي لمنازعات الصفقات العمومية

لم يتضمن المرسوم الرئاسي 15/247 أي تعريف للمنازعة المتعلقة بالصفقات العمومية، واكتفى فقط بالإشارة إلى آليات تسويتها، سواء في مرحلة الابرام أو في مرحلة التنفيذ. وكذلك الحال بالنسبة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية 08/09 إذ لم يتطرق إلى تحديد مفهوم منازعات الصفقات العمومية، بل اعتبر منازعاتها تدخل ضمن اختصاصات القضاء الإداري تطبيقا للمعيار الموضوعي الوارد في المادة 800 من ق.إ.م.إ، كما نص في المادتين 946 و 947 منه على الاستعجال في مادة العقود والصفقات العمومية الذي تتولى الجهات القضائية الإدارية النظر فيه.

الجزء الثاني: التعريف القضائي لمنازعات الصفقات العمومية

  

يلعب القضاء الإداري دورا مهما في سد الثغرات الموجودة في النص القانوني من خلال اجتهاداته الواردة في الأحكام والقرارات القضائية التي يصدرها عند الفصل في النزاعات المطروحة عليه. لكن بالرجوع إلى اجتهادات وأحكام القضاء، فإنه اسوة بالمشرع لم يعط مفهوما لمنازعات الصفقات العمومية، وإنما أوضح المعايير المعتمدة لأجل حل هذه المنازعات، ومثال ذلك قرار مجلس الدولة رقم 34786 الصادر بتاريخ 09/05/2007، في قضية المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة أشغال الغرب وديوان الترقية والتسيير العقاري ببشار (قرار غير منشور)، حيث كرس هذا القرار المعيار المادي لتحديد اختصاص القاضي الإداري في الفصل في نزاع الصفقة العمومية، وقد جاء في احدى حيثياته: "... بناء على نص المادة  من المرسوم الرئاسي 02/250 المؤرخ في 24/07/2002، فإن الصفقات العمومية التي تبرمها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، عندما تكلف هذه الأخيرة بانجاز مشاريع استثمارية عمومية بمساهمة نهائية من ميزانية الدولة، فإن الاختصاص يؤول إلى القضاء الإداري، حيث يستخلص من الوثائق المودعة بالملف أن ديوان الترقية والتسيير العقاري لما أبرم الصفقة العمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة، فإن اختصاص البت في النزاع يؤول للقضاء الإداري".

 

الجزء الثالث: التعريف الفقهي لمنازعات الصفقات العمومية

لم يجتهد الفقه الإداري الجزائري في وضع تعريف محدد لمنازعات الصفقات العمومية، وهذا على خلاف الفقه الفرنسي الذي عرفها بأنها: "المنازعات التي تتعلق بالمساس بالمبادئ التي تحكم ابرام الصفقات العمومية والمتمثلة في: مبدأ المساواة، مبدأ المنافسة وحرية الوصول إلى الطلب العمومي، ومبدأ الشفافية في إجراءات إبرام الصفقات العمومية"[1]

حسب رأي آخر فإن منازعات الصفقات العمومية هي المنازعات المتعلقة بإجراءات إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية، عندما تحيد أطرافها عن التزاماتها القانونية. بمعنى هي جميع المنازعات التي تنشأ بسبب الصفقة العمومية خلال أيه مرحلة من مراحلها، سواء عند ابرامها، أو في بداية التنفيذ عند صدور الأمر بالخدمة أو أثناء تنفيذها، أو عند التسليم النهائي.

نتيجة: وعليه، يقصد بمنازعات الصفقات العمومية انطلاقا من نصوص قانون الصفقات لاسيما المادتين 82 والمادة 153 من المرسوم الرئاسي 15/247، وكذا المادتين 946 و 947 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية، جميع المنازعات التي تتعلق بالصفقة العمومية المبرمة نفسها، أو التي تثور بين أطرافها بالنسبة لانعقادها أو شروط صحتها، أو كيفية تنفيذها، أو انتهائها عن طريق الفسخ أو البطلان. وذلك سواء تعلق النزاع بسلطات وامتيازات المصلحة المتعاقدة التي أبرمت العقد، أو ما تلتزم به في مواجهة المتعامل المتعاقد معها، أو كان النزاع بشأن الالتزامات الواقعة على عاتق المتعاقد مع الإدارة، أو حول حق من حقوقه.

ملاحظة: تختلف منازعات العقود الإدارية عن منازعات الصفقات العمومية، فإذا كانت منازعات العقود الإدارية التي تنشأ في مرحلة الإبرام أو مرحلة التنفيذ تكيف على أنها منازعات إدارية تخضع للقضاء الإداري، فإن منازعات الصفقات العمومية يمكن تكييف بعض منازعاتها على أنها منازعة عادية تخضع للقضاء العادي، ويمكن تكييف بعض منازعاتها على أنها منازعات إدارية تخضع لاختصاص القضاء الإداري.


[1] - أنظر في الصدد  رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية، الجزء الثالث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2011.ص.208. أنظر أيضا:

- J.C. Borrichot; P.Cassia; B.Poujade, Les grands arréts du Contentieux Administratif, 3e édition, Dalloz, Paris, 2011, p.1341.

المحور الثاني: أنواع منازعات الصفقات العمومية

تنقسم منازعات الصفقات العمومية بحسب زمن إثارتها إلى منازعات تنشأ عند إبرام الصفقة ومنازعات تنشأ عند تنفيذها. وهو ما سنتطرق إليه فيما يلي: 

الجزء الأول: المنازعات الناتجة عن ابرام الصفقة العمومية

 

يقصد بهذه المنازعات، المنازعات التي تنشأ في المرحلة التمهيدية لإبرام الصفقة العمومية، بسبب وجود مخالفات في دفتر الشروط ومخالفة الإدارة للأشكال والإجراءات المقررة قانونا، إذ أن الصفقة العمومية لا يمكن إبرامها إلا وفقا لإجراءات خاصة ومحددة مسبقا، فهي ترتبط بالمال مما يجعل ابرامها يخضع لمبدأ الشفافية والمساواة والمنافسة، وبالتالي فإن أي اخلال لهذه المبادئ يؤدي إلى نشوء نزاعات، ومن هنا تظهر المنازعات التي تنشأ في مرحلة الإبرام والمتمثلة في:

الاخلال بمبدأ الشفافية: إن الاخلال بالشفافية في إجراءات الصفقات العمومية تخلق جنحة المحاباة التي امتدت إلى عقود القانون العام، ونظرا لما تنطوي عليه هذه الجريمة من اهدار للمال العام والفساد في مجال الصفقات العمومية، فقد أقر المشرع بوجوب مكافحة الفساد وضبط قانون لمكافحته، كما نص في المرسوم الرئاسي المنظم للصفقات العمومية على مكافحة الفساد في المواد من 88 إلى 94 منه.

ومن جهة أخرى أقر وجوب اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الشفافية في تسيير الأموال العمومية، حيث أكد على ضرورة تكريس القواعد التالية التي تحقق مبدأ الشفافية والمتمثلة في:

-       علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات [رام الصفقات العمومية.

-       الاعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء.

-       وضع معايير موضوعية ودقيقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بابرام الصفقات العمومية.

-       ممارسة كل طرق الطعن الادارية والقضائية في حالة عدم احترام قواعد الإبرام.

فمن خلال هذه القواعد سالفة الذكر نجد أن مبدأ الشفافية يقوم على مبدأ العلانية الذي يعد وسيلة ضمان واحترام للقانون، فهي تحقق اجتناب الإدارة لأجواء الشك في التعامل، ويحقق النزاهة في مرحلة الإبرام. وخلق جو المنافسة ويحقق الإعلان عن الصفقة الذي يجب أن يكون يجب أن يكون له بيانات خاصة ليتسنى للكافة العلم التام بموضوع الصفقة.

الاخلال بمبدأ المساواة بين المتنافسين: أكد المرسوم الرئاسي 15/247 على ضرورة احترام هذا المبدأ، وذلك للاستعمال الحسن للمال العام، حيث نصت المادة 5 من المرسوم على أنه: "لضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام، يجب أن تراعى في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات، ضمن احترام أحكام هذا المرسوم".

وعليه فإنه لا يجوز للإدارة أن تمنح فرصة التنافس لبعض الأشخاص دون البعض الآخر، ولكن يحق لها أن تحدد من لهم الحق الاشتراك في الصفقة ابتداء دون الاخلال بمبدأ المساواة.

الاخلال بمبدأ العلنية (الاشهار): تلتزم الإدارة بإعلان الصفقة العمومية وذلك بنشرها في الجرائد اليومية، حيث نصت المادة 61 من المرسوم الرئاسي 15/247 على أنه: "يكون اللجوء إلى الاشهار الصحفي إلزامي في الحالات الآتية: طلب العروض المفتوح، طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا، طلب العروض المحدود، المسابقة، التراضي بعد الاستشارة، عند الاقتضاء". ومبدأ العلنية يشمل جميع مراحل ابرام الصفقة وكل مخالفة لهذا الإجراء يتيح للمتضرر المطالبة بحقوقه باستعمال الوسائل القانونية.

وبتحقق مبدأ العلنية يتحقق معه مبدأ حرية المنافسة العامة[1]، الذي يتعين على الإدارة أن تقف موقف المحايد ازاء المنافسين.

وعليه، نخلص إلى أن المنازعات الناشئة في مرحلة التنفيذ ترجع بالأساس إلى مخالفة الإدارة المتعاقدة لإجراءات وشروط إبرام الصفقات العمومية،  فقد تكون مخالفتها لكيفية إبرام الصفقة كأن تختار طريقة التراضي على حساب طلب العروض، أو قد تكون المخالفة في قواعد الاشهار المنصوص عليها في المادتين 61 و 62 من المرسوم الرئاسي 15/247، وكذا المادة 65 المتعلقة باللغة.

ولتسوية النزاع القائم في مرحلة الغبرام، مكن المشرع المتعهد المتضرر من اخلال المصلحة المتعاقد، الخيار بين رفع الطعن الإداري أمام لجنة الصفقات العمومية المختصة –حسب المادة 82 من المرسوم- وذلك في حالة احتجاجه على قرار المنح المؤق للصفقة أو إلغائه، أو في حالة إعلان عدم الجدوى أو إلغائه. أو أن يرفع دعوى استعجاليه أمام المحكمة الإدارية المختصة وذلك في حالة اخلال المصلحة المتعاقدة بقواعد الاشهار والمنافسة، طبقا للمادة 946 من ق.إ.م.إ. 

الجزء الثاني: المنازعات الناشئة عند تنفيذ الصفقة

إن الغرض الأساسي من إبرام الصفقات العمومية هو تنفيذها، قصد ترتيب آثارها القانونية بالنسبة لأطرافها، فتولد حقوق والتزامات في مواجهتهما.

غير أن ما يميز الصفقة العمومية هو عدم المساواة بين الأطراف المتعاقدة لاسيما عند تنفيذها، حيث أن تمتع المصلحة المتعاقدة بامتيازات السلطة العامة يجعلها في مركز غير متساوي مع المتعامل معها، لاسيما في حالة تعسفها في استعمال امتيازاتها أو تخلفها عن تنفيذها مما يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالمتعاقد معها، الأمر الذي يجعله مضطرا لأن يلجأ إلى القضاء قصد إلغاء تصرف الإدارة غير المشروع أو المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه.

وعليه، فإن المنازعات التي تثور في مرحلة التنفيذ، سواء قبل التنفيذ أو أثناءه أو عند التسليم النهائي، قد تتعلق إما بإخلال المتعامل المتعاقد بالتزاماته التعاقدية تجاه المصلحة المتعاقدة، أو بإخلال هذه الأخير لالتزاماتها المالية تجاه المتعامل المتعاقد معها. كما قد تنشأ هذه المنازعات بسبب خارج عن إرادة الطرفين.

الفرع الأول: المنازعات الناشئة عن إخلال المتعامل المتعاقد بالتزاماته  

تتجسد صور اخلال المتعامل المتعاقد مع الإدارة في احدى الصور التالية: الامتناع عن التنفيذ، أو التأخير في التنفيذ، أو القيام بتنفيذ الصفقة بصورة غير لائقة أو على نحو غير متفق عليه. فيترتب على ذلك لجوء المصلحة المتعاقدة إلى توقيع جزاءات عليه، حسبما هو متفق عليه في العقد، فقد تتمثل هذه الجزاءات في: جزاءات مالية تتمثل –حسب المادة 147 من المرسوم- في فرض غرامات بسبب التأخير في التنفيذ، كما يمكن لها اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض في حالة التنفيذ غير المطابق لما تم اتفاق عليه.

كما يمكن للمصلحة المتعاقدة بما لها من امتيازات توقيع جزاءات غير مالية ، تتمثل في:    

1- الجزاءات الضاغطة: وهي جزاءات غير اتفاقية لم ترد في بنود العقد، بحيث لا يمكن للمصلحة المتعاقدة اللجوء إليها إلا في حالة ارتكاب المتعامل المتعاقد لخطأ جسيم، مع وجوب إعذاره ومنحه مهلة للتنفيذ، ويتعين على المصلحة المتعاقدة تحديد شروط اللجوء إليها قبل فرضها على المتعاقد. ومن أمثلة هذه الجزاءات: الشراء على حساب المورد، وضع المرفق تحت الحراسة، وضع المقاولة تحت الإدارة المالية.

2- الفسخ: هو أشد جزاء تفرضه المصلحة المتعاقدة على المعامل المتعاقد معها، نصت عليه المواد من 149 إلى المادة 152 من المرسوم، إذ قد تلجأ المصلحة المتعاقدة في حالة عدم تنفيذ المتعامل المتعاقد لالتزاماته التعاقدية، فتوجه له المصلحة المتعاقدة اعذارا ليفي بها أجل محدد. وإذا لم يتدارك المتعاقد تقصيره في الأجل الذي حدده الاعذار ، فإن المصلحة المتعاقدة يمكنها أن تقوم بفسخ الصفقة العمومية من جانب واحد، ويمكنها القيام بفسخ جزئي للصفقة. 

3- الاقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية: نصت على هذا الجزاء المادة 75 من المرسوم الرئاسي 15/247، وقد حددت هذه المادة على سبيل الحصر المتعاملون الاقتصاديون الذين يتم اقصاؤهم بشكل مؤقت أو نهائي من المشاركة في الصفقات العمومية.

الفرع الثاني: المنازعات الناشئة نتيجة اخلال المصلحة المتعاقدة بالتزاماتها

قد تكون هذه النزاعات ناشئة بسبب اخلال الإدارة بالتزاماتها المالية وغير المالية اتجاه المتعاقد معها، وإما قد تكون نزاعات ناشئة بفعل ممارسة الإدارة للسلطات الممنوحة لها:

1- الصورة الأولى: النزاعات الناشئة بسبب اخلال الإدارة بالتزاماتها المالية وبالتزاماتها غير المالية اتجاه المتعاقد معها:

- فقد يحدث إخلال المصلحة بالتزاماتها المالية في حالة عدم تسديد المقابل المالي المتفق عليه، أو التأخير في تسديده وفق الآجال المتفق عليها، كما قد تنشأ نزاعات بسبب رفض الإدارة المتعاقدة مراجعة الأسعار أثناء التنفيذ، أو بسبب حجز مبلغ الضمان بعد التسليم. وقد تنشأ أيضا نزاعات بين المصلحة المتعاقدة والمناول في عقد المناولة الذي نصت عليه المادة 43/ف 2 من المرسوم الرئاسي 15/247.

- ويكون إخلال المصلحة بالتزاماتها العقدية غير المالية في حالة عدم تقديم المواد الضرورية لتنفيذ الصفقة، أو عدم تسليم الأرضية التي سوف يقام عليها المشروع.

2– الصورة الثانية: النزاعات الناشئة بفعل ممارسة الإدارة للسلطات الممنوحة لها

يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تتعسف في استعمال سلطاتها، فتستخدمها على نحو غير مشروع مما قد يسبب أضرار للمتعاقد معها، كما قد تستعمل سلطاتها بصفة مشروعة ولكن مع ذلك تسبب ضررا للمتعاقد معها، وفي كلا الحالتين توجبان حق التعويض للمتعامل المتعاقد المتضرر من سلطاتها.

الفرع الثالث: النزاعات الناشئة بسبب خارج عن إرادة طرفي الصفقة (أحداث غير متوقعة)

قد تنشأ نزاعات حول تنفيذ الصفقة ترجع لأسباب خارجة عن إرادة الطرفين بسبب وقائع وأحداث غير متوفعة تؤدي إلى استحالة التنفيذ، وبالتالي ترتب أضرارا تستوجب حق التعويض للمتعاقد المتضرر وتأخذ هذه النزاعات عدة أشكال.

-  نزاعات بسبب صعوبات مادية غير متوقعة: كأن تكون أرضية التنفيذ ذات طبيعة استثنائية غير متوقعة، فتزيد من الأعباء المالية على المتعاقد، مما يؤدي إلى تعويض المتعاقد المرهق.

-  نزاعات بسبب حدوث قوة قاهرة: القوة القاهرة هي حادث مستقل عن إرادة طرفي العقد وغير متوقعة، تحول بصورة مطلقة عن تنفيذ مجموع الالتزامات العقدية أو بعضها.

-  نزاعات بسبب حدوث ظرف طارئ: هي ظروف غير متوقعة، ولكن لا تؤدي إلى استحالة التنفيذ وإنما تؤدي إلى وقوع المتعاقد في خسارة مع بقائه ملتزما بالمتابعة، وهنا وجب على الإدارة تحمل جزء من هذه الخسارة، مثل رفع أسعار المواد الضرورية للصفقة أو ندرتها. ويترتب على نظرية الظروف الطارئة حصول المتعاقد على تعويض جزئي من الإدارة تحت رقابة القضاء.



[1] - لكن هذا المبدأ ليس مبدأ مطلق بل ترد عليه قيود تقتضيها المصلحة العامة، التي تسمح للإدارة العامة ابعاد بعض الراغبين بالتعاقد إما مؤقتا أو نهائيا مع الإدارة، وذلك في حالات تتمثل في: عند تأخر انجاز الصفقة عن المدة المتفق عليها، إذا وقع من المتعاقد غش أو خطأ جسيم في ابرام الصفقة أو تنفيذها، إذا امتنع عن أداء التأمين النهائي أو إذا وقع منه احتيال في تعامله.  

لحسين بن شيخ آث ملويا، قانون الإجراءات الإدارية، دار هومة، الجزائر، 2012، ص.636 وما بعدها.