1. سلطة معاينة أشغال البناء في طور الإنجاز

نصت المادة 73 من القانون 90-29 على حق رئيس المجلس الشعبي البلدي في زيارة البنايات التي في طور الإنجاز بقولها : "يمكن للوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي وكذا الأعوان المحلفين المفوضين في كل وقت زيارة البنايات الجاري تشييدها وإجراء التحقيقات التي يعتبرونها مفيدة وطلب إبلاغهم في كل وقت بالمستندات التقنية المتعلقة بالبناء". فصيغة "يمكن" تجعل الزيارات الميدانية الدورية اختيارية لكل من الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي والأعوان المؤهلين، في حين نجد أن التعديل الذي جاء بمقتضى نص المادة 06 من القانون 04-05 المؤرخ في 14/08/2004 المعدل والمتمم للقانون 90-29 المتعلق بالتهيئة والتعمير جعل حق الإدارة بهذا الخصوص بصيغة الوجوب بقولها : "يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي..." وبهذا يجعل القانون من البلدية السلطة الإدارية التي يقع على عاتقها مراقبة وفرض احترام قواعد العمران نتيجة إستثناء السلطة الولائية([1])، الأمر الذي سيدعم مركز رئيس المجلس الشعبي البلدي أكثر باعتباره سلطة إدارية محلية مستقلة في تصرفاتها وأعمالها الإدارية المندرجة ضمن أعمال الرقابة والضبط الإداري المعترف له بها([2]).

كما نصت المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 06-55([3]) المحدد لشروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة على أنه : "تطبيقا لأحكام المادتين 73 و76 مكرر من القانون 09-29... يتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا والأعوان المؤهلين قانونا أن يقوموا بزيارة الورشات والمنشآت الأساسية والبنايات الجاري إنجازها وكذلك الفحص والمراقبة التي يرونها مفيدة وطلب الوثائق التقنية الخاصة بذلك، وذلك لأجل معرفة مدى تطابقها مع التشريع والتنظيم المعمول بهما".

ومنه يتضح أن الزيارات الميدانية تخص البنايات قيد الإنجاز فقط والقيام بعملية التحقيق الميداني والتأكد من وجود الوثائق اللازمة ومدى مطابقة الأشغال لها، غير أنه بالرجوع إلى نص المادة 50 من المرسوم التشريعي94-07([4]) نجد أنها تؤكد على زيارة البنايات حتى وإن كانت منجزة للتأكد من مدى وجود مخالفات البناء الفوضوي([5]).هذه الزيارات الميدانية التي يقوم بها رئيس البلدية ينبغي أن تكون وفق شروط محددة حتى ترتب آثار معينة.

1 / الشروط الواجب توافرها لإجراء المعاينة

يمكن رد شروط إجراء المعاينة من قبل رئيس البلدية إلى ما يلي:

1- أن يكون رئيس البلدية مرفقا بأعوان مؤهلين قانونا، وهم الأعوان المنصوص عليهم في المادة 02 من المرسوم 06-55.

2- أن تكون الزيارة وفقا للأوقات المسموح بها قانونا، فبالرجوع إلى نص المادة 73 من القانون 09-29 المعدل والمتمم، فإنها تقض أنه :"...القيام بالمعاينات التي يرونها ضرورية وطلب الوثائق التقنية الخاصة بالبناء والاطلاع عليها في أي وقت" وأضافت المادة 08 من المرسوم التنفيذ 06-55 أنه "يمكن أن تتم المراقبة...نهارا وليلا وأثناء الراحة وأيام العطل...ويمكن الإعلان عنها أو تتم فجائي".وبخصوص الرقابة التي يقوم بها رئيس المجلس الشعبي البلدي المرفق بالأعوان المؤهلين قانونا فإنه لابد من وضع جدول زمني يعده كل من([6])- رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص الأعوان المؤهلين التابعين للبلدية ويجب أن يبلغ نسخة من هذا الجدول إلى كل من الوالي ومدير التعمير المختصين إقليميا.- مدير التعمير والبناء فيما يخص الأعوان المؤهلين التابعين لمصالح إدارة التعمير على أن تبلغ نسخة من هذا الجدول إلى كل من الوالي والوزير المكلف بالتعمير.

ثانيا : الآثار المترتبة عن إجراء المعاينة

* إن أول التزام يقع على عاتق المرخص له صاحب المشروع([7]) حتى يمكّن الجهة الإدارية المختصة من ممارسة اختصاصها بمراقبة الأشغال أثناء تنفيذها هو إعلام هذه الأخيرة ممثلة في رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا بنية البدء فعلا في مباشرة أعمال البناء وتحدد التاريخ الفعلي لذلك.

من هنا تمارس الإدارة مهمتها الرقابية من خلال الوسائل التي منحها القانون كزيارة البنايات الجاري تشييدها وطلب المستندات التقنية المتعلقة بهذه الأخيرة، وبالمقابل يتحصل المستفيد على وصل استلام تبعا لنموذج التصريح

الذي يحدده الوزر المكلف بالتعمير يثبت أنه قام بهذا الالتزام([8]).

* كما يلتزم المستفيد من الترخيص عند إجرائه لأشغال البناء على حافة الطريق أو ممرات الراجلين أو الأرصفة أو مساحات توقف السيارات أو مساحات اللعب أو المساحات العمومية بإنجاز حاجز فاصل مادي ومرئي ليلا ونهارا يفصل ما بين هذه المساحات ومكان الأشغال.

* ومن جهتها كذلك، ألزمت المادة 60 من المرسوم التنفيذي15-19 المستفيد بوضع لافتة مرئية خلال المدة الكاملة لعمل الورشة توضّح مراجع رخصة البناء الممنوحة ونوع البناء وتاريخ افتتاح والتاريخ المتوقع لانتهاء الأشغال، وكذا اسم صاحب المشروع ومكتب الدراسات والمؤسسة المكلفة بالإنجاز.



([1])عادل بن عبد الله، المرجع السابق، ص03.

([2])عزاوي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص668.

([3]) المرسوم التنفيذي رقم 06-55 المؤرخ في 30/01/2006 يحدّد كيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير، ج.ر رقم 06

([4])تواكشت كمال، المرجع السابق، ص123.

([5])المرسوم التشريعي 94-07 المؤرخ في 18/05/1994 المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، ج.ر رقم 32.

([6])مجاجي منصور، رخصة البناء كآلية لحماية البيئة، المرجع السابق، ص170.

([7])صاحب المشروع وفقا لنص المادة 07 من المرسوم التشريعي  94-07 هو كل شخص طبيعي أو معنوي يتحمل بنفسه مسؤولية تكليف من نجز أو يحول بناء ما يقع على قطعة أرضية يكون مالكا لها، أو أن يكون حائزا حقوق البناء عليها طبقا للتنظيم والتشريع المعمول بهما.

([8])المادة 50 من المرسوم التنفيذي 91-176.