1. العرف

ويقصد بالعرف كمصدر من مصادر القانون الدبلوماسي مجموعة القواعد القانونية غير المكتوبة التي تنشأ من استمرارية سلوك الأفراد في مسألة معينة على وجه معين مع إيمانهم في إلزامها وضرورة احترامها، ويوجد ركنين للعرف ، الأول مادي يتمثل في الاعتياد على سلوك معين وهو ما يسمى بالعادة ، والآخر معنوي يتمثل في الشعور بإلزام هذه العادة التي اضطرد على اتباعها، ولكون القانون الدبلوماسي التقليدي كان قانون عرفي إلا أنه تغير بعد توقيع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 ، بعد أن قننت الاتفاقية القواعد العرفية ليصبح بعدها المصدر الاساسي للقانون الدبلوماسي هو القانون المكتوب الذي هو المعاهدة الجماعية ، وذلك لأن القواعد العرفية تكون معرضة للتغيير حسب تطور وتغير حاجيات المجتمع الدولي ، ويبقى العرف الدولي كمرجع رئيسي لسد النقص أو الاختلاف في التفسير أو في حالة عدم وجود أي نص ، ومع ذلك فأنه مهما حاولت الاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية في تقنين احكام العرف الدولي فأنها لا تستطيع استيعاب جميع هذه القواعد.