الاخطاء المهنية
Conditions d’achèvement
3. المبحث الثاني: تصنيف الاخطاء المهنية
3.4. المطلب الرابع: الاخطاء المهنية من الدرجة الرابعة
لقد حدّد المشرّع الجزائري الأخطاء من الدرجة الأولى بموجب المادة 170 من الأمر 06/03 المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي جاء فيها "تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الـثالثة الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي :
1 - تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية،
2 - إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه،
3 - رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول،
4 - إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية،
5 - استعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة."