2. دور البلدية في حماية البيئة

دور البلدية في حماية البيئة

 

تعريف:

 عرفها المشرع في المادة الاولى من القانون رقم11/10 المؤرخ في 22 جوان 2011 ، هي الجماعة الاقليمية القاعدية للدولة ن تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة وتحدث بموجب قانون .فهي القاعدة الاقليمية اللامركزية ومكان لممارسة المواطنة وتشكل اطار مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية.

  تتشكل البلدية من هيئة مداولة تتمثل في المجلس الشعبي البلدي وهيئة تنفيذية برئاسة رئيس المجلس الشعبي البلدي وادارة ينشطها الامين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدية:

المجلس الشعبي البلدي : يينتخب لمدة خمس سنوات  من خلال الاقاتراع النسبي عللى القائم ، يجتمع في دورة عادية كل شهرين ولا يتعدى مدة خمس سنوات ،قد تكون هناك دورة استثنائية بدعوة من رئيسها او من الوالي او بدعوة من ثلثي اعضائع وبقوة القانون اذا ربط بخطر وشيك او كارثة.

  يتكون من لجان دائمة وهي : لاقتصادية والمالية، الصحة والنظافة وحماية البيئة ، تهيئة الاقليم والسياحة والصناعات التقليدية ،الري والفلاحة والصيد البحري ، الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والشباب،

رئيس المجلس الشعبي البلدي هو من يتصدر قائمة التي تحصلت على اغلبية الاصوات في حالة تساوي يعلن المرشح الاضغر سنا ، ينصب لخمس سنوات يساعده نائبان الى ستة نواب ، يتصؤف احيانا بصفته ممثلا للبلدية وتتحمل البلدية  ما يصدر عنه من تصرفات واحيانا يكون ممثلا للدولة تحت سلطة الوالي وتتحمل الدولة المسؤولية ن حيث يخضع لرقابة  الادارية من طرف الوالي.

دور رئيس المجلس الشعبي البلجي في حماية البيئة:

 يلعب هذا الاخير دورا مهما في حماية البيئة  ، باعتباره ممثلا للبلدية وايضا باعتباره ممثلا للدولة ن فمن خلال استقراء نصوص القانون رقم 11/10  لا نجد نصا ينص صراحة على هذه الاختصاصات ماعدا نص المادة 80 الذي يؤكد على ان يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي على تنفيذ مداولات المجلس ويطلعه على ذلك،  كما له صلاحيات  بصفته ممثلا للدولة فقد نصت المادة 94 على الدور الجوهري لرئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال حماية البيئة فقد نصت على:

هذا وقد اشارت المادة 88 من نفس القانون على الاختصاصات التي يمارسها هذا الاخير تحت سلطة الوالي :نص قانوني: يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي تحت اشراف الوالي بما ياتي: السهر على النظام والسكينة والنظافة العمومي،  السهر على حسن تنفيذ التدابير الاحتياطية والوقاية والتدخل في مجال الاسعاف ..

وقد تم استحداث اليات جديدة لتدخل رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال حماية البيئة  والتي تتمثل في وضع مخططات بيئية تساهم في الحد من ظاهرة التلوث، من بينها المخطط البيئي المحلي ومخططات التهيئة والتعمير ( المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير).

دور المجلس الشعبي البلدي في مجال الحماية:

تذكير:طبقا لنص المادة 103 من قانون البلدية فان المجلس الشعبي البلدي هو هيئة مداولة  يعبر عن الديموقراطية ، ويمثل الاطار المؤسساتي لمشاركة المواطنين في تسيير شؤون العامة

للمجلس الشعبي البلدي صلاحيات عديدة ، ففي مجال التهيئة والتنمية المحلية فان البلدية تعد مخططها التتموي السنوي او متعدد السنوات وتصادق عليه وتسهر على تنفيذه  (المادة 107)، كما يشارك المجلش الشعبي البلدي  في الاجراءات المتعلقة بتهيئة الاقليم والتنمية المستدامة،كما يساهم في حماية الاراضي الفلاحية والمساحات الخضراء خاصة عند اقامة المشاريع على اقليم البلدية، بالاضافة الى دوره في حماية التربة والموارد المائية والسهر على الاستغلال الامثل لهما ( المواد 110-112).

 وفي اطار صلاحيات المجلس الشعبي البلدي في حماية البيئة انه يشترط الموافقة القبلية على انشاء اي مشروع بلدي يتضمن مخاطر بيئية  باستثناء المشاريع ذات المنفعة العامة (المادة 114)، والعمل على توزيع المياه الصالحة للشرب وصرف المياه المستعملة ومعالجتها وجمع النفايات الصلبة ومعالجتها، مكافحة نواقل الامراض المتنقلة والحفاظ على صحة الاغذية والأماكن والمؤسسات المستقبلة للجمهور مع الاهتمام بصيانة طرقات البلدية (المادة 123).