دور الجماعات المحلية في حماية البيئة

Site: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
Cours: القانون الاداري البيئي
Livre: دور الجماعات المحلية في حماية البيئة
Imprimé par: Visiteur anonyme
Date: Saturday 4 May 2024, 06:59

Description

نتطرق  في هذا المحور الى دور كل من الولاية والبلدية في حماية البيئة

1. دور الولاية في حماية البيئة

(دور الولاية في مجال حماية البيئة

تعريف الولاية: هي هيئة ادارية تتمتع بالشخصية المعنوية، فهي من جهة الدائرة الادارية غير الممركزة للدولة ، تساهم في تنفيذ السياسات العمومية ن ومن جهة اخرى هي الجماعات الاقليمية اللامركزية ، لها دور كبير في مجال التنمية بمختلف انواعها على المستوى المحلي ووفق القانون 12/07 تتكون من هيئتين اساسيتين هما:الوالي والمجلس الشعبي الولائي، نص عليهما دستور 2016 في المادة 16 " الجماعات الاقليمية للدولة هي البلدية والولاية"

    تتشكل الولاية من الوالي وهو من المناصب السامية في الدولة لانه يعين بمرسوم رئاسي يتخذ في مجلس الوزراء بناء على تقرير من وزير الداخلية، له مهمة ادارية وسياسية ، يتمتع بالازدواجية في الاختصاص ، يمثل الهيئة التنفيذية للمجلس الشعبي الولائي، ويعتبر الرئيس الاداري،  مهمة تمثيل الولاية مسندة اليه . قانونا ه يقوم ب:

    ينسق ويراقب نشاط مصالح غير الممركزة ، يعهد على تنفيذ تعليمات مختلف الوزارات على مستوى اقليمه ، التنسيق بين مختلف المصالح داخل تراب الولاية ، تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي.

    وايضا المجلس الشعبي الولائي الذي يتكون من منتخبين يتم اختيارهم عن طريق الاقتراع العام، يتشكل من المنتخبين فقط وهو هيئة مداولة في الولاية، له اربع دورات عادية مدتها خمسة عشر يوما، وله دورات غير عادية بطلب من الرئيس او ثلث اعضائه او بطلب من الوالي ، ويجتمع بقوة القانون في حالة وجود كارثة طبيعية او تكنولوجية.

   يتكون المجلس الشعبي الولائي من لجان دائمة حددتها المادة رقم 33 من قانون الولاية هي:

التربية والتعليم العالي ةالتكوين المهني، الصحة والنظافة وحماية البيئة، الاتصال وتكنولوجيا الاعلام، تهيئة الاقليم والنقلظن التعمير والسكن، الري والفلاحة والغابات والصيد البحري والسياحة، التنمية المحلية، التجهيز والاستثمار والتشغيل، الشؤون الاجتماعية والثقافية والدينية والوقف والرياضة والشباب، تشكل هذه اللجان بموجب المصادقة عليها في مداولة باقتراح رئيس المجلس الشعبي والاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس.( قانون الولاية رقم 12/07،ج,ر 12 سنة 2011)

صلاحيات الولاية من خلال القوانين السابقة لقانون 90/09

بالرجوع الى قانون الولاية رقم69/38 نجده حمل مجموعة من المؤشرات التي توحي باهتمام السلطات العمومية بقضايا البيئة ، حيث منح للولاية مجموعة من الصلاحيات ، وهذا من خلال  المواد 74-75-76، التي تنص على مجموعة من الصلاحيات المخولة للمجلش الشعبي الولائي والتي تتمثل في مساعدته على استثمار الاراضي الخالية وحماي التربة واستصلاحها ، العمل على تشجيع التجديد الفلاحي وتسهيل تهيئة المساحات الفلاحية مع اتخاذ المبادرة بمكافحة اخطار الفيضانات، بالاضافة الى مساهمته في اشغال التهيئة والاصلاحات الصحية والتصريف وعمليات التشجير وكل عنل من شانه تامين حماية الغابات.  بعدها صدر قانون رقم 81/02 الذي بدوره اكد على نفس الصلاحيات السابقة  .( قانون رقم 90/09)

ملاحظة:

 اعتمد المشرع الجزائري سياسة الارجاء حيث نصت المادة 172 مكررمن القانون رقم 81/02 على ان تحديد اختصاصات الولاية بالنسبة لكل قطاع يصدر بمرسوم، وعلى هذا الاساس صدرت مجموعة من النصوص التنظيمية التي من بينها: المرسوم التنفيذي رقم 87/143 الذي يحدد قواعد تصنيف الحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية ويضبط كيفياتها،المرسوم التنفيذي رقم 88/149 الذي يضبط التنظيم المطبق على المنشات المصنفة وبحدد قائمتها، حيث ورد في نص المادة الثالثة منه على ضرورة حصول اي منشاة  من تلك المنشات على الترخيص او التصريح من قبل وزير البيئة  والوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي.

 صلاحيات الولاية في مجال حماية البيئة من خلال قانون رقم 90/09:

  لقد منح صلاحيات هامة للولاية وهذا ما اكدته المادة 58 التي نصت على على اختصاصات المجلس الشعبي الولائي والتي من بينها اعمال التنمية وتهيئة الاقليم وحماية البيئة، بالاضافة الى صلاحياته في تحديد مخطط التهيئة العمرانية ومراقبة تنفيذه ، وقيامه بتشجيع تدابير الوقاية من الكوارث والافات الطبيعية مع اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد اخطار الفيضانات والجفاف  ومكافحة الاوبئة في مجال الصحة الحيوانية، ومن بين صلاحياته في المجال تشجيع كل عملية تهدف الى حماية الاراضي الفلاحية وتنمية الاملاك الغابية .

 امكانية تقديم مساعدات للبلدية  المادة 59،المادة 60 توضح دور المجلس في المحافظة على المخطط الولائي، المواد 66، 67،69 دوره في ترقية المناطق الزراعية وحماية الغابات والكوارث والمبادرة بحماية الصحة وتوفير المياه الصالحة للشرب.(بن علي زهيرة، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة، مجلة التنظيم والعمل، العدد 4)

 ملاحظة: بالنسبة للوالي لم يتطرق القانون الى اختصاصاته،لكن مع ذلك اشارت المادة 96 على انه المسؤول على المحافظة على النظام والسكينة العامة والسلامة التي تشمل السلامةالبيئية ، بالاضافة الى انه ملزم بمتابعة وتنفيذ قرارات المجلس الولائي بما فيها اكيد ما يتعلق بالبيئة.

صلاحيات الولاية في قانون الولاية رقم 12/07

 فالبنسبة للوالي فهو يقوم بحماية البيئة بصفته ممثلا للولاية ، حيث ورد في القانون على ان يسهر الوالي على نشر مداولات المجلس الشعبي الولائي وتنفيذها، فهو يمارس صلاحياته في حماية البيئة بطريقة غير مباشرة على اساس مداولات المجلس الشعبي الولائي.

 اما بالنسبة لدوره في مجال الحماية باعتباره ممثلا للدولة قد وضحتها مجموعة من المواد والتي تجلت في نص المادة 114 التي اكدت على ان الوالي هو المسؤول على المحافظة على النظام العام والامن والسلامة والسكينة .

اما بالنسبة لدور المجلس الشعبي الولائي في حماية البيئة، فقد اشارت المادة 77 من قانون الولاية الى دور هذا الاخير من خلال نصها على ان يمارس المجلس الشعبي الولائي اختصاصات في اطار الصلاحيات المخولة للولاية بموجب القوانين والتنظيمات، بالاضافة الى مساهمته في اعداد مخطط تهيئة اقليم البلدية ومراقبة تطبيقه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ( المادة78) .

   ففي مجال التنمية اشارت المادة 80 الى صلاحيات المجلس الشعبي الولائي بأعمال التنمية المحلية سواء في المجال الاقتصادي او الاجتماعي من خلال وضع مخططات التنمية، واضافت المادة 81 انه يتم انشاء بنك معلومات على مستوى الولاية  يحتوي على المعلومات والاحصائيات  ذات العلاقة بالبيئة، وفي مجال الري والفلاحة فان المجلس الولائي  يتخذ كل الاجراءات الرامية الة انجاز اشغال التهيئة وتطهير وتنقية المجاري ، بالاضافة الى تشجيع اعمال الوقاية من الكوارث والآفات الطبيعية( المادة 84)،ناهيك عن دوره في مجال ترقية المناطق الفلاحية وحماية الغابات والحماية من الكوارث وحماية الصحة العمومية ومكافحة الاوبئة المواد 85-86.

   هذا  وقد تضمنت المادة 94 صلاحياته في المحافظة على الصحة العمومية ، من خلال سهره على تطبيق تدابير وقائية وانشاء هياكل مكلفة بمراقبة وحفظ الصحة في المؤسسات المستقبلة للجمهور وفي المواد الاستهلاكيةن وهذا ما اتجهت اليه نفس المادة 95، ويساهم المجلس الشعبي الولائي في القضاء على السكن الهش والغير صح ومحاربته من خلال انجاز برامج السكن( المادة 101).( القانون رقم 07/12)

2. دور البلدية في حماية البيئة

دور البلدية في حماية البيئة

 

تعريف:

 عرفها المشرع في المادة الاولى من القانون رقم11/10 المؤرخ في 22 جوان 2011 ، هي الجماعة الاقليمية القاعدية للدولة ن تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة وتحدث بموجب قانون .فهي القاعدة الاقليمية اللامركزية ومكان لممارسة المواطنة وتشكل اطار مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية.

  تتشكل البلدية من هيئة مداولة تتمثل في المجلس الشعبي البلدي وهيئة تنفيذية برئاسة رئيس المجلس الشعبي البلدي وادارة ينشطها الامين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدية:

المجلس الشعبي البلدي : يينتخب لمدة خمس سنوات  من خلال الاقاتراع النسبي عللى القائم ، يجتمع في دورة عادية كل شهرين ولا يتعدى مدة خمس سنوات ،قد تكون هناك دورة استثنائية بدعوة من رئيسها او من الوالي او بدعوة من ثلثي اعضائع وبقوة القانون اذا ربط بخطر وشيك او كارثة.

  يتكون من لجان دائمة وهي : لاقتصادية والمالية، الصحة والنظافة وحماية البيئة ، تهيئة الاقليم والسياحة والصناعات التقليدية ،الري والفلاحة والصيد البحري ، الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والشباب،

رئيس المجلس الشعبي البلدي هو من يتصدر قائمة التي تحصلت على اغلبية الاصوات في حالة تساوي يعلن المرشح الاضغر سنا ، ينصب لخمس سنوات يساعده نائبان الى ستة نواب ، يتصؤف احيانا بصفته ممثلا للبلدية وتتحمل البلدية  ما يصدر عنه من تصرفات واحيانا يكون ممثلا للدولة تحت سلطة الوالي وتتحمل الدولة المسؤولية ن حيث يخضع لرقابة  الادارية من طرف الوالي.

دور رئيس المجلس الشعبي البلجي في حماية البيئة:

 يلعب هذا الاخير دورا مهما في حماية البيئة  ، باعتباره ممثلا للبلدية وايضا باعتباره ممثلا للدولة ن فمن خلال استقراء نصوص القانون رقم 11/10  لا نجد نصا ينص صراحة على هذه الاختصاصات ماعدا نص المادة 80 الذي يؤكد على ان يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي على تنفيذ مداولات المجلس ويطلعه على ذلك،  كما له صلاحيات  بصفته ممثلا للدولة فقد نصت المادة 94 على الدور الجوهري لرئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال حماية البيئة فقد نصت على:

هذا وقد اشارت المادة 88 من نفس القانون على الاختصاصات التي يمارسها هذا الاخير تحت سلطة الوالي :نص قانوني: يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي تحت اشراف الوالي بما ياتي: السهر على النظام والسكينة والنظافة العمومي،  السهر على حسن تنفيذ التدابير الاحتياطية والوقاية والتدخل في مجال الاسعاف ..

وقد تم استحداث اليات جديدة لتدخل رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال حماية البيئة  والتي تتمثل في وضع مخططات بيئية تساهم في الحد من ظاهرة التلوث، من بينها المخطط البيئي المحلي ومخططات التهيئة والتعمير ( المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير).

دور المجلس الشعبي البلدي في مجال الحماية:

تذكير:طبقا لنص المادة 103 من قانون البلدية فان المجلس الشعبي البلدي هو هيئة مداولة  يعبر عن الديموقراطية ، ويمثل الاطار المؤسساتي لمشاركة المواطنين في تسيير شؤون العامة

للمجلس الشعبي البلدي صلاحيات عديدة ، ففي مجال التهيئة والتنمية المحلية فان البلدية تعد مخططها التتموي السنوي او متعدد السنوات وتصادق عليه وتسهر على تنفيذه  (المادة 107)، كما يشارك المجلش الشعبي البلدي  في الاجراءات المتعلقة بتهيئة الاقليم والتنمية المستدامة،كما يساهم في حماية الاراضي الفلاحية والمساحات الخضراء خاصة عند اقامة المشاريع على اقليم البلدية، بالاضافة الى دوره في حماية التربة والموارد المائية والسهر على الاستغلال الامثل لهما ( المواد 110-112).

 وفي اطار صلاحيات المجلس الشعبي البلدي في حماية البيئة انه يشترط الموافقة القبلية على انشاء اي مشروع بلدي يتضمن مخاطر بيئية  باستثناء المشاريع ذات المنفعة العامة (المادة 114)، والعمل على توزيع المياه الصالحة للشرب وصرف المياه المستعملة ومعالجتها وجمع النفايات الصلبة ومعالجتها، مكافحة نواقل الامراض المتنقلة والحفاظ على صحة الاغذية والأماكن والمؤسسات المستقبلة للجمهور مع الاهتمام بصيانة طرقات البلدية (المادة 123).

3. دور البلذية والولاية في حماية البيئة من خلال القوانين الاخرى خرى

اختصاصات الولاية والبلدية في القوانين ذات الصلة بحماية البيئة 

 تتعدد مهام السلطات المحلية في مجال حماية البيئة ، فبالاضافة الى ما جاء به قانون الولاية والبلدية وقانون حماية البيئة رقم 03/10، هناك صلاحيات  تضمنتها قوانين اخرى سننقوم بذكر البعض منها:

في اطار قانون تسيير النفايات وازالتها رقم 01/19 ، تتولى البلدية مكافحة التلوث الناشئ عن رمي النفايات المنزلية ، وهذا من خلال تسيير معالجة النفايات المنزلية والصناعية، وهذا ما يساهم في عدم انتشارها وتراكمها،حيث تقوم البلدية بوضع مخطط بلدي لتسيير النفايات الحضرية وفق مخططها الشامل ومخطط الولاية يشمل هذا المخطط على جرد كميات النفايت وخصائصها ، بالاضافة الى جرد وتحديد مواقع المنشات المتخصصة بمعالجة هذه النفايات. وهذا ما نص عليه القانون  01/19في مادته 29، حيث تعتبر البلدية ملزمة بتنظيم الخدمة العمومية الخاصة بجمع هذه النفايات المنزلية، وقد خول القانون للبلدية حق اسناد المهام المتعلقة بجمع النفايات الى احد الاشخاص سواء كان خاضعا للقانون العام او الخاص وفقا لدفتر شروط نموذجي المادة 33 من نفس القانون.

يعتبر رئيس البلدية هو رئيس المخطط الذي يخضع مباشرة لسلطة الوالي المادة 31.

كما اناط المشرع للبلدية مهام عديدة بموجب قانون حماية الصحة وترقيتها رقم 85/05، المؤرخ في 16/2/1985،حيث تتخذ البلدية كافة الاجراءات لتطبيق تدابير النظافة ومحاربة الامراض الوبائية ومكافحة التلوث ،مع تطبيق الاجراءات التي تضمن احترام القواعد الصحية ، المشاركة في حملات واعمال الوقاية من الامراض، كما تشارك البلدية في تمويل برنامج الوقاية والنظافة والتربية الصحية، اين يقوم رئيس البلدية باتخاذ التدابير اللازمة في حالة ظهور الوباء .

وقد اكد قانون المياه رقم 2/12 والمرسوم التنفيذي رقم 93/164 في مادته الخامسة،صلاحيات الوالي في التدخل ومنع الاستحمام بسبب التلوث ، كما ان الوالي هو من يرأس لجنة تل البحر الولائية التي تتولى مكافحة التلوث البحري المرسوم التنفيذي رقم 94/279 المتضمن مكافحة تلوث البحر وإحداث مخططات استعجاليه

كما له صلاحية اتخاذ التدابير الهادفة الى حماية الصحة والبيئة وهذا ما اكدت عليه المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 06/02 المؤرخ في 7/1/2006 كما يقوم الوالي  بالمصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير( المادة 27  من القانون 90/29 المتلعق بالتهيئة والتعمير)وهو من يوافق على تسليم رخص البناء او التجزئة(،المادة 65 من القانون السابق)،كما يمكن للوالي زيارة البنايات الجاري تشييدها في اي وقت واجراء التحقيقات اللازمة.

 اتبع قانون رقم 90/29 بمجموعة من المراسيم التي تحدد صلاحيات الوالي منها: المرسوم رقم 91/175 الذي يحد شروط ميدان البناء، والمرسوم رقم 91/176 الذي يحدد كيفية تحضير شهادة التعمير ورخص البناء او الهدم .

ولقد اقر القانون 04/20 المتعلق بالوقاية من الاخطار الكبرى وتسيير الكوارث  في مادته الرابعة ، ضرورة اشراك الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية بتنفيذ منظومة الوقاية من الاخطار الكبرى وتسيير الكوارث ، حيث تشمل الاخطار الكبرى في المنظومة الجزائرية مجموعة من الكوارث منها الزلازل والفيضانات وحرائق الغابات .