1. مقدمة
كما سبق ذكره فإن للالتزام مظهرين أحدهما شخصي و هو الرابطة بين الدائن و المدين و الثاني مادي يتمثل في مظهر القيمة المالية و الذي يتخذ بمقتضاها موقعا في ذمة الدائن كحق و في ذمة المدين كالتزام، و هو الموقف الذي تبناه المشرع الجزائري حيث زاوج بين المذهبين الشخصي و المادي و لم يتطرف لأي منهما بصفة مطلقة، حيث نجد للمذهب الشخصي عدة تطبيقات منها عقد الوكالة مثلا و كذلك الغلط في شخص المتبرع له الذي يعد سببا للتمسك بالإبطال، كما نجد أيضا عديد التطبيقات للمذهب الفردي أهمها نظرية حوالة الحق و حوالة الدين، نظرية الاشتراط لمصلحة الغير إضافة إلى إمكانية التزام المدين لغير دائن معين كما هو الشأن في الوعد بجائزة حيث إن المدين و هو الواعد شخص معلوم في حين أن شخص الدائن لا يظهر إلا وقت التنفيذ.