المحور الأول: تعريف منازعات الصفقات العمومية

الجزء الثاني: التعريف القضائي لمنازعات الصفقات العمومية

  

يلعب القضاء الإداري دورا مهما في سد الثغرات الموجودة في النص القانوني من خلال اجتهاداته الواردة في الأحكام والقرارات القضائية التي يصدرها عند الفصل في النزاعات المطروحة عليه. لكن بالرجوع إلى اجتهادات وأحكام القضاء، فإنه اسوة بالمشرع لم يعط مفهوما لمنازعات الصفقات العمومية، وإنما أوضح المعايير المعتمدة لأجل حل هذه المنازعات، ومثال ذلك قرار مجلس الدولة رقم 34786 الصادر بتاريخ 09/05/2007، في قضية المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة أشغال الغرب وديوان الترقية والتسيير العقاري ببشار (قرار غير منشور)، حيث كرس هذا القرار المعيار المادي لتحديد اختصاص القاضي الإداري في الفصل في نزاع الصفقة العمومية، وقد جاء في احدى حيثياته: "... بناء على نص المادة  من المرسوم الرئاسي 02/250 المؤرخ في 24/07/2002، فإن الصفقات العمومية التي تبرمها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، عندما تكلف هذه الأخيرة بانجاز مشاريع استثمارية عمومية بمساهمة نهائية من ميزانية الدولة، فإن الاختصاص يؤول إلى القضاء الإداري، حيث يستخلص من الوثائق المودعة بالملف أن ديوان الترقية والتسيير العقاري لما أبرم الصفقة العمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة، فإن اختصاص البت في النزاع يؤول للقضاء الإداري".