2. التنفيذ العيني الجبري الوارد على الالتزام بعمل

2.2. التنفيذ العيني الجبري وارد على الامتناع بالقيام بعمل

   إذا كان محل الالتزام امتناع عن عمل، وقام به المدين أصبح التنفيذ العيني غير ممكن، كما لو تعهد تاجر بعدم منافسة تاجر آخر، ثم فتح متجرا لمنافسته، هنا للدائن اللجوء للقضاء للمطالبة بإزالة ما وقع مخالفا للالتزام على نفقه المدين، كهدم بناء أقيم بالمخالفة للالتزام بالامتناع عن البناء والمطالبة بالتعويض.

   وللقاضي حرية الحكم بالازالة أو الإقتصار على التعويض إذا وجد أن في الإزالة إرهاق للمدين، مما  لا يتناسب مع الضرر الذي يصيب الدائن بسبب عدم الحكم، ومثال ذلك إقامة الجار بناء على جزء من الأرض الملاصقة لجاره ( المادة 788 ق م ج).

   ويجب في جميع الأحوال الرجوع الى القاضي للحصول على ترخيص بالإزالة حتى في حالة الاستعجال، فلا يستطيع الدائن القيام بأعمال الإزالة من تلقاء نفسه، على خلاف الإلتزام بنقل حق عيني والإلتزام بعمل، إذ أن إزالة ماوقع مخالفا للالتزام  دون ترخيص ، قد يؤدي غلى أعمال عنف.

   كما قد يكون مصدر الالتزام بالامتناع عن القيام بعمل هو القانون، فالطبيب مثلا والمحامي ملزمين بعدم افشاء السر المهني، وإذا تم الاخلال بهذا الالتزام قامت مسؤولية الفاعل ولا يكون أمام الدائن إلا المطالبة بالتعويض، وباعتبار أن الالتزام بالامتناع عن عمل كالالتزام بنقل حق عيني فهو التزام بتحقيق نتيجة، أما الالتزام بعدم الاضرار بالغير عن خطأ فهو التزام ببذل عناية وليس التزام عن الامتناع عن عمل، فهو التزام بعمل وهو عدم الإضرار بالغير.