3. المبحث الثاني: تصنيف الاخطاء المهنية
صنّف المشرّع الجزائري الأخطاء المهنية إلى أربع درجات بموجب المادّة 177 من الأمر 06/03، وأعطى تعريفا للخطأ المهني حسب كل درجة معدّدا مظاهره، معتمدا في تصنيفها على مبدأ التدرّج، مبتدءا بالأخطاء الأقل خطورة ومنتهيا بتلك التي تبلغ حدا من الجسامة، ممّا يحول بينها وبين البقاء في الوظيفة ودون المساس بالتكييف الجزائي لها وتتمثل الأخطاء المهنية وحسب نصوص المواد 178، 179، 180، 181 من الأمر 06/03 فيما يلي: