1. النصوص العامة لحقوق الإنسان

اولا: حقوق الإنسان  في ميثاق الأمم المتحدة لعام1945

       تم توقيع ميثاق الامم المتحدة في عام 1945 في سان فرانسيسكو عقب الحرب العالمية الثانية 

   - وبالنسبة لنصوص الميثاق المتعلقة بحقوق الإنسان، فهي كثيرة منها[1]:

نص المادة 1–التي تتحدث تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الانسانية، وعلى تعزيز احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية.

   وعليه يلاحظ ان احترام حقوق الانسان يعتبر جزءا من الوظائف الاساسية ومن المبادئ العامة التي ترسم وتحدد سياسة الامم المتحدةفي المجتمع الدولي[2].

ثانيا:  الاعلان العالمي لحقوق الانسانلعام 1948.

يعد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان أول بيان دولى شامل يتناول حقوق كافة أعضاء الأسرة الإنسانية، ويكمن القول ان الاعلان ساهم بشكل محوري في تدويل حماية الشخصية الانسانية واخراجها من النطاق الوطني .

صدر الاعلان عن الجمعية العامة للامم المتحدةفى 10/12/1948  على شكل توصية،وهذا الاعلان يتألف من ديباجة وثلاثين مادة وهذه المواد حددت فيها الحقوق الأساسية لكل شخص في العالم بغض النظر عن لونه أو جنسه أو دينه أو رأيه السياسي، أو أصله الوطني أو ثروته أو مولده، أو أي أعتبارآخر. ولافرق ايضا بين ان يكون البلد مستقلا ومتمتعا بالسيادة الكاملة او ان هناك قيود ترد على سيادته[3].

ثالثا-  العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية :

الصادر بقرار الجمعية العامة في 16 ديسمبر 1966 وبدأ نفاذه في 23 مارس  1976[4].

      وقد نص العهد الدولى أنه لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً (المادة 6) وعدم جواز إخضاع أى فرد للتعذيب (المادة 7) وأنه لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا على أساس الإجراءات المقررة في القانون[5].

و للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وثيقتان اضافيتان هما:

-       البرتوكول الاختياري الاولالخاص بالشكاوى الفردية

 - البرتوكول الاختياري الثاني الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام[6].

رابع- العهد الدولى للحقوق الإقتصاديةوالإجتماعية والثقافية: الصادر بقرار الجمعية في 16 ديسمبر 1966 وبدأ نفاذه في 3 جانفي1976.

وتؤكد المادة الأولى من العهد أن الحق فى تقرير المصير حق عالمى ، وتدعو الدول إلى أن تعمل تحقيق نمائها الاقتصادىوالإجتماعىوالثقافى . وتعترف نصوص العهد بالحقوق الإقتصاديةوالإجتماعية والثقافية ، فنجد العهد ينص على الحق فى العمل (المادة 6) ، وفى تكوين النقابات (المادة 8) ، وفى الضمان الإجتماعى (المادة 9) ، والحق فى الصحة الجسمية والعقلية (المادة 12) ، والحق فى التعليم ....[7].

ملاحظة

ان السبب في عدم وضع الحقوق  المدنية والسياسية والحقوق الإقتصاديةوالإجتماعية والثقافية في وثيقة واحدة تجسد مبدا عدم قابلية حقوق الانسان للتجزئة هو الاختلاف الشديد بين انصار المذهب الفردي الليبيرالي- الاولوية للحقوق  المدنية والسياسية-انصار المذهب الاشتراكي- الاولوية للحقوق الإقتصاديةوالإجتماعية-