موضوع التنفيذ العيني الجبري
| Site: | Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2 |
| Cours: | أحكام الإلتزام - أ. سعيدي |
| Livre: | موضوع التنفيذ العيني الجبري |
| Imprimé par: | Visiteur anonyme |
| Date: | jeudi 5 mars 2026, 04:48 |
1. التنفيذ العيني الجبري الوارد على التزام بنقل حق عيني أو انشائه
تختلف كيفية وطريقة التنفيذ العيني الجبري للالتزام تبعا لاختلاف موضوع أو محل الالتزام الواجب التنفيذ، ويقسم هذا الأخير الى أنواع، وتأسيسا عليها يختلف موضوع التنفيذ إذا كان محله وارد على الالتزام بنقل حق عيني أو انشائه، أو وارد على الالتزام بعمل سلبي كان أم إيجابي.
وتتوقف كيفية التنفيذ العيني في الالتزام بنقل حق عيني أو بتسليم شيء على نوع المحل الذي يرد عليه الالتزام، فقد يرد على منقول وقد يرد على عقار:
1.1. إذا كان الإلتزام بالتسليم أو الإعطاء وارد على منقول
هنا يجب أن نميّز بين فرضين:
الفرض الأول عندما يكون المنقول معينا بالذات مملوكا للمدين، فإنّ الالتزام بنقل ملكيته يعتبر منفذا بمجرد نشوئه، فبائع المنقول المعين بالذات يلتزم بنقل ملكيته للمشتري بمجرد تمام العقد دون الحاجة إلى إجراء آخر، وكذلك الحال بالنسبة لكافة الحقوق العينية الأخرى، أمّا عن التزام المدين بتسليم المنقول فإنه التزام بعمل، يمكن تنفيذه بعد ذلك جبرا على المدين، ذلك أنّ الإلتزام بإعطاء يتضمن دائما التزام المدين بالمحافظة على الشيء وتسليمه.
أمّا الفرض الثاني عندما يكون المنقول معينا بالنوع، هنا لا ينتقل الحق العيني إلا بإفراز الشيء المبيع، كبيع كمية من محصول زراعي، وإذا امتنع المدين عن الفرز أو التسليم جاز للدائن الحصول على شيء من النوع ذاته من الأسواق على نفقة المدين بعد استئذان القضاء أو دونه في حالة الإستعجال وفقا لنص المادة 166/ 2 من ق م التي تنص:" إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع ذاته ...بعد استئذان القاضي من غير الإخلال بحقة في التعويض".
وتطبيقا للمادة يكون للدائن أن يطالب المدين بقيمة الشيء فيكون هنا التنفيذ بطريق التعويض، ليس لأن التنفيذ العيني مستحيل ولكن على اساس أن الدائن ارتضاه ولم يمانع فيه المدين- وتجدر الإشارة أن التنفيذ العين في الأشياء المعينة بالنوع يكون دائما ممكنا- مع احتفاظ الدائن بحقه في التعويض عما لحقه من ضرر جراء تأخر المدين عن التنفيذ.
1.2. إذا كان الإلتزام بالتسليم أو الاعطاء وارد على عقار
إذا كان الشيء الذي يقع عليه الالتزام بإعطاء عقارًا، فإنه لا يكفي تعيينه بالذات بل يجب القيام بإجراءات الشهر العقاري التي لا تتم إلا بتدخل المدين أو بموجب حكم قضائي يقوم مقام تدخل المدين الممتنع عن اتخاذ ما يلزم من جهته لتمام عملية التنفيذ، وهذا وفقا لنص المادة 165 ق م ج التي تنص:" الالتزام بنقل الملكية ... إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه المدين، وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالإشهار العقاري".
وعلى هذا الأساس يكون عقد البيع الوارد على عقار مثلا لا يُنقل الملكية بذاته وبمجرد نشوء الالتزام كما في المنقول، بل يقتصر على انشاء التزام على البائع بنقلها، وهذا الإلتزام يمكن تنفيذه عينيا جبرا على البائع على أساس دعوى صحة ونفاذ البيع، فإذا صدر حكم بصحة البيع ونفاذه استطاع المشتري شهر الحكم، فتنتقل إليه الملكية على أساس الحكم.
2. التنفيذ العيني الجبري الوارد على الالتزام بعمل
قد يكون هذا العمل ايجابيا أي الالتزام بالقيام بعمل، أو سلبيا بالامتناع عنه
2.1. التنفيذ العيني الجبري وارد على الالتزام بقيام بعمل
قد يكون المدين ملتزما في مواجهة الدائن بالقيام بعمل، وتختلف كيفية تنفيذ هذا الالتزام بحسب الفرضيات التالية:
الفرض الأول: أن تكون شخصية المدين محل اعتبار في الالتزام بحيث يجب أن يقوم به بنفسه )كالطبيب والرسام والمحامي(، لا يمكن الحصول على التنفيذ العيني الجبري إذا أصر المدين الإمتناع لما لذلك من مساس بحرية المدين الشخصية، كما لا يجوز في هذا الفرض للمدين أن ينفذ الالتزام بواسطة غيره إذا رفض الدائن تطبيقا لمقتضيات نص المادة169 من ق م التي تقضي بأنه:" في الالتزام بعمل إذا نص الاتفاق، أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين".
لا يكون للدائن في الفرض الوارد في النص المذكور أعلاه، سوى اللجوء الى الوسائل غير المباشرة للتنفيذ العيني كالتهديد المالي إذا كان ذلك لا يتعارض مع الحرية الشخصية للمدين أو الحكم بالتعويض.
الفرض الثاني: أن لا تكون شخصية المدين محل اعتبار في الالتزام، فيكون تدخل المدين غير ضروري لتحقيقه، فسواء قام به بنفسه أو بمساعدة غيره، وإذا أصر المدين على الامتناع نهائيا على التنفيذ، يمكن الحصول على التنفيذ العيني الجبري عن طريق طلب إذن من القضاء بالقيام بذلك على نفقة المدين أو دونه إذا اقتضت الضرورة ذلك، تطبيقا للمادة170 من ق م التي تنص على أنه:" في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القاض ي في تنفيذ التزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا".
الفرض الثالث: أن يكون محل الالتزام بعمل المحافظة على الشيئ وإدارته، فعلى المدين أن يبذل في تنفيذه من العناية ما يبذله الشخص العادي، فإذا بذل هذه العناية كان منفذًا لالتزامه، ولو لم يتحقق الغرض المقصود، إلا إذا نص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، فمثلا إذا تبين من شروط الاتفاق أن على المدين أن يبذل في المحافظة على الشيء وإدارته العناية التي يبذلها في شؤونه الخاصة، فإنه لا يعتبر موفيا بالتزامه إلا إذا بذل هذه العناية، وعلى كل حال يسأل المدين على وجه الدوام عمّا يصدر منه من غش أو خطا جسيم سواء كانت العناية الواجبة هي عناية الرجل العادي أو العناية التي يبذلها في شؤونه الخاصة.
الفرض الرابع: أن تكون طبيعة الالتزام تسمح بأن يقوم حكم القاضي محل التنفيذ العيني، كامتناع البائع عن القيام بإجراءات الشهر لنقل ملكية المبيع تطبيقا للمادة 171 من ق م التي تنص على أنه: " في الالتزام بعمل قد يكون حكم القاضي بمثابة سند التنفيذ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام مع مراعاة المقتضيات القانونية والتنظيمية".
ففي الوعد بالتعاقد مثلا إذا أظهر الموعود له في ابرام العقد النهائي وامتنع الواعد عن ذلك وإمضاء العقد كان للموعود له استصدار حكم بإثبات التعاقد، ويقوم هذا الحكم مقام العقد الموعود بإبرامه تطبيقا للمادة 72من ق م التي تنص على أنه:" إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد طالبا تنفيذ الوعد وكانت كل الشروط اللازمة لتمام العقد وخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوفرة قام الحكم مقام العقد".
2.2. التنفيذ العيني الجبري وارد على الامتناع بالقيام بعمل
إذا كان محل الالتزام امتناع عن عمل، وقام به المدين أصبح التنفيذ العيني غير ممكن، كما لو تعهد تاجر بعدم منافسة تاجر آخر، ثم فتح متجرا لمنافسته، هنا للدائن اللجوء للقضاء للمطالبة بإزالة ما وقع مخالفا للالتزام على نفقه المدين، كهدم بناء أقيم بالمخالفة للالتزام بالامتناع عن البناء والمطالبة بالتعويض.
وللقاضي حرية الحكم بالازالة أو الإقتصار على التعويض إذا وجد أن في الإزالة إرهاق للمدين، مما لا يتناسب مع الضرر الذي يصيب الدائن بسبب عدم الحكم، ومثال ذلك إقامة الجار بناء على جزء من الأرض الملاصقة لجاره ( المادة 788 ق م ج).
ويجب في جميع الأحوال الرجوع الى القاضي للحصول على ترخيص بالإزالة حتى في حالة الاستعجال، فلا يستطيع الدائن القيام بأعمال الإزالة من تلقاء نفسه، على خلاف الإلتزام بنقل حق عيني والإلتزام بعمل، إذ أن إزالة ماوقع مخالفا للالتزام دون ترخيص ، قد يؤدي غلى أعمال عنف.
كما قد يكون مصدر الالتزام بالامتناع عن القيام بعمل هو القانون، فالطبيب مثلا والمحامي ملزمين بعدم افشاء السر المهني، وإذا تم الاخلال بهذا الالتزام قامت مسؤولية الفاعل ولا يكون أمام الدائن إلا المطالبة بالتعويض، وباعتبار أن الالتزام بالامتناع عن عمل كالالتزام بنقل حق عيني فهو التزام بتحقيق نتيجة، أما الالتزام بعدم الاضرار بالغير عن خطأ فهو التزام ببذل عناية وليس التزام عن الامتناع عن عمل، فهو التزام بعمل وهو عدم الإضرار بالغير.