ماهية القانون الدولي الخاص

Site: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
Cours: القانون الدولي الخاص - أ.مقراني
Livre: ماهية القانون الدولي الخاص
Imprimé par: Visiteur anonyme
Date: lundi 26 janvier 2026, 22:03

Description

سنتطرق لتعريف القانون الدولي الخاص و و مضادره إضافة للطبيعة القانونية لهذا القانون 

1. تعريف القانون الدولي الخاص

القانون هو مجموع القواعد العامة المجردة التي تنظم سلوك الأفراد وعلاقاتهم في المجتمع وتكون مصحوبة بجزاء توقعه السلطة المختصة في الدولة عند الاقتضاء، و يطبق القانون على كافة مواطني الدولة و على كل إقليمها. 

إلا أنه قد يحدث و يطرأ على العلاقة القانونية عنصر أجنبي مما قد يؤدي إلى نشوء نزاعات قانونية تقتضي تدخل القاضي لإيجاد حلول مناسبة لها ، هنا القاضي لايستطيع تطبيق قانونه الوطني لوجود العنصر الأجنبي الذي بدوره يخضع لقانون دولته، وبالتالي احتمالية تطبيق القانون الأجنبي .

هذا مايؤدي بالقاضي للبحث عن القانون الأصلح لتطبيقه على هذا النزاع ويكون بين فرضين إما تطبيق قانونه الوطني او تطبيق القانون الأجنبي وهذا ما اصطلح على تسميته بقواعد تنازع القوانين أو القانون الدولي الخاص .

و القانون الدولي الخاص هو مجموعة القواعد القانونية التي تتعلق بتنظيم علاقات الأفراد المالية أو الشخصية إذا اقترن بها عنصر أجنبي ، و التي تعالج مسألة الاختصاص القضائي الدولي ، الجنسية، الموطن ، المركز القانوني للأجانب ، و تنفيذ الأحكام الأجنبية .

2. مصادر القانون الدولي الخاص

تتنوع المصادر إلى مصادر رسمية و أخرى تفسيرية على النحو الذي سنفصله :

1-المصادر التفسيرية :يقصد بالمصدر الأصلي الذي تفيض منه مباشرة القاعدة القانونية الملزمة، وهو المصدر الرسمي (Source Formelle)، والمصادر الرسمية للقانون الدولي الخاص هي :

- التشريع .

-العرف الدولي.

الاتفاقيات الدولية.

2-المصادر التفسيرية : وهي المصادر الغير ملزمة لقاضي الموصوع حيث يأخذ بها على سبيل الاستئناس وهي:

-أحكام القضاء الدولي.

-الفقه الدولي.

3. الطبيعة القانونية للقانون الدولي الخاص

المقصود هنا بالطبيعة القانونية للقانون الدولي الخاص هي هل قواعده تدحل ضمن فروع القانون الخاص أو القانون العام وهل قواعده موضوعية أو شكلية؟؟

1-هل القانون الدولي الخاص يدخل ضمن فروع القانون العام أو الخاص ؟

هناك اتجهان فقهيان يختلفان حول الطبيعة القانونية للقانون الدولي الخاص كما يلي :

الاتجاه الأول: يقول أنه فرع من فروع القانون الخاص كونه ينظم مسائل التنازع بين القوانين فيما يتعلق بعلاقات قانونية خاصة (فردية),

أما الاتجاه الثاني: يقول هو فرع من فروع القانون العام، لأنه ينظم الجنسية كعلاقة سياسية تربط الشخص بالدولة وتستقل الدولة بوضع قواعدها، وهي رابطة تصنف ضمن القانون العام كما انتهت إلى ذلك محكمة النقض الفرنسية. ويخضع تحديد الموطن ومركز الأجانب لاعتبارات سياسية وتعنى بشؤون الأجانب (مصالح إدارية).

لا يمكن الجزم بأنه فرع من القانون العام أو الخاص؛ بل هو فرع قائم بذاته من فروع القانون الداخلي، يضم خليطا من القواعد؛ بعضه من قواعد القانون العام وبعضه من قواعد القانون الخاص

2-هل قواعده إجرائية أو شكلية:

قواعد القانون الدولي الخاص هي قواعد شكلية وليست قواعد موضوعية، أما قواعد تنازع الاختصاص القضائي فهي قواعد موضوعية لأنها تتكفل ببيان اختصاص المحاكم الوطنية بالمنازعات المشتملة على عنصر أجنبي، وكذلك الأمر بالنسبة لمسألة تنفيذ الأحكام الأجنبية في الدولة؛ والقواعد الخاصة بمركز الأجانب وتلك الخاصة بالجنسية كلها قواعد موضوعية، لأنها تفصل مباشرة في المسألة بدل الاكتفاء ببيان القانون الذي يحكمها كما هو الحال في قواعد تنازع القوانين.