1. تكريس حقوق الإنسان في الدساتير الجزائرية- دسترة حقوق الانسان-

عرفت الجزائر منذ الإستقلال أربعة دساتير، جاء كل منها في سياق سياسي و إقتصادي و إجتماعي خاص، إلا أنها تشير لتمسك الجزائر بمبادئ حقوق الإنسان المعلن عنها في المواثيق الدولية[1].

أولا : دستور 1963تضمن نصوصا تؤكد على أهمية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للمواطن سواء كانت سياسية، إجتماعية، ثقافية أو إقتصادية، في اطار التوجه الاشتراكي،  إلا أن هذا الدستور لم يتم تطبيقه في العديد من المجالات، نظرا لإحتكار السلطة من الحزب الواحد.

ثانيــا : دستور 1976جاء دستور 1976 ليؤكد على أهمية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية  وليؤكد ايضا على التوجه الإشتراكي، ونظام الحزب الواحد.

    والملاحظ هنا بالنسبة للتجربة الدستورية الجزائرية  قبل 1989ان حقوق الإنسان الجيل الاول من حقوق الانسان  لم تشكل أولوية بالنسبةلحكام الجزائر، لان الأهمية حسبهم أعطيت:

-لبناء الدولة الفتية، و الحفاظ على الوحدة الوطنية –من خلالالأحادية الحزبية –

- تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الاهتمام بحقوق الجيل الثاني في اطار لنظام الاشتراكي

-كان ينظر لحقوق الإنسان على نتاج الحضارة الغربية -خصوصا السياسية- وانها ليست ضرورية في بلد مازال يحتاج إلى أساسيات الحياة.

ثالثـا: دستور 1989

رسم دستور 1989 معالم تغيير نظام الحكم من إتجاهإشتراكي إلى رأسمالي إقتصاديا و من احادي الي تعددي سياسيا و إشتمل الدستور على عدة مواد تكرس الحقوق و الحريات و نتيجة لصعوبة تطبيق هذه المبادئ واقعيا- الانتقال المفاجئ ادى لبروز صراع دموي-، دخلت الجزائر في مرحلة تسودها التجاوزات و الإضطرابات الامنية و السياسية وقد نتج عنها ، نتج عنها إعلان حالة الطوارئ.....

رابــعا: دستور 1996

سعى دستور 28 نوفمبر 1996 إلى  بناء ما يسمى ب" دولة الحق والقانون"، وقد جاء الفصل 04- من الباب الاول- في الدستور مخصصا بكامله لحقوق الإنسان والحريات. وتضمنت المادة 32مبدا جوهريا هو ان الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن تشكل الموروث المشترك لكل الجزائريين والجزائريات.[2].

خامسا: حقوق الانسان في ظل دستور 1996 و التعديل الدستوري المؤرخ في 06 مارس .2016

الحقوق المكرسة في دستور 1996نذكر مايلي:

1- الحقوق السياسية و المدنية

– مبدأ وحق المساواة المادة 32: يعتبر مبدأ وحق  المساواة -الحق في الجنسية نصت عليه المادة 32

-الحق في الأمن و في السلامة الجسدية المادة 40  و المادة 59:" لا يتابع أحد ولا يوقف أو يحتجز إلا في حالات محدودة بالقانون وطبقا لأشكال التي نص عليها"

-حرية العقيدة والتعبير: المادة42:"لا مساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي"

المادة 44 : حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن.

حقوق المؤلف يحميها القانون.

- سرية المراسلات والاتصالات الخاصة  بكل انواعها و الحق في الحياة الخاصة : المادة 46:" لا يجوز انتهاك حرمة حياة مواطن الخاصة وحرمة شرفه ويحميها القانون-حرمة المسكن: المادة 47:"تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن فلا تفتش إلا بمقتضى القانون وفي إطار احترامه".-حرية الإعلام و والتعبير وحرية الاجتماع و الحق في تكوين وإنشاء الجمعيات والأحزاب السياسية لتعيير عن آراء وجهات نظره بالخطابات  والندوات والمحاضرات المادة 48و49و52و53  من الدستور الجزائري المادة 49: حرية التظاهر السلمي مضمونة للمواطن في إطار القانون الذي يحدد كيفيات ممارستها. قرينة البراءة – المادة 56الحق في المساعدة القضائية المادة57عدم رجعية القوانين المادة 58.

2- الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية

-حرية التجارة و الصناعة: المادة 53:"حرية التجارة و الصناعة مضمونة و تمارس في إطار القانون -حق الملكية: من العقارات و المنقولات و حرية التصرف فيها والتي نصت عليها المادة 64 وقد تناولت المادة المادة65 : الحق في التعليم مضمون.

المادة 67 : تشجع الدولة على إنجاز المساكن.

تعمل الدولة على تسهيل حصول الفئات المحرومة على سكن.

المادة 68 : للمواطن الحق في بيئة سليمة.

تعمل الدولة على الحفاظ على البيئة.

يحدد القانون واجبات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لحماية البيئة.

3- الحقوق الجماعية :وردت هذه الحقوق في نص المادة  المادة30 من الدستور الجزائري بقولها" الجزائر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من أجل التحرر السياسي والاقتصادي، والحق في تقرير المصير، وضد كل تمييز عنصري" .