3. الغرامة التهديدية

3.3. خصائص الحكم بالغرامة التهديدية

       يتميزالحكم بالغرامة التهديدية بخصائص ثلاثة : فهو حكم تهديدي  (Comminatoire)؛ وحكم تحكيمي (Arbitraireومؤقت (Provisoire).

أ/ الحكم بالغرامة التهديدية حكم تهديدي: تعد الغرامة التهديدية التي تقضي بها المحكمة وسيلة ضغط على المدين، ولا تعتبر بأي حال حق للدائن ولا دين على المدين، لذلك لا يجوز التنفيذ بالحكم الصادر بها على أموال المدين، وعلى هذا الأساس كان تقدير التهديد المالي عن كل وحدة من الزمن يتأخر فيها المدين عن التنفيذ أو عن كل مرة يخل فيها بالتزامه، ولا يجبر المدين على عرض مبلغ الغرامة التهديدية عرضا حقيقيا.

ب/ الحكم بالغرامة التهديدية حكم تحكيمي: فلا مقياس لها سوى تقدير القاضي الذي يراه منتج لتحقيق غايته وهي انصياع المدين للحكم القضائي وتنفيذ التزامه عينا بشرط أن يكون مختص نوعيا، فلا يراعي درجة الضرر الذي أصاب الدائن جراء عدم التنفيذ، بل أن مقدا رها قد يزيد على مقدار الضرر الذي وقع، لأن الغرض منها كسر عناد المدين المتعنت عن التنفيذ، وعلى القاضي أن يأخذ في الاعتبار مركز المدين وحالته المالية، وكذا درجة عناده وتعنته، وعليه لا يشترط أن تكون مساوية للضرر الحاصل، لأنّ الغاية منها ليس تعويض الضرر الذي لحق بالدائن، وإنما الضغط على إرادة المدين وحمله على التنفيذ، فمتى قدر القاض ي أن مبلغ الغرامة غير كافي لإخضاع المدين للحكم القضائي، جاز له أن يزيد في المبلغ للقدر الذي يراه محققا  وهو ما أخذ به المشرع الجزائري في نص المادة 174/2 التي نصت على أنه: " ... وإذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافيا لكراه المدين الممتنع عن التنفيذ، جاز له أن يزيد في الغرامة كلما رأى داعيا للزيادة".

ج/ الحكم بالغرامة التهديدية حكم مؤقت: فهو حكم مؤقت، إذ لا يمنع القاضي الذي اصدره أن يعيد النظر فيها كما سبق وأن اشرنا اعلاه، ويترتب على الحكم بالغرامة التهديدية حكما مؤقتا سيعاد النظر فيه، فإنه لا يكون واجب التنفيذ، وأن المبلغ المحكوم به لا يعتبر دينا محققا في ذمة المدين يجيز التنفيذ على امواله.

 وفيما يلي فيديو توضيحي لكل ما يتعلق بنظام الغرامة التهديدية