3. دور البلذية والولاية في حماية البيئة من خلال القوانين الاخرى خرى

اختصاصات الولاية والبلدية في القوانين ذات الصلة بحماية البيئة 

 تتعدد مهام السلطات المحلية في مجال حماية البيئة ، فبالاضافة الى ما جاء به قانون الولاية والبلدية وقانون حماية البيئة رقم 03/10، هناك صلاحيات  تضمنتها قوانين اخرى سننقوم بذكر البعض منها:

في اطار قانون تسيير النفايات وازالتها رقم 01/19 ، تتولى البلدية مكافحة التلوث الناشئ عن رمي النفايات المنزلية ، وهذا من خلال تسيير معالجة النفايات المنزلية والصناعية، وهذا ما يساهم في عدم انتشارها وتراكمها،حيث تقوم البلدية بوضع مخطط بلدي لتسيير النفايات الحضرية وفق مخططها الشامل ومخطط الولاية يشمل هذا المخطط على جرد كميات النفايت وخصائصها ، بالاضافة الى جرد وتحديد مواقع المنشات المتخصصة بمعالجة هذه النفايات. وهذا ما نص عليه القانون  01/19في مادته 29، حيث تعتبر البلدية ملزمة بتنظيم الخدمة العمومية الخاصة بجمع هذه النفايات المنزلية، وقد خول القانون للبلدية حق اسناد المهام المتعلقة بجمع النفايات الى احد الاشخاص سواء كان خاضعا للقانون العام او الخاص وفقا لدفتر شروط نموذجي المادة 33 من نفس القانون.

يعتبر رئيس البلدية هو رئيس المخطط الذي يخضع مباشرة لسلطة الوالي المادة 31.

كما اناط المشرع للبلدية مهام عديدة بموجب قانون حماية الصحة وترقيتها رقم 85/05، المؤرخ في 16/2/1985،حيث تتخذ البلدية كافة الاجراءات لتطبيق تدابير النظافة ومحاربة الامراض الوبائية ومكافحة التلوث ،مع تطبيق الاجراءات التي تضمن احترام القواعد الصحية ، المشاركة في حملات واعمال الوقاية من الامراض، كما تشارك البلدية في تمويل برنامج الوقاية والنظافة والتربية الصحية، اين يقوم رئيس البلدية باتخاذ التدابير اللازمة في حالة ظهور الوباء .

وقد اكد قانون المياه رقم 2/12 والمرسوم التنفيذي رقم 93/164 في مادته الخامسة،صلاحيات الوالي في التدخل ومنع الاستحمام بسبب التلوث ، كما ان الوالي هو من يرأس لجنة تل البحر الولائية التي تتولى مكافحة التلوث البحري المرسوم التنفيذي رقم 94/279 المتضمن مكافحة تلوث البحر وإحداث مخططات استعجاليه

كما له صلاحية اتخاذ التدابير الهادفة الى حماية الصحة والبيئة وهذا ما اكدت عليه المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 06/02 المؤرخ في 7/1/2006 كما يقوم الوالي  بالمصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير( المادة 27  من القانون 90/29 المتلعق بالتهيئة والتعمير)وهو من يوافق على تسليم رخص البناء او التجزئة(،المادة 65 من القانون السابق)،كما يمكن للوالي زيارة البنايات الجاري تشييدها في اي وقت واجراء التحقيقات اللازمة.

 اتبع قانون رقم 90/29 بمجموعة من المراسيم التي تحدد صلاحيات الوالي منها: المرسوم رقم 91/175 الذي يحد شروط ميدان البناء، والمرسوم رقم 91/176 الذي يحدد كيفية تحضير شهادة التعمير ورخص البناء او الهدم .

ولقد اقر القانون 04/20 المتعلق بالوقاية من الاخطار الكبرى وتسيير الكوارث  في مادته الرابعة ، ضرورة اشراك الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية بتنفيذ منظومة الوقاية من الاخطار الكبرى وتسيير الكوارث ، حيث تشمل الاخطار الكبرى في المنظومة الجزائرية مجموعة من الكوارث منها الزلازل والفيضانات وحرائق الغابات .