1. دور الولاية في حماية البيئة

(دور الولاية في مجال حماية البيئة

تعريف الولاية: هي هيئة ادارية تتمتع بالشخصية المعنوية، فهي من جهة الدائرة الادارية غير الممركزة للدولة ، تساهم في تنفيذ السياسات العمومية ن ومن جهة اخرى هي الجماعات الاقليمية اللامركزية ، لها دور كبير في مجال التنمية بمختلف انواعها على المستوى المحلي ووفق القانون 12/07 تتكون من هيئتين اساسيتين هما:الوالي والمجلس الشعبي الولائي، نص عليهما دستور 2016 في المادة 16 " الجماعات الاقليمية للدولة هي البلدية والولاية"

    تتشكل الولاية من الوالي وهو من المناصب السامية في الدولة لانه يعين بمرسوم رئاسي يتخذ في مجلس الوزراء بناء على تقرير من وزير الداخلية، له مهمة ادارية وسياسية ، يتمتع بالازدواجية في الاختصاص ، يمثل الهيئة التنفيذية للمجلس الشعبي الولائي، ويعتبر الرئيس الاداري،  مهمة تمثيل الولاية مسندة اليه . قانونا ه يقوم ب:

    ينسق ويراقب نشاط مصالح غير الممركزة ، يعهد على تنفيذ تعليمات مختلف الوزارات على مستوى اقليمه ، التنسيق بين مختلف المصالح داخل تراب الولاية ، تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي.

    وايضا المجلس الشعبي الولائي الذي يتكون من منتخبين يتم اختيارهم عن طريق الاقتراع العام، يتشكل من المنتخبين فقط وهو هيئة مداولة في الولاية، له اربع دورات عادية مدتها خمسة عشر يوما، وله دورات غير عادية بطلب من الرئيس او ثلث اعضائه او بطلب من الوالي ، ويجتمع بقوة القانون في حالة وجود كارثة طبيعية او تكنولوجية.

   يتكون المجلس الشعبي الولائي من لجان دائمة حددتها المادة رقم 33 من قانون الولاية هي:

التربية والتعليم العالي ةالتكوين المهني، الصحة والنظافة وحماية البيئة، الاتصال وتكنولوجيا الاعلام، تهيئة الاقليم والنقلظن التعمير والسكن، الري والفلاحة والغابات والصيد البحري والسياحة، التنمية المحلية، التجهيز والاستثمار والتشغيل، الشؤون الاجتماعية والثقافية والدينية والوقف والرياضة والشباب، تشكل هذه اللجان بموجب المصادقة عليها في مداولة باقتراح رئيس المجلس الشعبي والاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس.( قانون الولاية رقم 12/07،ج,ر 12 سنة 2011)

صلاحيات الولاية من خلال القوانين السابقة لقانون 90/09

بالرجوع الى قانون الولاية رقم69/38 نجده حمل مجموعة من المؤشرات التي توحي باهتمام السلطات العمومية بقضايا البيئة ، حيث منح للولاية مجموعة من الصلاحيات ، وهذا من خلال  المواد 74-75-76، التي تنص على مجموعة من الصلاحيات المخولة للمجلش الشعبي الولائي والتي تتمثل في مساعدته على استثمار الاراضي الخالية وحماي التربة واستصلاحها ، العمل على تشجيع التجديد الفلاحي وتسهيل تهيئة المساحات الفلاحية مع اتخاذ المبادرة بمكافحة اخطار الفيضانات، بالاضافة الى مساهمته في اشغال التهيئة والاصلاحات الصحية والتصريف وعمليات التشجير وكل عنل من شانه تامين حماية الغابات.  بعدها صدر قانون رقم 81/02 الذي بدوره اكد على نفس الصلاحيات السابقة  .( قانون رقم 90/09)

ملاحظة:

 اعتمد المشرع الجزائري سياسة الارجاء حيث نصت المادة 172 مكررمن القانون رقم 81/02 على ان تحديد اختصاصات الولاية بالنسبة لكل قطاع يصدر بمرسوم، وعلى هذا الاساس صدرت مجموعة من النصوص التنظيمية التي من بينها: المرسوم التنفيذي رقم 87/143 الذي يحدد قواعد تصنيف الحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية ويضبط كيفياتها،المرسوم التنفيذي رقم 88/149 الذي يضبط التنظيم المطبق على المنشات المصنفة وبحدد قائمتها، حيث ورد في نص المادة الثالثة منه على ضرورة حصول اي منشاة  من تلك المنشات على الترخيص او التصريح من قبل وزير البيئة  والوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي.

 صلاحيات الولاية في مجال حماية البيئة من خلال قانون رقم 90/09:

  لقد منح صلاحيات هامة للولاية وهذا ما اكدته المادة 58 التي نصت على على اختصاصات المجلس الشعبي الولائي والتي من بينها اعمال التنمية وتهيئة الاقليم وحماية البيئة، بالاضافة الى صلاحياته في تحديد مخطط التهيئة العمرانية ومراقبة تنفيذه ، وقيامه بتشجيع تدابير الوقاية من الكوارث والافات الطبيعية مع اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد اخطار الفيضانات والجفاف  ومكافحة الاوبئة في مجال الصحة الحيوانية، ومن بين صلاحياته في المجال تشجيع كل عملية تهدف الى حماية الاراضي الفلاحية وتنمية الاملاك الغابية .

 امكانية تقديم مساعدات للبلدية  المادة 59،المادة 60 توضح دور المجلس في المحافظة على المخطط الولائي، المواد 66، 67،69 دوره في ترقية المناطق الزراعية وحماية الغابات والكوارث والمبادرة بحماية الصحة وتوفير المياه الصالحة للشرب.(بن علي زهيرة، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة، مجلة التنظيم والعمل، العدد 4)

 ملاحظة: بالنسبة للوالي لم يتطرق القانون الى اختصاصاته،لكن مع ذلك اشارت المادة 96 على انه المسؤول على المحافظة على النظام والسكينة العامة والسلامة التي تشمل السلامةالبيئية ، بالاضافة الى انه ملزم بمتابعة وتنفيذ قرارات المجلس الولائي بما فيها اكيد ما يتعلق بالبيئة.

صلاحيات الولاية في قانون الولاية رقم 12/07

 فالبنسبة للوالي فهو يقوم بحماية البيئة بصفته ممثلا للولاية ، حيث ورد في القانون على ان يسهر الوالي على نشر مداولات المجلس الشعبي الولائي وتنفيذها، فهو يمارس صلاحياته في حماية البيئة بطريقة غير مباشرة على اساس مداولات المجلس الشعبي الولائي.

 اما بالنسبة لدوره في مجال الحماية باعتباره ممثلا للدولة قد وضحتها مجموعة من المواد والتي تجلت في نص المادة 114 التي اكدت على ان الوالي هو المسؤول على المحافظة على النظام العام والامن والسلامة والسكينة .

اما بالنسبة لدور المجلس الشعبي الولائي في حماية البيئة، فقد اشارت المادة 77 من قانون الولاية الى دور هذا الاخير من خلال نصها على ان يمارس المجلس الشعبي الولائي اختصاصات في اطار الصلاحيات المخولة للولاية بموجب القوانين والتنظيمات، بالاضافة الى مساهمته في اعداد مخطط تهيئة اقليم البلدية ومراقبة تطبيقه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ( المادة78) .

   ففي مجال التنمية اشارت المادة 80 الى صلاحيات المجلس الشعبي الولائي بأعمال التنمية المحلية سواء في المجال الاقتصادي او الاجتماعي من خلال وضع مخططات التنمية، واضافت المادة 81 انه يتم انشاء بنك معلومات على مستوى الولاية  يحتوي على المعلومات والاحصائيات  ذات العلاقة بالبيئة، وفي مجال الري والفلاحة فان المجلس الولائي  يتخذ كل الاجراءات الرامية الة انجاز اشغال التهيئة وتطهير وتنقية المجاري ، بالاضافة الى تشجيع اعمال الوقاية من الكوارث والآفات الطبيعية( المادة 84)،ناهيك عن دوره في مجال ترقية المناطق الفلاحية وحماية الغابات والحماية من الكوارث وحماية الصحة العمومية ومكافحة الاوبئة المواد 85-86.

   هذا  وقد تضمنت المادة 94 صلاحياته في المحافظة على الصحة العمومية ، من خلال سهره على تطبيق تدابير وقائية وانشاء هياكل مكلفة بمراقبة وحفظ الصحة في المؤسسات المستقبلة للجمهور وفي المواد الاستهلاكيةن وهذا ما اتجهت اليه نفس المادة 95، ويساهم المجلس الشعبي الولائي في القضاء على السكن الهش والغير صح ومحاربته من خلال انجاز برامج السكن( المادة 101).( القانون رقم 07/12)