الاخطاء المهنية
Conditions d’achèvement
3. المبحث الثاني: تصنيف الاخطاء المهنية
3.2. المطلب الثاني: الأخطاء المهنية من الدرجة الثانية
لقد حدّد المشرّع الجزائري الأخطاء من الدرجة الأولى بموجب المادة 179 :من الأمر 06/03 المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي جاء فيها "تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الثانية الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي :
1 - المساس، سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين و/أو أملاك الإدارة،
2 - الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غير تلك المنصوص عليها في المادتين 180 و181 أدناه".