القانون الدولي لحقوق الإنسان في ظل الأمم المتحدة

Site: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
Cours: حقوق الإنسان
Livre: القانون الدولي لحقوق الإنسان في ظل الأمم المتحدة
Imprimé par: Visiteur anonyme
Date: Monday 6 May 2024, 21:30

1. النصوص العامة لحقوق الإنسان

اولا: حقوق الإنسان  في ميثاق الأمم المتحدة لعام1945

       تم توقيع ميثاق الامم المتحدة في عام 1945 في سان فرانسيسكو عقب الحرب العالمية الثانية 

   - وبالنسبة لنصوص الميثاق المتعلقة بحقوق الإنسان، فهي كثيرة منها[1]:

نص المادة 1–التي تتحدث تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الانسانية، وعلى تعزيز احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية.

   وعليه يلاحظ ان احترام حقوق الانسان يعتبر جزءا من الوظائف الاساسية ومن المبادئ العامة التي ترسم وتحدد سياسة الامم المتحدةفي المجتمع الدولي[2].

ثانيا:  الاعلان العالمي لحقوق الانسانلعام 1948.

يعد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان أول بيان دولى شامل يتناول حقوق كافة أعضاء الأسرة الإنسانية، ويكمن القول ان الاعلان ساهم بشكل محوري في تدويل حماية الشخصية الانسانية واخراجها من النطاق الوطني .

صدر الاعلان عن الجمعية العامة للامم المتحدةفى 10/12/1948  على شكل توصية،وهذا الاعلان يتألف من ديباجة وثلاثين مادة وهذه المواد حددت فيها الحقوق الأساسية لكل شخص في العالم بغض النظر عن لونه أو جنسه أو دينه أو رأيه السياسي، أو أصله الوطني أو ثروته أو مولده، أو أي أعتبارآخر. ولافرق ايضا بين ان يكون البلد مستقلا ومتمتعا بالسيادة الكاملة او ان هناك قيود ترد على سيادته[3].

ثالثا-  العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية :

الصادر بقرار الجمعية العامة في 16 ديسمبر 1966 وبدأ نفاذه في 23 مارس  1976[4].

      وقد نص العهد الدولى أنه لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً (المادة 6) وعدم جواز إخضاع أى فرد للتعذيب (المادة 7) وأنه لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا على أساس الإجراءات المقررة في القانون[5].

و للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وثيقتان اضافيتان هما:

-       البرتوكول الاختياري الاولالخاص بالشكاوى الفردية

 - البرتوكول الاختياري الثاني الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام[6].

رابع- العهد الدولى للحقوق الإقتصاديةوالإجتماعية والثقافية: الصادر بقرار الجمعية في 16 ديسمبر 1966 وبدأ نفاذه في 3 جانفي1976.

وتؤكد المادة الأولى من العهد أن الحق فى تقرير المصير حق عالمى ، وتدعو الدول إلى أن تعمل تحقيق نمائها الاقتصادىوالإجتماعىوالثقافى . وتعترف نصوص العهد بالحقوق الإقتصاديةوالإجتماعية والثقافية ، فنجد العهد ينص على الحق فى العمل (المادة 6) ، وفى تكوين النقابات (المادة 8) ، وفى الضمان الإجتماعى (المادة 9) ، والحق فى الصحة الجسمية والعقلية (المادة 12) ، والحق فى التعليم ....[7].

ملاحظة

ان السبب في عدم وضع الحقوق  المدنية والسياسية والحقوق الإقتصاديةوالإجتماعية والثقافية في وثيقة واحدة تجسد مبدا عدم قابلية حقوق الانسان للتجزئة هو الاختلاف الشديد بين انصار المذهب الفردي الليبيرالي- الاولوية للحقوق  المدنية والسياسية-انصار المذهب الاشتراكي- الاولوية للحقوق الإقتصاديةوالإجتماعية-

 

2. الاتفاقيات الخاصة لحقوق الانسان

نظرا للثغرات التي ظهرت في الاتفاقياتالعامة و تطور حاجيات المجتمع الدولي بدأ تدوين اتفاقيات خاصة تهدف لحماية فئات معينة و اتفاقيات خاصة تهدف لحماية حقوق معينة من الانتهاك:

الصنف الاول: اتفاقيات تحمى فئات معينة – حماية الفئات الضعيفة والهشة-:
   هناك العديد من النصوص الاتفاقية التي تهدف لحماية فئات ضعيفة مثل الاتفاقيةالخاصة اللاجئين (1950) والاتفاقيةالخاصة بحقوق المعوقين او ذوي الاحتياجات الخاصة (1975) - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اتفاقية سيداو (صدرت في18 ديسمبر 1979)الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 20-11- 1989والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990)[1]

الصنف الثاني: اتفاقيات تحمي حقوقا محددة- تواجه انتهاكات معينة-:

 هناك العديد من النصوص الاتفاقية التي تهدف لحماية حقوق محددة من الانتهاك مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصريصدرت الاتفاقية بقرار الجمعية العامة في 21 ديسمبر 1965 (حق المساواة) اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (1968) الحق في التعويض والانتصاف والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها(1976)  اتفاقيةمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أوالمهينة صدرت في 10-12 1984- الحق في السلامة الجسدية والعقلية-


3. اليات حماية حقوق الانسان

المطلب الثاني اليات الامم المتحدة للرقابة على احترام حقوق الانسان

نتطرق الى الاليات والاجهزة التالية:

الفرع الاول: طرق و اجراءات الرقابة على  اتفاقيات حقوق الانسان .

بغرض تطبيق الحماية الواردة في النصوص الدولية ورصدها ووضعها موضع التنفيذ أنشأت الأمم المتحدة عددا من طرق و اساليب العمل التي يمكن من خلالها رصد اوضاع حقوق الانسان.

اولا : اللجان الاتفاقيةلحقوق الانسان

1-تعريفها

تعرّف اللجان بانها الجهاز الذي يسهر على مراقبة تنفيذ الاتفاقية المعنية- التي انشاتها-، وتتشكل اللجان من خبراء يجب ان يراعي في اختيارهمالتوزيع الجغرافي العادل وتمثيل مختلف أشكال النظم القانونية ويختلف عدد الخبراء من لجنة لاخرى وتعمل اللجان من خلالعقد دوراتعادية كما يجوز الدعوة إلي دورات استثنائية[1]

2- امثلة عن اللجان

أ. اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:هي لجنة انشاها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري: انشاتها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ب. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة:مشكلة من اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة ج. لجنة مناهضة التعذيب: انشاتها من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة د. لجنة حقوق الطفل: مشكلة من اتفاقية حقوق الطفل.[2]

3-مهام اللجان:

وتختص اللجنة بمراقبة تنفيذ أحكام الاتفاقيات من خلال:
أ - تلقي ودراسة التقارير الأولية والدورية المقدمة من الدول الأطراف واحيانا من المنظمات الدولية

ب- تتلقى اللجنة شكاوى من الأفراد الذين يدعون بوقوع انتهاكات لحقوقهم

ج- يمكن للجنة النظر في البلاغاتالتى تقدمها دولة ضد أخرى

ثانيا:نظامالتقارير كآلية للرقابة على حقوق الانسان
تعرّف بانها عبارة عن وثيقة تقدمها الدولة الطرف في اتفاقية حقوق الانسان ، ويتضمن التقرير بالشرح و التفصيل وضعية الحق الذي تنضمه الاتفاقية و وهذه التقارير تقدم لاول مرةعند الانظمام للاتفاقية – يسمى تقرير أولى-  كما تقدم بشكل دوري -تسمى تقارير دورية-. اما التقارير  التي تقدمها المنظمات غير الحكومية، والتي تلعب هذه دورا جوهريا في كشف الوضعية الفعلية لحقوق الانسان فتسمى التقارير المضادة.

ثالثا : نظام شكاوي الافراد

     يعرّف اسلوب الشكاوى – الرسائل- بانه نظام يسمح للأفراد تقديم رسالة كتابية إلى اللجنة المعنية لتنظر فيها وتكون الرسالة او الشكوى من افراد ضد الدولة الطرف الداخلين في ولايتها-تحت سلطتها- التي يدعون أنها قد انتهكت أي حق من حقوقهم المذكورة في الاتفاقية غير ان تقديم الشكاوى يخضع لعدة شروط  قبل دراستهامن طرف اللجنة المعنية[3].

رابعا: البلاغات المقدمة من الدول:

   لكل دولة عضو في اتفاقية ما حق تقديم بلاغ  ضد أي دولة أخرى طرف فيها، اذا

رأت الدولة المبلغة أن الدولة المبلغ عنها لم تقم بالوفاء بالالتزامات التي رتبتها عليها المعاهدة[4].

خامسا: نظام المقرر الخاص- لجان التحقيق ،فرق العمل ،خبراء…-  :

هي آليات غير اتفاقية- لا تنشؤها اتفاقية بل غالبا  بل تتبع اجهزة ح ا- ،حيث يتم فيها تعيين مقررين خاصين لدراسة وضع حقوق الإنسان وتقديم تقرير بعد زيارة الدولة المعنيةو له تسميات مختلفة منها: مقرر خاص، ممثل خاص للامين العام ، خبير مستقل،  فريق عمل، مجموعة لجان التحقيق ... ويعين المقرر الخاص نظرا لكفاءته الشخصية[5].

         وهناك نوعينللمقررين الخاصين[6]:

أ-المقرر الخاص المعني بموضوع - آليات موضوعية -:

   تبحث في أنواع محددة من انتهاكات حقوق الإنسان فهي تختص بحق محدد ، مثل المقرر الخاص بحرية الرأي والتعبيروالمقرر الخاص بالتعصب الديني، المقرر الخاصبحظر بيع الأطفال. وقد وجهت الجزائر منذ سنة 2010  دعوة لسبع مقررين خاصين لزيارتها جاء منهم المقرر الخاص بالعنف ضد المرأة ، والمقرر الخاص بالإسكان الملائم.

ب- المقرر الخاص المعني بالدولة -آليات قطرية -:

  تعمل ببحث حالة حقوق الإنسان في بلدان محددة، فهي تختص بدول محددة وليس بحق محدد وأنشأت أول آلية قطرية عام 1984بتعيين المقرر الخاص المعنى بوضع حقوق الإنسان في أفغانستان،ثم تلاه تعيين مقررين خاصين في بلدان أخرى: العراق، كمبوديا، والأراضي الفلسطينية المحتلة، والصومال، والسودان، مقرر خاص للكونجو الديمقراطية، واخيرا مبعوث الامم المتحدة الي سوريا في فيفري 2012.

 

الفرع الثاني : دورالاجهزة الرئيسية–العامة-للامم المتحدة في حماية حقوق الانسان

للأمم المتحدة وبنص المادة السابعة من الميثاق ستة أجهزة رئيسية، تقع مقار خمسة منها في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك، وهي الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية والأمانة العامة. أما مقر الجهاز السادس، وهو محكمة العدل الدولية، فيقع في لاهاي بهولندا.

       أعطى الميثاق الجزء الأكبر من مسائل حقوق الإنسان إلى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي إلا ان الممارسة الحالية بعد سقوط الاتحاد السوفياتي أي - منذ1990- توضح سطوة مجلس الامن على هذه المسالة، وهو ما سيتوضح طبقاً للتفصيل الآتي:

اولا– دور الجمعية العامة في حماية حقوق الانسان

  هي بمثابة السلطة التشريعية للمنظمة تختص بمناقشة المسائل المتعلقة بحقوق الانسان وايضا بوضع دراسات واصدارالتوصيات و الاتفاقيات الدولية  بقصد إنماء التعاون الدولي على لحماية هذه الحقوق وعليه فقد صدرت اغلبية الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان عن الجمعية العامة.[7]

وقد انشات الجمعية العامة في2006 جهاز يسمي مجلس حقوق الانسان  يتألف مجلس حقوق الإنسان من 47 دولة[8].وذلك بهدف التكفل بجميع مهام ومسؤوليات لجنة حقوق الإنسان سابقا والعمل على تحسينها وبخاصة
 المراقبة و التحقيق في حالات الانتهاك الجسيمة لحقوق الإنسان .

ثانيا:دورالمجلس الاقتصادي والاجتماعي في حماية حقوق الانسان

وهو جهاز جهازاستشاري و تقنييمكن ان يقدم توصيات و دراسات تتعلق بحقوق الإنسان خاصة في مجالات الاقتصاد والثقافة والتعليم والصحة غير ان اكثر ما يعرف به المجلس الاقتصادي هو تقديم وايضا تلقيالتقارير خاصة منالوكالات المتخصصة ...[9]

يساعد المجلس في مهامه لجنة حقوق الإنسان المنشاة عام 1946 التي حل محلها مجلس حقوق الانسان .وقد لعبت دورا هاما في  اعداد تقارير و دراسات وإعداد إعلانات واتفاقيات دولية تتعلق بحقوق الإنسان وهو ماقامت به بدءاً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومروراً بالعهدين الدوليين لعام 1966 ووصولا للعديد من المواثيق الدولية –كان هذا هو الهدف الاساسي من انشائها-

ثالثا: مجلس الأمن الدولي و حماية حقوق الانسان

مجلس الأمن هو الأداة التنفيذية للأمم المتحدة وأهم جهاز فيها ويعد هذا الجهاز المسئول الأول عن حفظ السلم والسهر على الأمن الدولي.

 1 - متي يتدخل المجلس ؟

     اذا لم تتمكن الدول و المنظمات الدولية الاخرى- خاصة الاقليمية- بما فيها بعض اجهزة الامم المتحدة من وقف انتهاكات حقوق الانسان معنى ذلك ان استمرارها قد يهدد السلم والامن الدوليين هنا يقوم مجلس الامن بالنظر في الانتهاكات الجسيمة والخطيرة لحقوق الإنسان بوصفها وصلت الى حد تهديدا للسلام والامن الدوليين ويتصرف بالتالي بموجب الفصل السابع- فصل القمع- [10]

2- التدابير و الاجراءات التي يتخذها مجلس الامن – تدابير القمع و العقوبات-

- كيف يتدخل المجلس ؟ -

ان التدابير القمعية تتدرج على نوعين:

أ- التدابير التي لا تتطلب استخدام القوة – تدابير قمعية غير عسكرية– وهي تمثل المرحلة الاولى من العقوبات  مثل وقف المواصلات البرية و البحرية وحظر الطيران  وقطع العلاقات الدبلوماسية وفرض عقوبات اقتصادية - جزئياً أو كلياً-[11] أما إذا رأى المجلس  ان تلك التدابير لا تفي بالغرض  فله ان يلجأ للمرحلة الاشد وهي

ب- تدابير استخدام القوة العسكرية - تدابير قمعية عسكرية- وهنا يتدخل المجلس عسكريا و يستعين في تدخله بالدول و المنظمات الدولية الاقليمية و المتخصصة ويعد الحلف الاطلسي – حلف الناتو- الخيار المفضل للمجلس في اغلب حالات التدخل العسكري[12] مثل تدخل الناتوا في يوغسلافيا و ليبيا و ...؟  

رابعا:دور الأمانة العامةللامم المتحدةفي حماية حقوق الانسان

كثيرا ما ينبهالأمين العام ، ويتاسف ويشعر بالقلق للأحداث والأوضاع غير المستقرة في مناطق العالم ويحث الدول والمنظمات الإنسانية، على المساهمة في جهوده الاغاثة الإنسانية و على حماية المدنيين كما يحث الدول  على مساءلة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لقانون حقوق الإنسان  وبصفة عامة يمارس الامين العام ما يمكن تسميته " بدبلوماسية حقوق الانسان"[13] و للأمين  العام العديد من الاجهزة المساعدة منهاالجهاز الفرعي المسمى ب " المفوضية السامية لحقوق الانسان "الذي يقوم بالإشراف على نشاطات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وتنسيق برامج الأمم المتحدة للتثقيف والإعلام في ميدان حقوق الإنسان،متابعة بعثات تقصى الحقائق.

خامسا: دور محكمة العدل الدولية في حماية حقوق الانسان

محكمة العدل الدوليةهي الهيئة القضائية للامم المتحدة و للمحكمة نوعين من الاختصاص هما: الفصل في المنازعات بين الدول – الاختصاص القضائي- وتقديم استشارات وفتاوى لاجهزة الامم المتحدة- اختصاص استشاري-

   إنّ دور محكمة العدل الدولية  في مجال حقوق الانسان يظهر في تفسيرها للمعاهدات و الاتفاقيات عند فصلها في النزاعات بين الدول او تقديمها لاستشارات التي لها علاقة بحقوق الانسان حيث يمكن للمحكمة ان تشرح وتفسر مضمون اتفاقيات و معاهدات القانون الدولي لحقوق الانسان، كما يمكنها أيضا أن تلفت الانتباه إلى النقائص وثغرات النصوص، وأن تذّكر  الدول  بواجباتها ، وقد تناولت المحكمة حقوق الانسان في عدة قضايا من اهمها فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة الصادرة في 09 جويلية 2004".[14]

سادسا: دور مجلس الوصاية في حماية حقوق الانسان
       كان الهدف من انشاء مجلس الوصاية مساعدة الاقاليم التي كانت خاضعة لنظام الانتداب في عهد العصبة اضافة لتقديم المساعدة للدول التي تطلبها بمحض ارادتها وهو يساعد في حماية حقوق حقوق الشعوب التي تخضع لنظام لوصاية  لقد حصلت الغالبية العظمي من تلك الاقاليم على استقلالها الامر الذي جعل مجلس الوصاية في " شبه بطالة" وانه اصبح "بدون عمل" لذلك ترتفع الاصوات لانهاء وجوده او تحويله الى جهاز اخر من اجهزة المنظمة[15]

الفرع الثالث:دور الوكالات المتخصصة  في حماية حقوق الإنسان

للأمم المتحدةعدة وكالات متخصصة تعمل في مجالات متنوعة تشمل الصحة والعمل والتمويل النقدي و التجارة والطيران المدني والاتصالات ..ويؤدي كثير من الوكالات أنشطة متعلقة بحقوق الإنسان منها
منظمة العمل الدولية (    تهدف لحماية حقوق العمال بتحسين ظروف العمل و اجور العمال وساعات العمل وسلامة العمال....)منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) (تستهدف بصورة أساسية ضمان حق الإنسان في التربية والتعليم والثقافةوحماية التراث الثقافي...،)منظمة الصحة العالمية (هي الوكالة الرئيسية لتعزيز وحماية الحق في الصحة)منظمة الأمم المتحدةللأغذية والزراعة(تهدفلتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز القدرة الإنتاجية والزراعية للدول) مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (تعالج مشكلات اللاجئين).

الفرع الرابع: دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية حقوق الانسان

تعتبر المحكمة الجنائية الدولية اهم الاجهزة القمعية عن انتهاكات حقوق الانسان و هي تهدف الى منع الافلات من العقاب خاصة بالنسبة لكبار السؤولين، اعتمد النظام الأساسي للمحكمة بعد المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في روما – بمقر منظمة الأغذية والزراعة-  بموافقة 120 دولةوفتح باب التوقيع على المعاهدة في 18 جويلية 1998 ودخل النظام الأساسي حيز النفاذ من الناحية القانونية في 01/07/2002. وتعد هذه  المرحلة احد اهم من مراحل التطور المؤسساتي التي مرت بها حقوق الإنسان.

     تتألف المحكمة من ثمانية عشر (18) قاضيا.

  الاصل ان المحكمة تختص بالجرائم التي تقع في إقليم كل دولة طرفا في نظام روما الاساسي

ولكن للمحكمة ايضا صلاحية نظر أي قضية تحال إليها من قبل مجلس الأمن والمدعي العام وبغض النظر عما إذا كانت الدولة المعنية طرفا في النظام أم لا.

يتمثل الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية (نوع الجريمة و الانتهاكات)بما تضمنته المادة 5 من النظام الأساسي للمحكمة، وذلك في النظر بالجرائم الأشد خطورة والتي هي موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره وهذه الجرائم هي:1: الإبادة الجماعية -إبادة الجنس البشري- 2ً: الجرائم ضد الإنسانية   3: جرائم الحرب4: جريمة العدوان

خلاصة موجزة للمبحث الثاني

ان الاعتراف الدولي المعاصر- وبشكل خاص في الأمم المتحدة-  نقل القانون الدولي لحقوق الإنسان من قانون هش ومرن - SOFT LAW – إلى قانون صلب ومكتمل –HARD LAW، اي انه انتقل من نصوص الى المسؤلية الجزائية عن تلك النصوص.