مصادر القانون الدبلوماسي

Site: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
Cours: قانون العلاقات الدولية
Livre: مصادر القانون الدبلوماسي
Imprimé par: Visiteur anonyme
Date: Monday 22 July 2024, 22:37

Description

تختلف المصادر باختلاف المعيار المعتمد

1. العرف

ويقصد بالعرف كمصدر من مصادر القانون الدبلوماسي مجموعة القواعد القانونية غير المكتوبة التي تنشأ من استمرارية سلوك الأفراد في مسألة معينة على وجه معين مع إيمانهم في إلزامها وضرورة احترامها، ويوجد ركنين للعرف ، الأول مادي يتمثل في الاعتياد على سلوك معين وهو ما يسمى بالعادة ، والآخر معنوي يتمثل في الشعور بإلزام هذه العادة التي اضطرد على اتباعها، ولكون القانون الدبلوماسي التقليدي كان قانون عرفي إلا أنه تغير بعد توقيع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 ، بعد أن قننت الاتفاقية القواعد العرفية ليصبح بعدها المصدر الاساسي للقانون الدبلوماسي هو القانون المكتوب الذي هو المعاهدة الجماعية ، وذلك لأن القواعد العرفية تكون معرضة للتغيير حسب تطور وتغير حاجيات المجتمع الدولي ، ويبقى العرف الدولي كمرجع رئيسي لسد النقص أو الاختلاف في التفسير أو في حالة عدم وجود أي نص ، ومع ذلك فأنه مهما حاولت الاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية في تقنين احكام العرف الدولي فأنها لا تستطيع استيعاب جميع هذه القواعد.

2. المعاهدات

وهي نصوص قانونية قد تكون ثنائية أو جماعية تعقدها دول أو منظمات دولية وتخضع للقانون الدولي العام ، وهي قسمين هما المعاهدات الثنائية والجماعية ، فالمعاهدات الثنائية هي التي تعقد بين دولتين لتبادل التمثيل الدبلوماسي والعلاقات الدبلوماسية بينها أو رفع التمثيل الدبلوماسي بين الدولتين من مفوضية الى سفارة أو بمنحها امتيازات خاصة ، ويرى المعنيون أن هذه الاتفاقيات ليست لها اهمية كبرى كمصدر من مصادر القانون الدبلوماسي ويمكن النظر اليها على اساس انها كانت مصدرا للقواعد العرفية العامة التي تحكم العلاقات الدبلوماسية في القانون الدولي وذلك بالقدر الذي تعد فيه المعاهدات الثنائية مصدراً للقواعد العرفية في القانون الدولي. أما المعاهدات الجماعية فهي التي يتم عقدها بين عدد غير محدد من الدول الغرض منها تنظيم قواعد معينة دائمة لتنظيم علاقة دولية عامة ، وتهدف ايضا الى انشاء امتيازات خاصة للبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتفاقية ، وغالباً ما تشمل هذه المعاهدات قواعد كانت في الاصل اعراف واصبحت كقواعد مقننة لتمنحها صفة التحديد والوضوح ، ومن المعاهدات الجماعية المعروفة معاهدة هافانا 1928 الخاصة بالمبعوثين الدبلوماسيين ، وهذه المعاهدة تنقسم الى خمسة اجزاء تتعلق برؤساء البعثات الدبلوماسية وباعضاء البعثة كما تشمل الواجبات والحصانة وانتهاء مهام الدبلوماسيين وتعتبر هذه الاتفاقية كتقنين للقانون الدبلوماسي .

3. المحاولات الدولية لتقنين القانون الدبلوماسي

كانت هناك العديد من المحاولات لتقنين القانون الدبلوماسي اهمها:

  1. لائحة فيينا 1815 وبروتوكول إكس لا شابيل 1818 ، وهي نصوص تعاملت لأول مرة مع موضوع تنظيم السلك الدبلوماسي بموجب اتفاق فيينا 1815 حيث وقعت الدول على معاهدة تبين فيها اختصاصات السفراء والامتيازات التي يتمتعون بها واكملت اتفاقية فيينا ببروتوكول إكس لا شابيل 1818 حيث بين النصين درجة رجال السلك الدبلوماسي على اساس الدرجة والاقدمية وجعلها 4 درجات هي أولاً: السفراء وسفراء البابا . ثانياً:السفراء المفوضون والمبعوثون فوق العادة . ثالثاً:الوزراء المقيمون. رابعاً:القائمون بالاعمال واستمر العمل بهذا التسلسل الى سنة 1961 حيث تم عقد مؤتمر فيينا 1961 وتم توقيع معاهدة جديدة وافقت عليها معظم الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة وشمل اعمال المؤتمر تدوين القواعد الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية .

  2. الاتفاقيات المتعلقة بالموظفين الدبلوماسيين حسب مقررات مؤتمر هافانا 1928 والذي عقد على إثر انعقاد المؤتمر الامريكي الدولي السادس.

  3. مجهودات عصبة الامم : ففي اطار العصبة استبعدت الجمعية العامة لمجلس عصبة الامم وضع موضوع الحصانات والامتيازات الدبلوماسية ضمن المواضيع المشمولة بالتقنين باعتبار ان ابرام اتفاق دولي بخصوصها لا مبرر له لصعوبة تحقيقه.

  4. مجهودات الامم المتحدة: حيث صدر مشروع لجنة القانون الدولي من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1952 للمباشرة بتقنين موضوع العلاقات والحصانات الدبلوماسية ، وتوصلت اللجنة الى وضع مشروع اتفاقية دولية في ذلك الشأن وتم طرحه في مؤتمر الامم المتحدة للعلاقات والحصانات الدبلوماسية الذي عقد عام 1961 في فيينا وتوصل المؤتمر الى إبرام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 .

  5. اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961: نصت الاتفاقية على أن الرضا المتبادل هو اساس انشاء العلاقات الدبلوماسية وعدد الوظائف التي تقوم بها البعثة وتناولت الاتفاقية تكوين البعثة والمكاتب التابعة لها واخطار وزارة الخارجية للدولة المعتمدة والتأكد من قبول تلك الدولة للشخص الذي سيعين رئيس للبعثة ، كما حددت الاتفاقية فئات رؤساء البعثة ودرجات ترتيبهم وما لهم من حقوق وامتيازات وحرمة الاشخاص والممتلكات وحرية التنقل والاتصالات والحصانة القضائية ،ونصت الاتفاقية على الواجبات والالتزامات المفروضة على اعضاء البعثة تجنباً لاستغلال الحصانات والامتيازات للصالح الشخصي وغيرها من الامور ، وتقتصر الاتفاقية على احكام البعثات الدبلوماسية الدائمة وأما البعثات الخاصة فتم الاتفاق على أن تكون لها اتفاقية مستقلة ، وقد الحق بالاتفاقية بروتوكولان اختياريان حول موضوعي اكتساب اعضاء البعثة الدبلوماسية لجنسية الدولة المعتمدين لديها بموجب تشريعها ، والبروتوكول الآخر يتعلق بالتسوية الالزامية للمنازعات الناشئة عن الاتفاقية .

4. القوانين الداخلية

وهي تتصف بصفة الاقليمية لذلك لا تنطبق إلا على أقاليم الدول التي أقرتها ووضعتها وهي غير ملزمة للدول الاخرى ، وهذه القوانين والأنظمة تقرر محتواها الدول التي تتصرف بها وهي تحدد بعض الأمور وهي:

  1. القوانين المتعلقة بالجمارك والاعفاءات الجمركية الخاصة بالأجانب والضرائب وهي تتعلق بأمور المجاملة ومبدأ المعاملة بالمثل أكثر منها بالقانون الدبلوماسي .

  2. القوانين المتعلقة بتنظيم وزارة الخارجية وتحديد اختصاصها ويشمل البعثات المعتمدة في الخارج وتشكيلها وواجبات واجراءات التعيين وشروط المبعوث الدبلوماسي وغيرها .

  3. قانون العقوبات والاجراءات الجزائية الخاصة بمنح الحصانة الخاصة لرؤساء الدول واعضاء البعثات الدبلوماسية.

  4. مبدأ المعاملة بالمثل ، كأحد الضمانات ليكون القانون الدبلوماسي ذو فاعلية ويسمح له اتخاذ اجراءات بحق بعض البعثات عندما تتعرض بعثاتها لمعاملة غير مرضية

5. فتاوى واجتهادات المحاكم

تعتبر اجتهادات وفتاوى المحاكم كمصدر للقانون الدبلوماسي على مستويين الأول على المستوى الدولي والمقصود بها الفتاوى والآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية ، وجدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية تختص بالمنازعات الناشئة بين الدول بشرط موافقة الدول المعنية لإحالة النزاع الى المحكمة وتشمل النزاعات في كل ما يتعلق بتفسير معاهدة من المعاهدات أو في تحقيق واقعة من الوقائع التي تعتبر خرق لالتزام دولي ، وحول أي موضوع له صلة بالقانون الدولي وحول مدى التعويض ونوعه نتيجة خرق أي التزام دولي . أما المستوى الثاني لفتاوى المحاكم فهو على الصعيد المحلي.