3. الطبيعة القانونية للقانون الدولي الخاص

المقصود هنا بالطبيعة القانونية للقانون الدولي الخاص هي هل قواعده تدحل ضمن فروع القانون الخاص أو القانون العام وهل قواعده موضوعية أو شكلية؟؟

1-هل القانون الدولي الخاص يدخل ضمن فروع القانون العام أو الخاص ؟

هناك اتجهان فقهيان يختلفان حول الطبيعة القانونية للقانون الدولي الخاص كما يلي :

الاتجاه الأول: يقول أنه فرع من فروع القانون الخاص كونه ينظم مسائل التنازع بين القوانين فيما يتعلق بعلاقات قانونية خاصة (فردية),

أما الاتجاه الثاني: يقول هو فرع من فروع القانون العام، لأنه ينظم الجنسية كعلاقة سياسية تربط الشخص بالدولة وتستقل الدولة بوضع قواعدها، وهي رابطة تصنف ضمن القانون العام كما انتهت إلى ذلك محكمة النقض الفرنسية. ويخضع تحديد الموطن ومركز الأجانب لاعتبارات سياسية وتعنى بشؤون الأجانب (مصالح إدارية).

لا يمكن الجزم بأنه فرع من القانون العام أو الخاص؛ بل هو فرع قائم بذاته من فروع القانون الداخلي، يضم خليطا من القواعد؛ بعضه من قواعد القانون العام وبعضه من قواعد القانون الخاص

2-هل قواعده إجرائية أو شكلية:

قواعد القانون الدولي الخاص هي قواعد شكلية وليست قواعد موضوعية، أما قواعد تنازع الاختصاص القضائي فهي قواعد موضوعية لأنها تتكفل ببيان اختصاص المحاكم الوطنية بالمنازعات المشتملة على عنصر أجنبي، وكذلك الأمر بالنسبة لمسألة تنفيذ الأحكام الأجنبية في الدولة؛ والقواعد الخاصة بمركز الأجانب وتلك الخاصة بالجنسية كلها قواعد موضوعية، لأنها تفصل مباشرة في المسألة بدل الاكتفاء ببيان القانون الذي يحكمها كما هو الحال في قواعد تنازع القوانين.